عنوان الفتوى : حدود معاملة غير المسلمين
هل يجوز توظيف غير المسلم وهل هناك فرق بين أهل الكتاب والملل الأخرى و هل يجوز التصدق على الفقير الغير مسلم أو مساعدته علاجيا و كذلك نقوم بعمل موائد عامة في رمضان فاذا حضرها غير المسلم بغير علمنا فهل نؤجر عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فلا شك أن الأولى بالمسلم إذا أراد أن يوظف أحداً أن يختار الموظف المسلم لعدة اعتبارات ، منها أن أغلب المسلمين يعانون من الفقر والبطالة ، فهم أولى بفرص العمل التي عند إخوانهم المسلمين.
ومنها أن هذا الأجر الذي سيدفعه للموظف المسلم ستتغذى به أجسام تؤمن بالله تعالى وتركع وتسجد له سبحانه وتعالى .
ومنها أن هذا الأجر الذي ستدفعه له سيصونه عن ذل المسألة وتكفف الناس ، إلى غير ذلك من الاعتبارات الكثيرة ، إلا أنه إذا كانت لدى المسلم وظيفة ولم يجد من يحسنها من المسلمين ، فلا حرج في توظيف غير المسلم فيها ، وقد أجّر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط دليلاً في سفره مهاجراً، وعبد الله مشرك إذ ذاك، والحديث في صحيح البخاري.
ولا فرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الملل من حيث إنهم كفار ضالون جميعاً، من مات منهم وهو على ما هو عليه من الكفر فهو خالد في النار أبداً . وهم أعداء بالجملة للمسلمين .
أما من حيث توظيفهم عند المسلمين، فمن كان منهم في حالة حرب مع المسلمين، أو كانت عداوته لهم بادية فلا يجوز للمسلمين أن يوظفوه، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم، لما في ذلك من الدعم المباشر أو غير المباشر لأعداء المسلمين .
ويجوز التصدق على غير المسلم ومساعدته إذا لم يكن في حالة حرب مع المسلمين ، وخاصة إذا كان هذا الكافر بينه وبين المسلم رحم، أو كان يرجو بالتصدق عليه أو مساعدته استعطافه إلى الإسلام وتأليف قلبه ، كما أنه لا حرج في حضوره موائد الإفطار في رمضان، وخاصة إذا تضمن ذلك دعوته إلى الله تعالى ، وتؤجرون على ذلك .
قال الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ). [الممتحنة: 8].
وفي المسند عن مالك بن جعشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في كل ذات كبد حرّاء أجر".
والله أعلم .