عنوان الفتوى: ما يلزم الحامل إذا أفطرت بسبب المشقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا حامل في الشهر الثالث والحمدلله. في شهر رمضان وأثناء النهار وأنا في العمل أحسست بدوار ثم تقيأت بشدة مما اضطر إحدى زميلاتي لإعطائي ماء ,. شربت ولكن أمسكت عن الأكل لبقية النهار,علما بأني بقيت أشعر بشعور القيء لباقي اليوم. شربت فقط لأني سمعت قبلها بأيام الإمام في خطبة الجمعة يقول "للحامل والمرضع أن تفطرا إذا شق عليهما الصيام". هل قضاء هذا اليوم كاف أم هناك كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله..

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : 2261 ، أن المرأة الحامل لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو جنينها ، والواجب على الأخت السائلة هو قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه ، وأما الكفارة فليس عليها كفارة ، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم : 55264 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب