عنوان الفتوى : يجوز للمسلم العمل عند الكفار وأهل الذمة فيما يباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يعمل المسلم كخادم عند الشخص غير المسلم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
بالنسبة لعمل المسلم عند غير المسلم فهذا تحته صورتان :
الصورة الأولى : أن يعمل تحته بصفة دائمة، أي يكون أجيراً عنده كالخادم : فهذا لا يجوز لأن فيه إذلالاً للمسلم و إهانةً له والمسلم مأمور بأن يكون عزيزاً لا ذليلاً .
والصورة الثانية أن يعمل للكافر عملاً معيناً مما أحل الله، كخياطة ثياب أو بناء بيت أو ما أشبه ذلك ، أي يكون عاملاً عنده في عمل ليس فيه إذلال له ولا حبس ، فهذا إن شاء الله جائز . لأنّ علياً رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره . وعن رجل من الأنصار أنه قال لليهودي أسقي نخلك ؟ قال نعم : كل دلو بتمرة – واشترط الأنصاري أن لا يأخذها خدرة ( غير ناضجة ) ولا تارزة (يابسة ) ولا حشفة ( نوع من التمر سيئ ) ولا يأخذ إلا جلدة فاستقى بنحو صاعين، وجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديثان رواهما ابن ماجه في سننه .

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط