عنوان الفتوى : التعامل مع اليهود.. رؤية شرعية
سؤالي كالتالي: نحن إخوة في الله نعمل في شركة متعددة الجنسيات في ميدان البحث الزراعي، ومن بين الجنسيات التي نتعامل معها الاسرائليون. وتشمل هذه المعاملات تبادل المعلومات والتجارب سواء عبر ايميلات الشركة أو زيارة بعض الباحثين منهم لمحطة تجاربنا وذلك للوقوف عن كثب على ما نقوم به من تجارب ميدانية تخصه ...، فما حكم الشرع في هذا النوع من المعاملات، وما هي حدودها، وكيفيتها؟ فقد أحرجنا كثيرا ولا نملك إلا قلوبنا لرفض هذا، وجزاكم الله خيرا٠
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم كانوا يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات، رغم أن اليهود هم أكلة الربا والسحت كما أخبر الله تعالى عنهم. المهم أن يجتنب المسلم عند التعامل مع هؤلاء ما نهى الله عنه من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعتهم مقاطعة اقتصادية مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به.
وكذلك إذا كانت طائفة منهم محاربة وكان تعاملنا معهم يزيد اقتصادهم نمواً ويقوي شوكتهم على المسلمين، فإنه يجب علينا مقاطعتهم لئلا نكون عوناً لهم على أنفسنا.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3545، 32649، 54198، 69523.
أما حدود التعامل مع من يجوز التعامل معه من اليهود فقد سبقت لنا فتاوى عديدة حول ضوابط التعامل مع الكفار حربيين كانوا أو غير حربين، فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1367، 3681، 1724.
والله أعلم.