عنوان الفتوى : مس الذكر باليمنى بين الكراهة والإباحة
ما حكم من يمسك ذكره بيده اليمنى في الجماع ؟وما حكم من يمسك ذكره في الاستمناء لغير المتزوج؟ بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهذا النهي عن مس الذكر باليمنى حمله جمهور الفقهاء على الكراهة التنزيهية، وذهب أهل الظاهر وأيدهم الشوكاني وآخرون إلى أن النهي للتحريم.
ثم هل هذا النهي يختص بحالة البول والاستنجاء أم يعم كل الأحوال؟ اختلف العلماء في ذلك.. والذي أشار إليه الإمام البخاري في ترجمته للحديث المذكور هو أن النهي حال البول فقط فيكون ما عداه مباحا، ويدل على ذلك حديث طلق بن علي حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك. وهذا حديث صحيح أو حسن كما يقول الحافظ ابن حجر ، ولكن الأولى والأحسن إكرام اليد اليمنى عن مس الذكر حالة الجماع أو غيره، راجع الفتوى رقم: 99920.
وأما فعل الاستمناء سواء كان باليمنى أو الشمال فهو حرام على مذهب جمهور العلماء؛ كما سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.