عنوان الفتوى : حكم المشاركة في سيارة مشتراة بقرض ربوي
شاركت أخي بالربع في حافلة اشتراها بالقرض الربوي، علماً بأنني أعطيته ثمن هذا الربع وبقي منه قليل واتفقنا أن يأخذ هذا المبلغ من حصتي، أريد أن أعرف هل ما فعلته حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على أخيك أن يتوب من القرض الربوي، ويجب عليك أن تنصحه بالتوبة من هذه الكبيرة، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فليبادر إلى ذلك حسب الإمكان... ومن اقترض بالربا فإن الإثم يتعلق بذمته ويصبح القرض أو ما اشتراه بالقرض ملكاً له، فلا حرج على أخيك في الانتفاع بهذه الحافلة ويجوز لك أن تشاركه، فإذا اتفقتما على أن يبيع لك ربع الحافلة مقابل مبلغ معلوم واتفقتما على طريقة سداده فلا حرج في ذلك، وتكون هذه الحافلة ملكاً لكما فما نتج عنها من ربح تقتسماه بما تتفقان عليه، ولا حرج عليك في سداد باقي الثمن من نصيبك من الأرباح، ونسأل الله عز وجل أن يتوب على أخيك وأن يغنيكما بحلاله عن حرامه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16659، 25156، 79471، 97703، 99553.
والله أعلم.