عنوان الفتوى : لا بأس بالقضاء على مراحل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كانت أختي حاملا في شهر رمضان قبل الماضي ولم تستطع الصوم وأفطرت وبعدها وضعت ولله الحمد ولكن بعد الولادة لم تستطع أن تصوم كونها ترضع المولود ومرضت خلال هذه المدة وجاء رمضان التالي وكانت قد تعافت والحمد لله صامت شهر رمضان ولكن ماذا عن رمضان السابق الذي لم تستطع أن تقضيه فهل تقضي الآن صيام رمضان يوميا أم متقطعا أم أنها تصوم وعليها كفارة أم ماذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا والجنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيلزم أختك قضاء صوم رمضان الماضي والذي أفطرته، وإن كان تأخيرها القضاء حتى دخل عليها رمضان التالي عن عذر فلا يلزمها غير القضاء، وإن لم يكن لها عذر فتلزمها التوبة إلى الله تعالى مع إخراج كفارة عن كل يوم أخرت قضاءه، ولا يلزمها أن تقضي تلك الأيام متتابعة؛ بل يجوز لها أن تقضيها على مراحل متقطعة، وانظري لمزيد من التفصيل حول فطر الحامل ومتى تلزمها الكفارة في الفتوى رقم: 77912، والفتوى رقم: 5802.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ