عنوان الفتوى : الخوف على الجنين يبيح الفطر
امرأة حامل في الشهر الأخير صامت ثم أفطرت لثبوت نقص الماء عند الجنين من الصوم هل يجوز الإفطار(الطبيبة غير مسلمة)؟ وماذا عليها ؟
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة (الحامل) إذا خافت على نفسها أو جنينها يجوز لها الفطر في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه أحمد وأصحاب السنن. وعلى هذا فما قامت به هذه المرأة (الحامل في شهرها الأخير) من الإفطار صحيح، حيث خشيت على الجنين من نقص الماء بسب الصوم، وعليها القضاء لما أفطرته من أيام بعد ذلك مع إطعام مسكين عن كل يوم، قال تعالى: ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) وأما كون الطبيبة غير مسلمة فلا أثر له إذا كانت محل ثقة؛ وإن كان الأولى في هذا الباب الاعتماد على رأي الطبيبة أو الطبيب المسلمين.
والله أعلم.