عنوان الفتوى : شروط جواز المساهمة في شركة ما
1-أريد أن أشترك مع شركة محلية, أقوم بدفع مبلغ شهري قابل للزيادة أو للنقصان لمده محددة تصل إلى خمسة عشر عاما, تقوم هذه الشركة بعد ذلك بدفع مبلغ مالي لي أو للورثة وسوف أستفيد من هذا المبلغ إما لتدريس الأبناء أو لاستخدامه في أي وجه أريده, وتقوم الشركة المحلية بالتعاقد مع شركة عالمية لاستثمار هذه الأموال بالتعامل بالأسهم لشركات أقوم بتحديدها تعمل في مجالات مشروعه مثل التكنلوجيا أو المقاولات أو غير ذلك وتعطي هذه الشركة نسبة أرباح ما بين 6% إلى 12% سنويا (وهذه النسبة ليست ثابتة حسب علمي), مع الضمان إنها سوف تستثمر الأموال في الأسهم وليس البنوك الربوية , ولقد لجأت لهذه الطريقة لتفادي التضخم الذي يحصل للاقتصاد والمؤثرات الأخرى , أخيرا أسأل الله لكم الثواب و الهداية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز المساهمة في أي شركة إذا كانت تستثمر الأموال في أعمال غير محرمة، وبشرط عدم ضمان رأس المال، أي أن سهمك الذي دفعته يكون معرضاً للربح والخسارة، ويشترط تحديد الأرباح في بداية العقد بالنسبة التي يتفق عليها الطرفان، كأن يكون لك 12% من الربح الذي ستحققه الشركة -قل أو كثر- أما إذا حدد نصيبك من الربح سلفاً على ضوء مالك رأس المال بأن يقولوا لك 12% زيادة على ما دفعته فهذا ليس عقد مضاربة، وإنما هو عقد قرض ربوي لا يجوز الدخول فيه. ولتمام الفائدة راجع الأجوبة التالية حول الأسهم: 4142 186 1214 499 649 3099 1241 4165
والله أعلم.