عنوان الفتوى : المشاركة في سيارة بالثلث وكيفية فك الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الدخول بثلث المبلغ في شراء سيارة لعملها تاكسي على أن يقتسم الربح في نهاية الأسبوع بثلث المبلغ لي والثلثان لصاحب السيارة التي يعمل عليها على أن بعد مضي 3 أشهر يرد لي المبلغ الذي دفعته له بالكامل وتصبح سيارته له وتنفض الشراكة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تشارك في ثمن هذه السيارة بثلث المبلغ، وبذلك تصبح شريكا في ملكيتها، ويكون لك ثلث الربح وعليك ثلث الخسارة. وإذا اتفقت مع شريكك على فض الشركة بعد وقت محدد فلا بأس بذلك كما بيناه في الفتوى رقم : 10670 ، ولمعرفة كيفية فض الشراكة حينئذ راجع الفتوى رقم : 34140 ، ولا يجوز أن يضمن لك شريكك الآخر رد رأس مالك كاملا، لأن هذا الشرط يفسد عقد الشراكة ويجعل ما قدمته من مال مجرد قرض تجر به نفعا إلى نفسك وهو الربح الذي سوف تحصل عليه خلال الشهور الثلاثة. ومعلوم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا باتفاق العلماء. وراجع الفتوى رقم : 5160 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا