عنوان الفتوى: هل ينتفع بما اشتراه والده بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقترض أبي سلفة ربوية من المصرف وأخد بهذه السلفة سيارة وذلك للضرورة مع العلم أنه لا يستطيع شراء هذه السيارة إلا عن طريق هذه السلفة بعد ذلك قمت أنا بالعمل بهذه السيارة لفترة وقمت بتجميع مبلغ ما وبعد فترة قيل لي إن هذا المال علي أن أتخلص منه فماذا علي أن أفعل الآن هل علي أن أتخلص منه وهل يمكنني قيادة السيارة لقضاء حوائجي

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القروض الربوية محرمة قطعاً بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الصحيح، ويجب على من تعامل بها التوبة إلى الله تعالى بالندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل أبداً.
أما بالنسبة للمال المكتسب من السيارة التي تم شراؤها بهذا القرض فلا يجب عليك التخلص منه لأنك اكتسبته بطريق مشروع، ولا مانع من استخدام السيارة لقضاء الحوائج وتسيير الأمور، وراجع الفتوى رقم:
14003 ورقم:
9413
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط