عنوان الفتوى : حقيقة التوبة من القرض الربوي
أخذت قرضا من البنك ودفعته مقدماً في شقة وذلك منذ عام وأردت أن أرد الشقة للبنك وأسترد المبلغ وأسدد بها القرض ولكن البنك سوف يخصم مني المبلغ المدفوع كدفعة مقدمة كله ولم أستطيع أن أسدد القرض . ماذا أفعل وأنا الآن مقبل على الزواج ومحتاج لكل قرش من أموالي وفي نفس الوقت لا أطيق الاستمرار في التعامل بالربا بسداد أقساط القرض وفوائده بالله عليكم يا أهل الخير دلوني ماذا أفعل؟ مع ملاحظة أني محتاج لكل قرش من راتبي حيث أنني مقبل على الزواج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن أكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة.
فمن أدلة الكتاب:
قوله تعالىوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275] ... وهي نص في الموضوع.
وقال سبحانهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ البقرة:278-279].
ومن أدلة السنة:
ما رواه الإمام أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، هم فيه سواء .
والواجب على السائل أن تكون توبته من الربا ابتغاء مرضاة الله تعالى وخوفاً من سخطه وعقابه، لا لأي سبب آخر -كما قد يفهم من السؤال- وما يفعله من تاب من الربا بينه الله عز وجل بقولهوَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] ، فلا يدفع إلا رأس المال فقط ولا يجوز أن تدفع الفوائد، وعلى السائل أن يتحمل ما يقع عليه من الأذى بسبب ذلك، مبيناً لهم أن الربا محرم، فإذا منع من ذلك وأجبر على الزيادة فهو في حكم المغلوب.
وعلى كل حال، فإذا أمكنك دفع رأس المال دون زيادة وجب عليك ذلك حتى تتخلص من هذه العملية الربوية وتبعاتها،ولو أدى ذلك إلى بيع الشقة التي اشتريتها بالمال الذي اقترضته وإذا لم يمكنك ذلك وكنت مجبرا على دفع الزيادة الربوية، فلا يلحقك إثم بإكمال هذا العقد الربوي الذي لم تستطع التخلص منه إذا كنت نادماً على ما سبق، وعازماً على عدم العودة لمثله في المستقبل.
والله أعلم.