عنوان الفتوى : أعطي زكاة ليدفعها للمستحقين فدفع جزء لأولاده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل غني أعطى رجلا آخر زكاة وقال له أعطها لمن تراه يستحقها فأخذ جزءا أعطاه لـناس فقراء وأعطى الباقي لأبنائه حيث إن هذا الرجل أبناؤه في الجامعة ويصعب عليه نفقتهم جميعاً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أولاد هذا الرجل داخلين في أحد مصارف الزكاة الثمانية، ولم يحدد له صاحب المال جهة بعينها يصرف إليها الزكاة فيجوز أن يدفع تلك الزكاة لأولاده، وضابط إعطاء طالب الجامعة من الزكاة هو أن يكون الطالب من مصارف الزكاة فقيرا أو مدينا أو نحوه ويكون عاجزا عن الكسب أو الجمع بين الدراسة والكسب،  ويكون الطالب نجيبا مشتغلا بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون كما فصلنا في الفتوى رقم: 58739، والفتوى رقم: 29894، فإن كان أولاد الرجل المشار إليه كذلك فلا حرج عليه في دفع الزكاة التي وكل بإيصالها إلى أولاده وأما زكاة ماله هو لو كان له مال فيه الزكاة فلا يدفعها إلى أولاده. وانظر للفائدة الفتوى رقم:  21360، والفتوى رقم: 44472.

 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب