عنوان الفتوى : حكم لمس الذكر أثناء الجماع
سمعت عن عدم الجواز للرجل من لمس ذكره أثناء الجماع، هل هذا صحيح مع الأدلة الشرعية؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الرجل في لمس ذكره أثناء مباشرة زوجته أو في غير ذلك فما هو إلا بضعة منه؛ كما في حديث طلق بن علي رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: إنما هو بضعة منك. والحديث صحيح أو حسن كما قال الحافظ ابن حجر.
لكن ورد النهي عن لمسه باليمنى أثناء قضاء الحاجة تنزيهاً لا تحريماً كما يرى الجمهور، وذلك لما أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فالنهي هنا للتنزيه لا للتحريم، كما قال الجمهور، وهو خاص أيضاً بحالة البول كما قال البخاري في ترجمته للحديث.
وإن كان الأولى تنزيه اليمنى عن لمسه مطلقاً واختصاص اليسرى بذلك إلا عند الحاجة كقطع اليسرى أو إعاقتها ونحو ذلك.
والله أعلم.