عنوان الفتوى : أحوال جواز الجمع بين الصلاتين
أنا متواجد خارج البلاد، وفي منطقة حرب، ومتواجد بداخل قاعدة عسكرية، مع العلم أنني مدني من الإعلام مرافق للقوات. هل أقوم بجمع الصلوات؛ حيث إن المسجد داخل المعسكر يجمعون الصلوات. شكراً لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها؛ لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}. فعليك أن تؤدي كل صلاة في وقتها من غير جمع تقديم, ولا تأخير, فهذا هو الأصل.
ولكن إن وجدتَ مشقة وحرجا في أداء كل صلاة في وقتها، فيجوز لك الترخص بقول من يبيح الجمع بين الصلاتين للحرج والمشقة؛ كما في الفتوى : 142323
لكن لا بدّ من حصول المشقة المبيحة للجمع يقينا, أو بغلبة الظن. جاء في فتاوى اللقاء الشهري للشيخ ابن عثيمين:
وإذا تردَّد بين الجمع وعدمه لعدم اتضاح السبب المسوغ؛ فإن الأصل ألاّ يجمع؛ لأن الجمع يحتاج إلى ثبوت السبب، فإذا لم يثبت فإن الأصل عدم الجمع فلا يجمع.... إلى أن قال: فمتى يكون الجمع؟ يكون الجمع إذا تيقن المشقة، أو ترجح عنده وجود المشقة، أما إذا علم أن لا مشقة، أو ترجح عنده أن لا مشقة، أو شك فلا يجمع. انتهى
وعلى افتراض أنك مسافر, ولم تنو إقامة أربعة أيام في الموضع الذي تقيم فيه، فإنه يجوز لك الجمع والقصر؛ سواء كنت نازلا, أو سائرا. وراجع في ذلك الفتوى: 14002.
والله أعلم.