عنوان الفتوى : الجمع بين الصلاتين لقصر الوقت بينهما في بعض أوقات العام
أنا أعيش في بلد أوربي، وأدرس في مدرسة، ويمر علينا شهران متتاليان لا ندرك فيهما الظهر؛ لقصر الوقت، ثم ينجلي القصر بعد انقضاء الشهرين -تقريبًا-، فنلحقه بمشيئة الله، فهل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر في هذا الوقت المعلوم من السنة أم لا؟ بارك الله بكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو وجوب فعل الصلاة في وقتها، وعدم جواز الجمع إلا من عذر يبيح ذلك؛ لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}.
فعليكم أن تعظموا أمر الصلاة، وتعتنوا بشأنها، وتحرصوا ما وسعكم على أدائها في وقتها.
ثم إن دعت الحاجة للجمع بأن كان في تفريق الصلوات حرج وضيق يلحقكم، فنرجو أن يسعكم ما يرخص فيه بعض أهل العلم من الجمع بين الصلاتين لمطلق الحاجة، وقد ذكرنا طرفًا من كلامهم في الفتوى رقم: 142323، فلتنظر.
والحاصل: أنه ينبغي لكم الحرص على فعل الصلاة في وقتها، فإن شق ذلك عليكم، رجونا أن يكون لكم عذر وسعة في الجمع بين الصلاتين؛ لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.
والله أعلم.