عنوان الفتوى : حكم بيع الشيكات للبنك بأقل من قيمتها
شركة مقاولات عرضت علي تشطيب شقتي التي أملكها بالتقسيط بشيكات شهرية مؤجلة على دفعات مريحة بحيث أستلم شقتي مشطبة وأسكن فيها خلال ثلاثة أشهر مقابل نسبة معينة لكنني علمت فيما بعد أن شركة المقاولات هذه تتعامل مع أحد البنوك بحيث تضع شيكاتي في البنك وتحصل على المبلغ كاملاً مقدماً او تسهيلات مالية مقابل نسبة معينة للبنك ليس لي علاقة فيها هل وقعت أنا هنا في حرام الربا؟ بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع شرعاً أن تبرم عقداً مع هذا المقاول ليقوم بتشطيب شقتك، ويكون الدفع عن طريق الشيكات المقسطة شهرياً أو حسب ما تتفقان عليه، ولا مانع أيضاً أن تكون قيمة التشطيب المؤجلة أزيد من النقد الحال إذا تم الاتفاق ابتداء على أحدهما ومضى العقد على ذلك.
وأما مسألة قيام المقاول بتحصيل الشيكات قبل موعدها، وذلك ببيعها للبنك بأقل من قيمتها، فإن هذا غير جائز وهو ربا محرم، وفي هذا يقول قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:
إن حسم (خصم) الأوراق التجارية (الشيكات -السندات لأمر - سندات السحب) غير جائز شرعاً، لأنه مسؤول عن دين النسيئة المحرم. اهـ
وهذا.. والمؤاخذ في هذه المعاملة هو المقاول والبنك وليس أنت، وإنما ينبغي عليك نصح المقاول وبيان حكم الشرع فيها.
والله أعلم.