عنوان الفتوى: حكم نذر الصلاة المفروضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نذرت لله أن أبدأ صلاة الفرض إن نجحت في الامتحانات والحمد لله وفقني الله ولكن هل أنا الآن أصلي وفاء لنذري أم أصلي كباقي المسلمين وماذا أفعل في هذه الحال و كيف تكون النذور، أرجو الرد فقد سألت سؤالا غير هذا من قبل و لم يصلني الرد أرجو أن تتحققوا منه: 2197063 ، وإن أمكن دليل من القرآن الكريم أو من السنة وشكرا مسبقا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

هذا النذر لا يلزم منه شيء وعليك بتقوى الله والمحافظة على فرائضه، وينبغي أن تحافظ على ما تقدر عليه من النوافل وأعمال الخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نذر الصلاة المفروضة أو غيرها من الفرائض لا معنى له؛ لأنه تحصيل حاصل والتزام لازم أصلا، وقد نص بعض أهل العلم على كراهة الإقدام على هذا النوع من النذر أو تحريمه؛ كما في العدوي المالكي على شرح الرسالة حيث قال: .. وَقُلْنَا الْمَنْدُوبَةِ احْتِرَازًا عَنْ نَذْرِ الْوَاجِبِ فَلَا مَعْنَى لَهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ وَانْظُرْ حُكْمَ الْإِقْدَامِ وَاسْتَظْهِر التَّحْرِيمَ، وقال الخرشي:  وَهَلْ الْقُدُومُ عَلَى نَذْرِ الْوَاجِبِ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى.

ولذلك ؛ فإن نذرك هذا لا ينعقد، وسبق بيان ذلك بالتفصيل فانظره في الفتويين: 27472، 43147. وبذلك يتبين لك أن ما تؤديه من الصلوات هو الصلوات المفروضة عليك أصلا كغيرك من المسلمين.

 وعليك بتقوى الله تعالى والمحافظة على فرائضه وعمل ما استطعت من النوافل وأعمال الخير.

وبخصوص سؤالك السابق فقد أجبنا عليه في الفتوى رقم: 111695.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر