عنوان الفتوى: جهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي يمتلك شقة وأنا خاطب الآن، وكان من المتفق عليه أن يعطيني هذه الشقة، ولكنه طلب أن أستأجر بعقد محدد المدة 5- سنوات- فقبلت، وذلك بدون مقدم، علي أن أقوم بأعمال الشقة الداخلية -سباكة نجارة نقاشة كهرباء- وأترك ذلك بعد 5 سنوات، لكنه بعد تحرير العقد ودفعي للإيجار اختلف معي في أمر ويريد أن يأخذ مني الشقة، ويريد أخذ العقد بالقوة. فهل في امتناعي من إعطائه العقد إثم؟ ونسأل الله الهداية لي وله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الأجرة المتفق عليها من تكاليف صيانة الشقة فهي مجهولة، وتكون الإجارة من والدك بهذه الطريقة غير جائزة شرعا، إذ لا يدري المستأجر كم تكون تكلفة أعمال تشطيب الشقة، وبالتالي فالأجرة مجهولة، والإجارة فاسدة، ويجب فسخها، ولم يستحق المؤجر إلا أجرة المثل مقابل سكن المستأجر المدة التي سكنها، فهذا من حقه.

وبهذا يعلم السائل ما الذي يستحقه والده منه، وهو أجرة مثل شقته لا المبلغ المدفوع مسبقا، وإذا بقي منه شيء  بعد استيفاء أجرة المثل فهو من حق الوالد، وليس للولد من هذه الإجارة الفاسدة حق البقاء في الشقة إلا بعقد جديد صحيح تحدد فيه المدة والأجرة، وبرضى الطرفين.

أما إن كانت الأجرة معلومة، وتم عقد الإجارة بينكما فلا حق له في فسخها قبل مضي الفترة المتفق عليها، لأن الإجارة من العقود اللازمة، ويعد أخذ هذه الشقة منك غصبا، اللهم إلا إذا كنت غير محتاج لها، وكان هو يريدها لحاجته فعندئذ يكون له الحق في أخذها، وتراجع الفتوى رقم: 7490.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه