عنوان الفتوى : الإضرار في الوصية عقوبته وحكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي وترك لنا قطعتين من الأراضي الزراعية (مساحة الأولى فدانان ونصف الفدان)( والثانية ثمانية قراريط) ونحن أسرة مكونة من(ثلاث بنات)(وولدين وأمنا وأم أبينا ) وقبل أن يموت كتب وصية قال فيها(إن الفدانين ونصف الفدان للبنين) وأن (الثمانية قراريط للبنات)وبناء عليه قام أخونا الكبير بعمل عقد بيع للأرض الكبيرة ووقعنا عليه بدون أخذ أي مال منه، وبعد ذلك بفترة عمل عقد بيع للأرض الصغيرة ووضعوا معنا في إرث هذه الأرض فهل هذا من الشرع وهل أبونا سيحاسب على هذه الوصية؟ أفيدونا أفادكم الله .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من الذنوب التي يحرص الشيطان على أن يوقع العبد فيها قبل موته ذنب الإضرار في الوصية، وفي الحديث: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. رواه أبو داود

وما قام به والدك من الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم يعد من هذا الباب، وفي تصرفه كذلك عقوق عظيم بأمه إذ قصد حرمانها من حقها من التركة أو من بعضها.

وعليه، فالوصية المذكورة باطلة والعقد الصوري الذي كتبه أخوك الأكبر باطل لا قيمة له لأنه مجرد غطاء على عمل باطل، ويجب عليه رد كل المال حتى يقسم بين جميع الورثة حسب ما حكم الله عز وجل به  في آيات المواريث.

وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 58608 ، والفتوى رقم: 63162.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم