عنوان الفتوى : تحريم جمع الصلوات بدون عذر بصفة دائمة
ما حكم من تطلب الطلاق لأن زوجها يؤدي الصلاة في البيت جمعاً دون الذهاب إلى الجامع.. التفاصيل: علاقة زوجية إلى الآن 8 سنوات ولنا ولد، الزوج لم يكن يصلي في بداية الأمر فذهبت المرأة إلى بيت أهلها فقررت أنها لا ترجع له حتى يصلي، فأخذ يصلي الصلوات في البيت جمعاً دون الذهاب إلى الجامع وأرجع زوجته واستمر الأمر على هذا الحال فترة من الزمن، بعد ذلك ذهبت المرأة إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق من زوجها لأنه يؤدي الصلوات في البيت جمعا، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، دون الذهاب إلى الجامع لأداء الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، فلأجل ذلك تتعين المحافظة عليها، ومنكر وجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تهاوناً مع إقراره بوجوبها قد اختلف أهل العلم هل يكون كافراً بذلك أم لا؟ والجمهور على عدم كفره، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 5259.
وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مشروع في حالات معينة مذكورة في كتب أهل العلم، وقد بيناها في الفتوى رقم: 6846... أما اتخاذ الجمع المذكور عادة مستمرة من غير عذر فهو محرم؛ بل قد ذكر أهل العلم أنه من كبائر الذنوب، كما تقدم في الفتوى رقم: 57831.
وبناء على ذلك فإذا كان الزوج المذكور لم يفد فيه نصح ولا إرشاد وأصر على تهاونه بالصلاة بتأخيرها عن وقتها والمواظبة على الجمع من غير عذر فلزوجته أن تطلب الطلاق وترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية للنظر في الأمر، أما خروجها من بيتها قبل الحكم بالطلاق فغير مشروع ولا صواب لأن الأصل حرمة خروج المرأة من بيتها بغير إذن الزوج إلا لعذر شرعي كالخوف على نفسها أو مالها أو خشية انهدام البيت ونحو ذلك من الأعذار الشرعية التي تبيح لها الخروج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95195.
والله أعلم.