عنوان الفتوى : اشترى ذهبا لامرأته وأوصى أن يكون للبنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفى والدي منذ 9 سنوات وقد اشترى لوالدتي ذهبا بمقدار 5000 جنيه وقال هذا الذهب للبنات وتوفيت والدتي منذ شهر ولم توص بشيء فما الحكم الشرعي للبنات والأبناء فى الميراث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والدكم لم يملك هذا الذهب لبناته، وإنما أوصى به لهن فهذه وصية لوارث، والوصية للوارث لا تجوز إلا أن يشاء الورثة، وذلك لما رواه الترمذي عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فإذا أجاز الورثة الوصية وكانوا بالغين رشداء جازت الوصية، قال ابن قدامة في المغني: الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح  بغير خلاف بين العلماء... وإن أجازها -يعني الورثة- جازت في قول الجمهور من العلماء. انتهى.

أما إذا كان ملكه لهن وحازته أمهن لهن فتعتبر الهبة حينئذ نافذة إذا حصلت الحيازة قبل الموت أو مرض الموت، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1445، 2810، 22687، 25102، 51986.

والله أعلم.