عنوان الفتوى : التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بدأت شركة منسوبة إلى مدينة موناكو الفرنسية العمل حديثاً في بعض المدن العراقية ويقتضي اتفاقها مع الزبون على أنه إذا استثمر مبلغاً من المال عندها لا يقل عن 1000 يورو ولا يزيد عن 100000 يورو فان الشركة تمنح أرباحاً شهرية مقدارها 30% من قيمة مبلغ الاستثمار ولمدة سنة كاملة وينتهي بعدها الاستثمار ويكون رأس المال من ضمن الأرباح المستحصلة شهرياً مثلاً إذا استثمرت 1000 يورو فان الشركة تمنح 300 يورو شهرياً ولمدة سنة كاملة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة يدخل في صريح الربا حيث إن الزبون المقرض يقرض مبلغا من المال لينال مبلغا مقطوعا من الربح فيؤول الأمر إلى سلف بزيادة، والسلف بزيادة من الربا المحرم، وقد حكى الإجماع على حرمته أكثر من واحد من العلماء.

قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.

 وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه.

وبناء على هذا؛ فإن التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة لا يجوز.

 وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13542، 28474، 28636.

والله أعلم.