عنوان الفتوى : حول استيفاء المعلمة بدل الضرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي معلمة كيمياء، وهناك نص في النظام يقضي بصرف بدل ضرر لها بواقع 240 ريالاً شهرياً، وتمت الموافقة على منحها هذا البدل بعد مضي أكثر من عام من توظيفها، وذلك اعتبارا من تاريخه وليس بأثر رجعي. أختي الآن لا تستحق هذا البدل بعد نقلها إلى تدريس الصفوف الدنيا و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا البدل الذي يمنح لأختك يرجع فيه إلى شروط التعاقد أو إلى اللوائح أو النظام الذي يحكم التعاقد، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبوداود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/69).

فإن كانت الجهة التي تعمل بها أختك قد خالفت النظام المعمول به، ومنعت أختك البدل الذي تستحقه بموجب النظام، فلأختك أن تسلك السبل المشروعة لاستعادة حقها، ويمكن أن يكون ذلك بالشكوى إلى المسئولين أو رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، فإن عجزت عن ذلك جاز لها أخذ مقدار حقها، وهذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، و يمكنك أن تراجع فيها الفتاوى الآتية أرقامها: 8780، 6022، 28871.

وفي هذه الحالة يجوز لأختك أخذ هذا البدل بمقدار ما كانت تستحقه في الفترة السابقة، وما زاد على ذلك فإن أمكنها رده إلى الجهة الباذلة له دون ضرر وضعته في حساب إبراء الذمة، لأن حساب إبراء الذمة أو صندوق إبراء الذمة هو حساب مصرفي خيري فتحه بنك التسليف السعودي يودع فيه من يرغب من المواطنين والمقيمين أي مبالغ يرى أنه حصل عليها بغير وجه حق، على أن يقوم البنك باستخدام تلك المبالغ في تقديم تمويلات لأغراض اجتماعية مثل الزواج وقروض الأسر وترميم المنازل، وهذه القروض هي قروض بدون فوائد ربوية كما ينص نظام البنك.

والله أعلم.