عنوان الفتوى : صوم الحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمبرجاء إفادتي عن زوجتي حامل في الشهر الثاني ماذا يجب عليها عند دخول رمضان هل تفطر خوفا عليها او على الجنين وتقضي هذه الأيام بعد ذلك أم تطعم مسكيناً كل يوم؟أفيدوني أفادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحامل إن خافت على نفسها وعلى جنينها من الصوم أو على نفسها فقط أفطرت وعليها القضاء فقط، أما إذا خافت على الجنين فقط فإن عليها القضاء وإطعام مد لمسكين عن كل يوم.
أما إذا كانت مشقة الصيام لا تصل إلى مرحلة خوف الضرر على الأم أو على الجنين فلا يجوز لها الفطر، إذ لا يخلو حمل من مشقة ووهن.
وللمزيد من التوضيح انظري الفتوى رقم: 2261 والفتوى رقم: 6299
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب