عنوان الفتوى : حكم المشاركة والإعانة على إقامة المآتم
عندنا في مصر هنا يتم إقامة مأتم للعزاء أو سرادقات ...ثم يأتون بقراء للقرآن ليقرؤوا على الجالسين، ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإقامة مأتم بعد دفن الميت والاجتماع للعزاء من الأمور المبتدعة التي لا تستند على دليل شرعي، والسعي إليه بدعة يتعين نصح الناس بالتخلي عنها، كما أ ن الاجتماع لختم القرآن وإهداء ثوابه للميت بدعة محدثة أيضا، لكن إذا قرأ الشخص بمفرده بعض القرآن أو كله وأهدى الثواب للميت وصله عند بعض أهل العلم ولا إثم في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 3689، والفتوى رقم: 6068، والفتوى رقم: 59717، والفتوى رقم: 56082.
وكل من أعان على إقامة ذلك المأتم بعمل ككهربائي ونحوه فقد أعان على إقامة بدعة، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعد إلى مثل هذا الفعل، ومن كان على مسافة بعيدة عن مكان أهل الميت فله السفر للتعزية إذا كان الميت قريبا أو صديقا كما تقدم في الفتوى رقم: 99518، وليقتصر على تعزية أقارب الميت ثم يرجع ولا يشارك في المأتم المذكور.
والله أعلم.