عنوان الفتوى : حكم هبة المرأة نفسها لرجل لتكون ملك يمينه
أنا شاب أعزب ولا أزكي نفسي على الله ولكني أظن أني ملتزم إن شاء الله.... وقد دعتني امرأة أحسبها متدينة وملتزمة وتخاف ربها لأن تكون ملك يميني وذلك بأنها في حكم العزباء وهي كما أراها متدينة وتخشى الله رب العالمين... وليكون سؤالي واضحاً ومفصلاً كي أحصل على إجابة شافية إن شاء الله سأشرح كما يلي: أخبرتني بأنها وهبت نفسها لي لأكون ملكها وهي مملوكة يميني ويحق لي عتقها وتحريرها من هذا الملك متى شئت ولكنها تسأل الله العفة والحلال على يد من تراه صالحاً ويتقي الله فيها وأن الرجل قد يبحث عن ملك يمين في حال لم يكن له زوجة وهو الحل الثاني للرجل المحتاج للنكاح والحافظون لفروجهم حيث ليس لهم سوى زوجاتهم ومملوكات اليمين ويحرم غير ذلك من عادة سرية أو زنى أو زواج متعة أو زواج عرفي دون إشهار ولا طاعة للزوجة عليه ومسكن ولا نفقة وإن كان فيه مهر فهو شبه معدوم وقد يجر الشاب لما فيه من تكرار واحتيال على شرع الله في بنات الإسلام وذلك لما ورد في القرآن في سورة المؤمنون: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وكلانا لا نريد أن نتبغي وراء ذلك والعياذ بالله من كل سوء وفاحشة... فأفتوني جزاكم الله كل خير وجعل فيكم الخير وألهمكم الصواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ملك اليمين لا يكون إلا بأحد أمور ثلاثة مبينه في الفتوى رقم: 6186، والفتوى رقم: 37796.
وبمراجعة هاتين الفتويين تعلم أنه لا يحق للمرأة أن تهب نفسها لرجل لتكون ملك يمينه ولا يجوز له هو وطؤها والاستمتاع بها بمجرد ذلك، وبناء عليه فليس لتلك المرأة أن تهبك نفسها فتكون ملكاً لك ولا يجوز لك أنت ذلك أيضاً، لكن لك أن تتزوجها بإذن وليها وبمهر يسير فيبارك الله في زواجكما، لما في الحديث: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه أحمد. وإذا أسقطت حقها من النفقة ومن المسكن فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 44235، والفتوى رقم: 37028.
والله أعلم.