عنوان الفتوى: الحامل إذا أفطرت في رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في عدم إمكانية صوم امرأة حامل في الشهر الأول وفيها مرض ضغط الدم وكذلك الخفقان حيث إنها صامت يومين ولم تستطع بعدها فهل عليها القضاء أجيبوني وفقكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشرع للمرأة الحامل الفطر في شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو عليهما معاً، فإن خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها معاً، فالواجب عليها القضاء ولا فدية عليها، هذا إذا كان عذرها مما يُرجى زواله، أما إذا كان العذر مستديماً فإنها تفطر وتطعم، أما إن خافت على جنينها فقط فأفطرت فالواجب عليها هو القضاء وتطعم عن كل يوم مسكيناً، والإطعام واجب في مال ولي الجنين لا في مالها، وراجعي في هذا الفتاوى رقم: 898 ، ورقم:  25464 ، ورقم: 12062
.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب