عنوان الفتوى : شروط جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر
أنا طالب في الثانوية العامة. أحضر درس فيزياء من الساعة 3:00 إلى 7:00. فتأتي صلاة العصر في وقت المغرب، وأحيانا في وقت العشاء، ولا يوجد أي وقت في منتصف الدرس يسمح لي المدرس بالصلاة فيه، وذلك يغضبني جدا، ولا أعرف ماذا أفعل حتى لا أرتكب ذلك الذنب كل أسبوع. فهل يسمح لي بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر، علما بأن ذلك المدرس ليست له مواعيد أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أولا: أن الصلاة يجب أن تكون في قائمة الأولويات، فهي رأس مال المسلم، فليحذر أشد الحذر من التهاون فيها.
والأعذار المتفق عليها، المبيحة للجمع بين الصلاتين للمقيم هي: المطر والمرض، وذهب بعض العلماء إلى أن للمقيم أن يجمع عند حدوث ما يشق معه أداء الصلاة في وقتها؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. رواه مسلم وأحمد وأبو داوود والترمذي.
قال في تحفة الأحوذي: وَمَعْنَاهُ: إِنَّمَا فَعَلَ تِلْكَ لِئَلَّا يَشُقَّ عَلَيْهِمْ، وَيُثْقِلَ. فَقَصَدَ إِلَى التَّخْفِيفِ عَنْهُمْ. اهــ.
وقال ابن حجر في الفتح: وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَجَوَّزُوا الْجَمْعَ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ مُطْلَقًا؛ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ ابن سِيرِين وَرَبِيعَة وَأَشْهَب وابن الْمُنْذِرِ وَالْقَفَّالُ الْكَبِيرُ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ .. اهـ.
فإذا كنتَ -أخي السائل- محتاجا إلى ذلك الدرس حقيقةً، وكنت تدفع مقابلا ماليا لحضوره، فاشترط على المدرس أن يسمح لك بالخروج لأداء الصلاة في وقتها.
فإن تعذر ذلك بكل حال، ولم تجد سبيلا للخروج وأداء صلاة العصر في وقتها، فلا حرج عليك في جمع العصر تقديما مع الظهر، بشرط أن لا تتخذ ذلك عادة.
والله تعالى أعلم.