عنوان الفتوى: الخوف على الجنين يبيح الفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة حامل في الشهر الأخير صامت ثم أفطرت لثبوت نقص الماء عند الجنين من الصوم هل يجوز الإفطار(الطبيبة غير مسلمة)؟ وماذا عليها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة (الحامل) إذا خافت على نفسها أو جنينها يجوز لها الفطر في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه أحمد وأصحاب السنن. وعلى هذا فما قامت به هذه المرأة (الحامل في شهرها الأخير) من الإفطار صحيح، حيث خشيت على الجنين من نقص الماء بسب الصوم، وعليها القضاء لما أفطرته من أيام بعد ذلك مع إطعام مسكين عن كل يوم، قال تعالى: ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) وأما كون الطبيبة غير مسلمة فلا أثر له إذا كانت محل ثقة؛ وإن كان الأولى في هذا الباب الاعتماد على رأي الطبيبة أو الطبيب المسلمين.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب