عنوان الفتوى : تنفذ الوصية للوارث إذا أجاز ها بقية الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتةلقد توفى والدى وكان يمتللك سيارة راس مالة من والدتى وهى اعطتة المال هبة منها دون انتظار لردة ولكنة قبل الموت بفترة كبيرة اوصى ان تكون السيارة لى لانةانفق على اخواتى اكثر منى فى التعليم والزواج ولكنة طلب ان اسدد لأامى مبلغ 13الف جنية وهى قيمة ما دفعتة امى فى السيارة وان لا امتللك هذا المال والسيارة لاتساوى هذا المبلغ الن وامى قالت انها لاتريد شيا ولكن ذللك يعتبر دين على واخواتى متنازلين لى اريد ان اعرف راى الدين هل هذة وصية ام لا وهل ابى ارتكب بها اى اثم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا ثبت أن أمك غير مطالبة بشيء وأن أخواتك متنازلات عن حقهن لو فرض أن لهن حقاً فالسيارة لك على كل حال سواء قلنا إنها وصية لك من أبيك أم قلنا إنها تركة لورثة أبيك الحق فيها. وأبوك رحمة الله عليه غير آثم إن شاء الله تعالى لأنه لم يقصد جوراً ولا ظلماً لأخواتك بل قصد إعادة توزيع ما عنده عليكن بالقسط فالحاصل أن الوصية للوارث متى ما أجازها جميع بقية الورثة وكانوا رشداء عاقلين بالغين فهي ماضية لأنها في معنى الهبة للموصى له وهبة الرشيد البالغ ماضية والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم