شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [14]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز، أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح.

فصلٌ في بيع الثمار وما يتعلق به: ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشترٍ، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشترٍ ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبه وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة، والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري، وإن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه، وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأتمرت بطل، والكل للبائع، وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً وبشرط التبقية ].

ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بالغراس والزروع التي تكون في هذه الدار، فالغراس من النخيل والأشجار تكون داخلة في البيع أو الوقف، فإذا وقف أو باع أو وهب تكون داخلة، وتنتقل للمشتري أو للموقوف عليه.

أما بالنسبة للزروع فذكرنا أن الزروع تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الزروع التي تجز مرة واحدة، ولا تجز مراراً مثل: البر والشعير فهذه تجز مرة واحدة، فهذه تكون للبائع فإذا باع الدار أو الأرض نقول: بأنها تكون للبائع، وله أن يبقيها إلى وقت أخذها، وأما ما يجز مراراً، أو يلقط مراراً مثل: البرسيم أو الكراث، أو يلقط مراراً مثل الطماطم والباذنجان، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: الجزة واللقطة الظاهرتان للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري، وسيأتي.

ما يدخل في بيع الأرض

قال المؤلف رحمه الله: ( وإن باع أرضاً وإن لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبُر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح ).

تقدم حكم ما إذا باع داراً وماذا يدخل في البيع وما لا يدخل، ومثل ذلك: لو وقف أرضاً أو باعها أو حبسها أو وهبها أو أوصى بها.

وكذلك أيضاً يقال في بيع الأرض فنقول: يشمل القرار والهواء والبنيان الموجود، ويشمل ما كان متصلاً بها من الأمتعة، ولا يشمل ما كان منفصلاً، وأما ما يتعلق بالأشياء المنفصلة التابعة لمتصل فهذا فيه خلاف، وكذلك إذا كان فيها زرع يجز مرة واحدة كبر وشعير ونحو ذلك، فهذا للبائع، وله أن يبقيه إلى أوان جذاذه وحصاده.

قوله: (وإن كان يجز أو يلقط مراراً) أي: يجز جزة بعد جزة أو يلقط لقطة بعد لقطة.

فقال المؤلف رحمه الله: ( فأصوله للمشتري ).

الأصول تكون للمشتري؛ لأنها تراد للبقاء كالشجرة.

ما لا يدخل في بيع الأرض

وقوله: (والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الظاهرة: هي التي خلقت ووجدت حتى وإن لم تكن متهيئة للأخذ، فإن كانت متهيئة أي: الجزة واللقطة.

مثلاً: باعه الأرض وفيها برسيم والبرسيم يجز مراراً، وبعد ذلك يعود مرة أخرى، أو فيها كراث والكراث يجز ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى، فإذا كان فيها هذا الزرع، الذي يجز مراراً، أو يلقط مراراً مثل: الطماطم والباذنجان، فعند البيع الجزة أو اللقطة التي خلقت تكون للبائع، وهذه الجزة واللقطة التي خلقت لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون متهيئة وصالحة للأخذ، فهنا يُلزم البائع بأن يأخذها مباشرة.

والأمر الثاني: أن لا تكون متهيئة للأخذ، وإنما تحتاج إلى وقت لكي تصلح فإن للبائع أن يبقيها إلى وقت صلاحها كما أن له أن يبقي البر والشعير إلى أوان أخذه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( وإن اشترط المشتري ذلك صح ).

المشتري إذا اشترط أن يكون له الزرع فالمسلمون على شروطهم، وذكرنا أن الزرع إذا كان يجز مرة واحدة يكون للبائع، ولو أن المشتري اشترط أن ما فيها من زرع كبر أو شعير ونحو ذلك مما يجز مرة واحدة، وقال: يكون لي، فنقول: صح ذلك لأن المسلمين على شروطهم، أو كان يجز أو يلقط مراراً، فاشترط المشتري أن ما يجز مراراً، أو يلقط مراراً إذا كان هناك جزة أو لقطة ظاهرة فإنها تكون له، ولا تكون للبائع فنقول: المسلمون على شروطهم.

ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) أي: إلا أن يشترط المشتري فالمسلمون على شروطهم.

وأيضاً يدل على ذلك حديث أبي هريرة معلقاً في البخاري : ( المسلمون على شروطهم ).

قال المؤلف رحمه الله: ( وإن باع أرضاً وإن لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبُر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح ).

تقدم حكم ما إذا باع داراً وماذا يدخل في البيع وما لا يدخل، ومثل ذلك: لو وقف أرضاً أو باعها أو حبسها أو وهبها أو أوصى بها.

وكذلك أيضاً يقال في بيع الأرض فنقول: يشمل القرار والهواء والبنيان الموجود، ويشمل ما كان متصلاً بها من الأمتعة، ولا يشمل ما كان منفصلاً، وأما ما يتعلق بالأشياء المنفصلة التابعة لمتصل فهذا فيه خلاف، وكذلك إذا كان فيها زرع يجز مرة واحدة كبر وشعير ونحو ذلك، فهذا للبائع، وله أن يبقيه إلى أوان جذاذه وحصاده.

قوله: (وإن كان يجز أو يلقط مراراً) أي: يجز جزة بعد جزة أو يلقط لقطة بعد لقطة.

فقال المؤلف رحمه الله: ( فأصوله للمشتري ).

الأصول تكون للمشتري؛ لأنها تراد للبقاء كالشجرة.

وقوله: (والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الظاهرة: هي التي خلقت ووجدت حتى وإن لم تكن متهيئة للأخذ، فإن كانت متهيئة أي: الجزة واللقطة.

مثلاً: باعه الأرض وفيها برسيم والبرسيم يجز مراراً، وبعد ذلك يعود مرة أخرى، أو فيها كراث والكراث يجز ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى، فإذا كان فيها هذا الزرع، الذي يجز مراراً، أو يلقط مراراً مثل: الطماطم والباذنجان، فعند البيع الجزة أو اللقطة التي خلقت تكون للبائع، وهذه الجزة واللقطة التي خلقت لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون متهيئة وصالحة للأخذ، فهنا يُلزم البائع بأن يأخذها مباشرة.

والأمر الثاني: أن لا تكون متهيئة للأخذ، وإنما تحتاج إلى وقت لكي تصلح فإن للبائع أن يبقيها إلى وقت صلاحها كما أن له أن يبقي البر والشعير إلى أوان أخذه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( وإن اشترط المشتري ذلك صح ).

المشتري إذا اشترط أن يكون له الزرع فالمسلمون على شروطهم، وذكرنا أن الزرع إذا كان يجز مرة واحدة يكون للبائع، ولو أن المشتري اشترط أن ما فيها من زرع كبر أو شعير ونحو ذلك مما يجز مرة واحدة، وقال: يكون لي، فنقول: صح ذلك لأن المسلمين على شروطهم، أو كان يجز أو يلقط مراراً، فاشترط المشتري أن ما يجز مراراً، أو يلقط مراراً إذا كان هناك جزة أو لقطة ظاهرة فإنها تكون له، ولا تكون للبائع فنقول: المسلمون على شروطهم.

ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) أي: إلا أن يشترط المشتري فالمسلمون على شروطهم.

وأيضاً يدل على ذلك حديث أبي هريرة معلقاً في البخاري : ( المسلمون على شروطهم ).

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشترٍ).

ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى سيرتب ما يتعلق ببيع الأصول والثمار فيبدأ بالأعلى فما دونه فهو بدأ ببيع الدور والمنازل ثم بعد ذلك بيع الأراضي وما يدخل في البيع وما لا يدخل، ثم شرع في القسم الثالث وهو ما يتعلق ببيع الأشجار، فإذا باع أشجاراً، أو شجرة فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟

نقول: الذي يدخل في البيع أمور:

الأمر الأول: ذات الشجرة فمثلاً: إذا باع هذا النخيل أو هذه النخلة، فنقول: يدخل في البيع أولاً ذات الشجرة.

الأمر الثاني: ما في هذه الشجرة من ورق وجريد ونحو ذلك فنقول: بأنه داخل في البيع أو في الوقف أو في الهبة، فإذا وقف هذا النخل أو وهبه، فنقول: بأنه داخل.

الأمر الثالث: ما يتعلق ببقعة الشجرة أي: الأرض التي غرست فيها الشجرة هل هي داخلة في البيع أو في الوقف ونحو ذلك؟ أو نقول: بأن هذا ليس داخلاً؟ نقول: بأن هذا ليس داخلاً؛ لأن العقد جرى في ذات الشجرة، وأما ما يتعلق بالأرض فإن العقد لم يجر عليه، فترتب على هذا لو أن هذه الشجرة بادت أو احترقت أو نحو ذلك، فلا يملك المشتري أو الموقوف عليه أن يغرس مكانها شجرة أخرى.

الأمر الرابع: الثمرة التي وجدت في هذه الأشجار، فلمن تكون هذه الثمرة، فهذا فيه تفصيل:

قال المؤلف رحمه الله: ( فإن تشقق طلعه ) أي وعاء الثمرة إذا تشقق وانفرج، فإن ما تشقق يكون للبائع، وما لم يتشقق يكون للمشتري، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي .

يقولون: العبرة بتشقق الطلع، فما تشقق طلعه، يعني: فرج وعاؤه -وعاء الثمرة- فما تشقق فالثمرة للبائع، وما لم يتشقق فإنه يكون للمشتري.

واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) أي: المشتري، فقالوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالتأبير أي: التلقيح، والمراد بذلك التشقق لأن التأبير ملازم للتشقق، فيقولون: العبرة بالتشقق لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالتأبير والتلقيح والمراد بذلك التشقق؛ لأن التشقق ملازم لهما. وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى: أن العبرة بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التلقيح: ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر )، فإذا كان البائع قد أبر النخيل لقحه فهو له، وما لم يؤبره من النخيل فإنه ليس له، وهذا القول هو الصواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على التأبير، ولو كان المراد التشقق لعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على التشقق ولم يعلقه على التأبير، وأيضاً المعنى يؤيد ذلك فإن البائع لما قام ولقح هذا النخل تعلقت نفسه به، فكان المعنى أن يكون المعتبر هو التلقيح؛ لأن البائع تعلقت نفسه بهذه الثمرة.

فالصواب في ذلك أن نقول: إذا باع عليه النخيل ينظر بالنسبة للثمرة، فإن كان البائع قد لقحها فإن ما لقح منها فهو له، وما لم يلقح فإنه يكون للمشتري إلا أن يشترط المبتاع.

قال المؤلف: ( إلا أن يشترطه مشترٍ ).

فمثلاً: لو أن البائع باع النخيل على زيد من الناس وقد أبرها، فقال المشتري: الثمرة تكون لي، فنقول: بأن المسلمين على شروطهم، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إلا أن يشترط المبتاع ) أي: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري.

إذاً نقول: الثمار لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: ثمار تحتاج إلى تلقيح، فالعبرة عند الشافعية والحنابلة بالتشقق، وعند الإمام مالك بالتلقيح.

الأمر الثاني: ثمار لا تحتاج إلى تلقيح، فالعبرة بظهور هذه الثمار، فما ظهر من هذه الثمار فإنه يكون للبائع، وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري، وظهور الثمار قد يكون من نوره أي من زهره، وقد يكون ظهوره من غلافه، وقد يكون ظهوره هكذا مباشرة، المهم ما ظهر فإنه يكون للبائع، وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري إلا أن يشترط المشتري.

ثم قال المؤلف رحمه الله: ( وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره ).

فهذه الأشجار ما ظهر من ثمارها نقول: بأنه للبائع، وما لم يظهر فإنه للمشتري.

قال رحمه الله: ( وما ظهر من نوره ).

النور: هو الزهر الأبيض والأصفر قال: ( كالمشمش والتفاح ) ثم قال: ( وما خرج من أكمامه كالورد ) والبنفسج ( والقطن ) أي: ما خرج من نوره يكون للبائع وما خرج من أكمامه يكون للبائع، إلا أن يشترط المشتري.

فالخلاصة في الثمرة: إن كانت تلقح فالعبرة بالتلقيح، فما لقح فللبائع ومالم يلقح فإنه للمشتري، وإن كانت لا تلقح فالعبرة بالظهور، فما ظهر فللبائع وما لم يظهر فللمشتري، قال: ( وما قبل ذلك والورق فلمشتر ) أي: ما قبل الظهور أو التلقيح يكون للمشتري، وكذلك أيضاً الورق مما يدخل في بيع الشجرة، وقلنا: بأنه يدخل في البيع ذات الشجرة وما فيها من أوراق وجريد ونحو ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: ( ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ).

هذا القسم الرابع الذي تكلم عليه المؤلف رحمه الله.

فالأقسام التي سبقت هي: بيع الدور والأراضي والأشجار، وهذا القسم الرابع: في حكم بيع الثمار، فالمؤلف رحمه الله سيتكلم عن بيع الثمرة فقط وليس بيع الشجرة، والشجرة في ملك البائع، ولكن باع الآن الثمرة أي: التمر الذي على رؤوس النخل، أو باع ثمرة البرتقال أو التفاح أو الموز أو الزيتون أو نحو ذلك، فهذا القسم الرابع الذي أراد المؤلف أن يتكلم عليه.

فقال المؤلف رحمه الله: ( ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ).

ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ). وعلى هذا نقول: بالنسبة لبيع الثمار متى يجوز بيع الثمرة ومتى لا يجوز بيع الثمرة؟

نقول: القاعدة في ذلك أن بيع الثمرة بعد بدو الصلاح جائز، وأما قبل بدو الصلاح فإنه لا يجوز، وسيأتينا إن شاء الله عندما يتكلم المؤلف رحمه الله في آخر الباب عن ضابط بدو الصلاح وضابط عدم بدو الصلاح؟




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] 2814 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] 2723 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] 2674 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] 2638 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] 2636 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] 2553 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] 2547 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] 2523 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] 2517 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] 2492 استماع