عنوان الفتوى : لا وصية لوارث؛ إلا أن يشاء الورثة
شكرا على الجواب السابق المتعلق بصلاة المرأة في بيتها توفي رجل وترك زوجة وأبناء ذكورا وإناثا وأمه التي ورثت السدس من ولدها المتوفى فأوصت بنصيبها في الإرث لأولاد المتوفى شرط الاعتناء بها طيلة حياتها لأنها امرأة مسنة . فتوفيت هده المرأة المسنة وتركت بنتها المتزوجة وأحفادها من الابن المتوفى قبلها .هل هده الوصية جائزة أم على الأحفاد إعطاء نصيب من تركة أمها من ابنها المتوفى قبلها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن لهؤلاء الأحفاد من يحجبهم عن الإرث من جدتهم فإن وصية هذه المرأة المذكورة لهم وصية باطلة، لأنها وصية لوارث، وقد جاء في حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال الصنعاني في سبل السلام عند شرحه لهذا الحديث: وفيه دليل على منع الوصية للوارث. وهو قول الجماهير من العلماء.
ومحل هذا المنع هو ما إذا لم يجزها الورثة، فإن أجازوها فهي جائزة، لما رواه الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا وصية لوارث؛ إلا أن يشاء الورثة ".
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.