عنوان الفتوى : يجوز إفطار الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها
امرأة حامل في رمضان وعندها اختبارات وتقول إنه يشق عليها الصوم قليلاً هل لها القضاء بعد رمضان والإفطار في رمضان علماً أنه لديها سكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها يجوز لها الفطر في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم " والحديث في المسند والسنن . وما دام الله وضع عنها الصوم مقرونة بالمريض والمسافر فهي مطالبة بالقضاء عند زوال العذر الذي هو الحمل، كما أن المريض والمسافر مطالبان به عند زوال عذريهما اللذين هما: السفر والمرض فهي ملحقة بهما لعدم وجود الفارق ، يضاف إلى هذا أنها في حكم المريض لأن المريض على قسمين : قسم متلبس بالمرض، وقسم يخشى حدوثه بسبب الصوم فهي في حكم الأخير . وهذا كله بالنسبة لمن خافت على نفسها أو جنينها، أما من كانت تخاف من حدوث بعض المشقة التي لا ترتقي إلى أن تكون مريضة مرضاً يبيح مثله الفطر فلا يجوز لها الفطر، ومن المعلوم أن الصوم لا ينفك عادة عن قدر من المشقة فليتنبه لذلك.
والعلم عند الله تعالى .