عنوان الفتوى : حدود عورة الأمَة
سؤالي عن عورة المرأة الأمة أي العبدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تبارك وتعالى: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) [الأعراف:26].
وقال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف:31]، قال القرطبي: وهو خطاب عام لجميع العالم، لأن العبرة للعموم لا للسبب.
ومن آداب الإسلام وأخلاقه الراقية أنه يعوِّد أتباعه على ستر ما يستقبح كشفه، ولهذا اشترط الستر لأعظم ركن من أركانه بعد الشهادتين وهو الصلاة، وأمر بالزينة في كل وقت من حياة المسلم، وخاصة أوقات العبادة. واستنكر على الذين يحرمون زينة الله على العباد، فقال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف:32].
وقد حدد العلماء عورة كل من الرجل والمرأة، وما يجب ستره وما يستحب من ذلك، فعورة الرجل والأمة (المملوكة) من السرة إلى الركبة، لما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته". وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة".
والله أعلم.