عنوان الفتوى : حكم دفع الأم الزكاة لبنتها وتقيم وتأكل عندها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدتي تسكن معنا في المنزل وتعطي والدتي من أموال زكاتها حيث والدتي تنفقها في المنزل (الجدة تأكل من هذه الأموال) هل يجوز ذلك؟ولكم جزيل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ولا يجوز للوالد صرف زكاته لولده إذا كانت نفقته واجبة عليه لصغره أو عجزه ونحو ذلك، لأن الوالد حينئذ يقي ماله ويسقط واجبا بواجب آخر، وكذلك لا يجوز إعطاء الولد الزكاة إذا كان له ما ينفقه على نفسه لأنه غني، وكذلك لو كان قادرا على الكسب فهو في حكم الغني، أو كانت البنت متزوجة ومكفية بنفقة زوجها.

قال البهوتي رحمه الله: ولا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة لها زوج غني تصل نفقته إليها لاستغنائها بذلك. ويستثنى من ذلك ما إذا كان عليها دين فتعطى من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء، وأما إذا كانت محتاجة للنفقة وغير مكفية بنفقة زوجها أو أولادها فلا حرج على أمها في دفع الزكاة لها، ولكن لا ينبغي لها أن تدفع الزكاة لها، ثم تقيم عندها وتأكل من نفقتها، لأنها حينئذ تكون كأنها قد أسقطت النفقة على نفسها بالزكاة التي دفعتها لابنتها، ولكن ينبغي أن تنفق على نفسها من مالها.

والله أعلم.