عنوان الفتوى : الوصية بالمال للأولاد لمنع الزوجة الثانية من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل عمره 74 سنة وتوفيت زوجته التي شاركته تكوين ثروته وله منها بنتان وولدان متزوجون جميعا، ويريد أن يقسم تركته بشرع الله (على أولاده كميراث لهم علي ألا تؤول لهم إلا بعد وفاته والاحتفاظ بحق انتفاعه من التركة علي مدار حياته) هذا ليتزوج بزوجة ترعاه في حياته ولا يكون لديه باسمه أي ممتلكات ترثه فيها بعد وفاته، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فقسمة الرجل ماله على أولاده ليأخذوه بعد مماته هذا لا يسمى قسمة للتركة بل وصية، وكتابة الرجل وصية لأولاده لأجل أن يمنع زوجته من أن ترثه بعد وفاته لا تصح لأمرين:

الأول: لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعاً ما لم يمضها بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث... رواه أهل السنن الأربعة، ووصية الرجل لأولاده هي وصية لوارث، وإذا أوصى لأولاده وكان له زوجة لم تمض الوصية إلا بموافقة الزوجة، انظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 112212.

الثاني: أن كتابة وصية بقصد حرمان بعض الورثة من الميراث هي من الإضرار في الوصية وهذا أمر محرم ومن كبائر الذنوب، كما فصلناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71872، 66519، 75564، 78032، 106777.

والله أعلم.