عنوان الفتوى : الأمَة.. ومسألة الحجاب
جزاكم الله ألف خير.. أما بعد: أريد الاستفسار عن صحة هذا القول: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يمنع الجواري من وضع الحجاب ويضربهن إذا تغطين وكان يؤمرهن على خدمة الصحابة وصدورهن مكشوفة لهن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء في تلخيص الحبير للحافظ أحمد بن حجر: أن عمر رضي الله عنه أنه رأى أمة سترت وجهها فمنعها من ذلك وقال: أتتشبهين بالحرائر. رواه البيهقي.
والأمة تحتاج إلى إبراز أطرافها للعمل فلم يوجب الشرع عليها ستر هذه الأشياء، وسبق بيان مذاهب أهل العلم فيما يجب ستره على الأمة.. وذلك في الفتوى رقم: 17830، والفتوى رقم: 46973.
وقد كان الإماء في ذلك الوقت وفي تلك البيئة -بما فيهن إماء عمر- رضي الله عنه وغيره من الصحابة -يقمن بالخدمة لأسيادهن وضيوفهم كاشفات عن شعورهن وصدورهن. وهذا شيء مألوف ومعروف بالنسبة لهم، لأن رأس الأمة وصدرها وما يظهر منها عند المهنة ليس بعورة، ولكن أهل العلم قيدوا هذا بأمن الفتنة كما بينا في الفتوى رقم: 114264..
ولعل الإماء المسؤول عن خدمتهن للصحابة كن ممن يؤمن الافتتان بهن.
والله أعلم.