عنوان الفتوى : كيف يتوب من بنى بيتاً بقرض ربوي، وماذا يلزمه
1-اقترضت مبلغاً من المال من أحد المصارف وذلك لبناء سكن وكانت الشروط هي:- دفع قيمة 5% من القرض مقابل خدمات مصرفية- رهن قطعة الأرض المقام عليها المسكن - مدة سداد القرض 25 سنةقال لي بعض الناس بأن البيت يحرم السكن فيه بل حتى الصلاة لاتجوز فيههذا البيت هو كل ما أملك أفتوني أثابكم الله
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك ولا من غيره، ولا لبناء مسكن ولا لغيره، وسواء قلت الفائدة أو كثرت. ولا عبرة بتسمية المصرف الفائدة الربوية (خدمات مصرفية مقابل الاقتراض) فهذه التسمية لا تغير من حقيقة المعاملة الربوية شيئاً. وعلى المسلم أن يحذر من الربا وعواقبه المدمرة في الدنيا والآخرة، ويكفي في ذلك أن المرابي محارب لله ومستوجب للعن، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)[البقرة:278-279] ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء". رواه مسلم، أي سواء في الإثم.
ولقد أخطأت خطأ عظيماً بإقدامك على تلك الكبيرة وهي التعامل بالربا، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تكثر من الاستغفار، وأن تندم على فعلك، وأن تعزم عزماً أكيداً على عدم العودة في المستقبل إلى هذه الكبيرة.
وأما الذي يلزمك الآن لتمام صدق توبتك فهو: التخلص من هذا العقد الفاسد الذي أبرمته مع هذا المصرف، ورد رأس المال إليهم بلا زيادة أو فائدة، وإن أدى ذلك إلى بيع المنزل، فإن عجزت عن ذلك، أو ترتب عليه حدوث ضرر أو خسارة فادحة، فليس عليك إلا صدق التوبة، والإسراع بسداد الأقساط قدر المستطاع في أقرب فرصة بما لا يترتب عليه خسارة أكبر.
وأما الإقامة في المنزل: فحسن التوبة وصدقها يرفع عنك حرج الإثم، وأما الصلاة فيه: فهي صحيحة مقبولة -إن شاء الله تعالى- على الصحيح من أقوال أهل العم.
والله أعلم.