عنوان الفتوى : الخروج من البيت بغير إذن الزوج
هل يحق للمرأة الخروج من بيت زوجها إلى أهلها دون رضاه بسبب إهانته الشديدة و المسبات الجارحة أو ضربها دون أخذ الزوج بالعظة والهجران قبل الضرب كما في الشريعة. وهل يحق لهذه الزوجة طلب الطلاق لهذا الضرر الذي يتكرر كل فترة، علما بان أساس كل مشكله هو الظن السيئ من قبل الزوج وتصدر من الزوجة رد فعل عدم الرضا ومن ثم تكون مناقشة الزوج لزوجته حادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف، ولا يتعرض لها بأذى مادي أو معنوي، ما لم يحصل منها نشوز، وإذا وقع منها نشوز فإنه يعاملها بما أمر الله مبتدئا بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب غير المبرح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22559.
ولا يجوز له على كل حال أن يسبها أو يشتمها أو يقبحها، فهذا منهي عنه حتى في حال النشوز.
والأصل أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، وأنه لا يجوز لها طلب الطلاق من غير عذر شرعي، لكن إذا لم يعاشرها الزوج بالمعروف، وكان في بقائها معه ضرر وشدة، فلا حرج عليها في طلب الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس (والبأس: الشدة والضرر)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
أما الخروج من البيت فلا يجوز إلا في حال خوفها على نفسها، أو للاستعانة بمن يدفع عنها الضرر من ولي وقاض. قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج وهو يعدد الحالات التي للزوجة الخروج فيها بدون إذن الزوج: إلا أن يشرف البيت... على انهدام. أو تخاف على نفسها أو مالها -كما هو ظاهر- من فاسق أو سارق... أو تحتاج إلى الخروج لقاضٍ تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة... انتهى.
والله أعلم.