عنوان الفتوى: التعامل مع اليهود وحكم التنظيف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسلم مقيم في دولة إسرائيل ( عرب 48 ) أملك محلا لبيع المكيفات الهوائية .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم ما زالوا يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات ، رغم أن اليهود هم أكلة الربا والسحت كما أخبر الله تعالى عنهم . المهم أن يجتنب المسلم عند التعامل مع هؤلاء ما نهى الله عنه من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك .

وبالنسبة لسؤال الأخ الكريم فإنه يجوز البيع بالأقساط مع زيادة في ثمن السلعة عن ثمنها الحال (النقد) ما دام البيع بثمن معلوم لكن يشترط أن يعلم في العقد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين النقد أو التقسيط وراجع للمزيد الفتوى رقم : 1084 .

أما السؤال عن ما سميته (بالتنظيف ) أو ما يسمى بتحصيل الديون أو الشيكات أو الكمبيالات ، فإن معنى ذلك هو بيع الشيك للبنك بأقل من قيمته وهذا رباً لا يجوز . وراجع الفتوى رقم : 57697 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء البضائع المستوردة من بلاد الكفار الحربيين
حكم عفو المسلم عن غير المسلم في الحقوق التي له عليه
حكم استخدام البرامج الصادرة من بلاد الكفر
مسائل في مناظرة أهل الكتاب
منع تصدير أهل الكتاب في المجالس... رؤية واقعية
تمكين الكافر من طباعة أجزاء من المصحف
التعامل التجاري في المباحات مع شركة في الكيان الصهيوني