عنوان الفتوى : المشاركة في سيارة بالثلث وكيفية فك الشركة
هل يجوز الدخول بثلث المبلغ في شراء سيارة لعملها تاكسي على أن يقتسم الربح في نهاية الأسبوع بثلث المبلغ لي والثلثان لصاحب السيارة التي يعمل عليها على أن بعد مضي 3 أشهر يرد لي المبلغ الذي دفعته له بالكامل وتصبح سيارته له وتنفض الشراكة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تشارك في ثمن هذه السيارة بثلث المبلغ، وبذلك تصبح شريكا في ملكيتها، ويكون لك ثلث الربح وعليك ثلث الخسارة. وإذا اتفقت مع شريكك على فض الشركة بعد وقت محدد فلا بأس بذلك كما بيناه في الفتوى رقم : 10670 ، ولمعرفة كيفية فض الشراكة حينئذ راجع الفتوى رقم : 34140 ، ولا يجوز أن يضمن لك شريكك الآخر رد رأس مالك كاملا، لأن هذا الشرط يفسد عقد الشراكة ويجعل ما قدمته من مال مجرد قرض تجر به نفعا إلى نفسك وهو الربح الذي سوف تحصل عليه خلال الشهور الثلاثة. ومعلوم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا باتفاق العلماء. وراجع الفتوى رقم : 5160 .
والله أعلم .