عنوان الفتوى : الوصية للوارث لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإمضائها
في عملية الميراث, قال الأب قبل الوفاة إن هذا البيت يجلس فيه الابن الأكبر، وهذا البيت الآخر للابن الأصغر فما حكم توزيع الميراث في هذين البيتين، مع العلم بأنه ترك أشياء أخرى وأيضاً 7 بنات، كلهم متزوجون ما عدا الابن الأصغر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصود الأب بقوله (هذا البيت يجلس فيه..) أي بعد موته فهذه تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً إلا إذا أجازها الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث.. رواه أهل السنن واللفظ للنسائي.
فتلك الوصية لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، وإن لم يرضوا فإن البيتين يدخلان في التركة ويقسمان على سائر الورثة القسمة الشرعية، وكل الأولاد الذكور والإناث لهم حق في التركة سواء المتزوج منهم وغير المتزوج، الفقير منهم والغني، لأنهم لا يرثون أباهم بالقرابة فلا دخل للزواج وغيره في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 51986، والفتوى رقم: 43819.
والله أعلم.