خطب ومحاضرات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
أين المحافظة على الأعراض؟
الحلقة مفرغة
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن من حق هذه الشريعة علينا -يا عباد الله- أن نفهمها، ومن فهمها معرفة مقاصدها، ومن مقاصدها حفظ الضروريات التي جاءت بها الشريعة لصلاح الناس في معاشهم ومعادهم، حفظ الضروريات الخمس، وهي: (الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسب) التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت؛ لم تستقم مصالح الدنيا، بل تصير إلى فساد وتهارج، وكذلك تفوت الحياة الأخروية بفوات النجاة والنعيم، وحصول الخسران المبين نتيجة اختلال حفظ هذه الضروريات.
لقد ذكرها ربنا وأشار إليها كما في آيات الوصايا العشر، وهي ثلاث آيات في سورة الأنعام المبدوءة بقوله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ [الأنعام:151]، ثم قال سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام:151]، ثم قال سبحانه: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ [الأنعام:152].
هذه الآيات فيها إشارة إلى العناية بالضروريات؛ ففي حفظ الدين قوله عز وجل: أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً [الأنعام:151]، وفي قوله: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ [الأنعام:153]، وحفظ النفس في قوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ [الأنعام:151] وفي قوله: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام:151]، وحفظ النسل في قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [الأنعام:151]، وفي حفظ المال قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]، وفي قوله: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ [الأنعام:152]، وحفظ العقل لا يمكن قيام الأمور الأخرى إلا به، فلا يقوم بها فاسد العقل، فحصلت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151].
وقد جاءت آيات أخرى فيها ذكر هذه الضروريات التي لا بد من حفظها، وأشارت الشريعة إلى ذلك في أحكام كثيرة في القرآن والسنة.
نريد أن نستعرض شيئاً مما جاءت به الشريعة في حفظ النسل، أو حفظ النسب.
إن هذه المسألة مسألة خطيرة جداً، لأن البضع -وهو: الفرج- مقصودٌ حفظه في الشريعة، لأن في التزاحم عليه اختلاط الأنساب، وتلطيخ الفراش، وانقطاع تعهد الأولاد، والتوثب على الفروج والتغلب، وهذه مجلبةٌ للفساد والتقاتل، ولذلك جاءت الشريعة بحفظ الفرج وحفظ النسل.. جاءت الشريعة بحفظهما لأجل أهميتهما، وما يترتب على حفظهما من المصالح العظيمة، وما يترتب على الإخلال بحفظهما من المفاسد العظيمة.
وحفظ النسب مكملٌ لحفظ النسل، لأن حفظ النسل يؤدي إلى بقاء الكيان الإنساني، وحفظ النسب يؤدي إلى الاهتمام بالإنسان، فكلٌ منهما مكملٌ للآخر.
ومن المفاسد التي تحصل بعدم حفظهما:
أولاً: انتهاك الأعراض وما يجر ذلك من التقاتل.
ثانياً: اختلاط الأنساب.
ثالثاً: قطع النسل.
رابعاً: انتشار الفساد الخلقي.
خامساً: نزول المصائب وحلول الكوارث والمحن.
ولو لم يرد في سوء إهمال حفظ النسل إلا قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] لكان ذلك كافياً، كيف لا، وقد قرنه بالشرك والقتل في قوله عز وجل: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ [الفرقان:68] وأوجب رجم الزاني المحصن حتى الموت؟ وميز حد الزنا عموماً بثلاثة أمور:
أولاً: القتل فيه بأبشع القتلات، إذ لا توجد قتلة في حد شرعي أشنع من قتل إنسان بالحجارة.. حجراً بحجرٍ حتى يموت جمعاً للعقوبة على البدن بالجلد، أو الرجم، وعلى القلب بتغريب الزاني عن وطنه سنة كما جاء في السنة.
ثانياً: أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم عن إقامة الحد.
ثالثاً: أنه أمر أن يكون تطبيق الحد بمشهدٍ من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، لماذا هذه الفضيحة؟ للمبالغة في الزجر عن هذا الفعل.
عموم مقاصد حفظ الفرج
قال ابن القيم رحمه الله: "فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين -أي: الزنا واللواط- ولهما خاصيةٌ في إبعاد القلب عن الله عز وجل، فإنهما من أعظم الخبائث.
وقال: ومفسدة الزنا مناقضةٌ لصلاح العالم، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولذلك شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، ولو بلغ العبد أن امرأته قتلت، كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت.. إلى أن قال رحمه الله: وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة".
وما من أمةٍ يظهر فيها الزنا والربا إلا حلوا بأنفسهم عقاب الله، وهذا آتٍ ولا ريب على تلك الأمم التي شاعت فيها الفاحشة من رأسها إلى أخمص قدميها، والتفكك والتفتت والتقاتل حالٌ بهم ولا ريب، كيف وقد استمرءوه وظهر فيهم في الكبير والصغير؟!
وقد شرعت الشريعة الإسلامية إجراءات متعددة لحفظ النسل وحفظ الفرج وحفظ النسب، ومن ذلك: تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، إجراءات احترازية قبل وقوع الجريمة، وإجراءات معها وإجراءات بعدها، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الزنا، وتحريم اللواط، وفي المقابل شرع النكاح، وتحريم كل ما يؤدي إلى وقوع الفاحشة.
دعوة الإسلام إلى تكثير النسل
الأول: الحث على ما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه وتكاثره.
الثاني: منع ما يقطع النسل بالكلية أو يقلله أو يعدمه بعد وجوده.
فأما بالنسبة للأول، فقد جاءت الشريعة لتحقيقه بالحث على النكاح والترغيب فيه، وجاءت النصوص الشرعية بذلك، قال عز وجل: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] وهذا ولا شك أمر ترغيب في قوله: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة) والولود: من عرف عنها كثرة الولد، إن كانت ثيباً بسابقتها، وإن كانت بكراً فمن حال أقاربها كأمها وعماتها وخالاتها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الأبكار، ومن أسباب ذلك قال: (فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً) ومعنى: ( وأنتق أرحاماً ) أي: أكثر أولاداً، لأنها شابةٌ ونشيطةٌ وقويةٌ على المواصلة في الإنجاب، وقال عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج).
وقد ذكر العلماء حالات يجب فيها النكاح، ومنها: إذا وقع في الحرام، أو كاد أن يقع فيه، أو خشي على نفسه العنت، فيجب عليه حينئذٍ النكاح.
فانظر إلى هذه الشريعة التي حثت على النكاح -ونكاح الولود بالذات- وأباحت التعدد، كل ذلك لأجل المحافظة على استمرار النسل، والله خلق البشرية وهو أعلم بما يصلحها.
ثم بالمحافظة على النسل وعدم ذهابه أو تقليله منعت الشريعة ترك النكاح، ومنع الحمل بالكلية، والإجهاض بعد حدوث الحمل.
مناقشة أسباب ترك النكاح
أولاً: التبتل وزعم الانقطاع للعبادة.
ثانياً: عدم القدرة البدنية، أو المالية.
ثالثاً: لأن عنده طريقاً أخرى يسلكها لتصريف شهوته بالحرام.
أما بالنسبة للأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدها بدعة، والذي قال من الصحابة: لا أتزوج النساء، قال له مجيباً: (من رغب عن سنتي، فليس مني) ورد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون لما استأذنه في التبتل والاختصاء، قال الراوي: ولو أذن له لاختصينا، فنهت الشريعة إذاً عن قطع سبيل الإنجاب ووسيلته وآلته لتحقيق تكثير النسل.
قال ابن حجر رحمه الله: "والحكمة في منعه من الاختصاء: إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك، لأوشك تواردهم عليه، فينقطع النسل، فيقل المسلمون بانقطاعه، ويكثر الكفار، فهذا خلاف المقصود من البعثة المحمدية".
وقد أنكر السلف على من ترك النكاح، وقال طاوس لرجل: لتنكحن، أو لأقولن لك ما قال عمر ، قال: وماذا قال عمر ؟ قال: [ما يمنعك من النكاح إلا عجزٌ، أو فجور] إذا رأيت شاباً قادراً على الزواج، وتأخرت به السن ولم يتزوج وهو قادر وليس هناك مانع، فما هو السبب؟
لا يمنعه إلا عجزٌ عن الوطء وهذا عيبٌ، أو فجورٌ، ولذلك تأخر به النكاح.
وقال الإمام أحمد : ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، والنكاح أفضل من التخلي للنوافل كما ذكر أهل العلم رحمهم الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج وعدد، وفعل ذلك أصحابه، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل، ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى.
يا عباد الله! إن ترك النكاح ليس من أمر الإسلام، وأما تركه لعدم القدرة البدنية، فقال بعض العلماء: بوجهاته كما إذا كان به مرض ولا شهوة له، أو كبير السن طاعناً لا همة له في النكاح ولا حاجة، فلو تركه، فلا يعاتب على ذلك.
وأما المال، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:32] فليسع الشاب، فإن الله معه.
وأما ترك النكاح بسبب وجود طريق محرمة أخرى لتصريف الشهوة كالزنا واللواط وسائر الشذوذات التي انتشرت في هذا العصر، فمعروفٌ حكم ذلك والحدود التي جاءت الشريعة بشأنها.
ليس المقصود بحفظ الفرج في الشريعة حفظه من الزنا فقط، بل حفظه من أي شيء غير سويٍ وأي انحرافٍ؛ كاللواط والسحاق والاستمناء، وغير ذلك من الأمور التي لا يرضاها خلقٌ مستقيمٌ، ولا فطرةٌ سليمةٌ.
قال ابن القيم رحمه الله: "فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين -أي: الزنا واللواط- ولهما خاصيةٌ في إبعاد القلب عن الله عز وجل، فإنهما من أعظم الخبائث.
وقال: ومفسدة الزنا مناقضةٌ لصلاح العالم، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولذلك شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، ولو بلغ العبد أن امرأته قتلت، كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت.. إلى أن قال رحمه الله: وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة".
وما من أمةٍ يظهر فيها الزنا والربا إلا حلوا بأنفسهم عقاب الله، وهذا آتٍ ولا ريب على تلك الأمم التي شاعت فيها الفاحشة من رأسها إلى أخمص قدميها، والتفكك والتفتت والتقاتل حالٌ بهم ولا ريب، كيف وقد استمرءوه وظهر فيهم في الكبير والصغير؟!
وقد شرعت الشريعة الإسلامية إجراءات متعددة لحفظ النسل وحفظ الفرج وحفظ النسب، ومن ذلك: تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، إجراءات احترازية قبل وقوع الجريمة، وإجراءات معها وإجراءات بعدها، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الزنا، وتحريم اللواط، وفي المقابل شرع النكاح، وتحريم كل ما يؤدي إلى وقوع الفاحشة.
وحفظ النسل من الركائز الأساسية في الحياة، ومن أسباب عمارة الأرض، وفيه تكمن قوة الأمم، وبه تكون مرهوبة الجانب، والإسلام قد عُني بحماية النسل، ودعا إلى تكثيره من وجهين:
الأول: الحث على ما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه وتكاثره.
الثاني: منع ما يقطع النسل بالكلية أو يقلله أو يعدمه بعد وجوده.
فأما بالنسبة للأول، فقد جاءت الشريعة لتحقيقه بالحث على النكاح والترغيب فيه، وجاءت النصوص الشرعية بذلك، قال عز وجل: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] وهذا ولا شك أمر ترغيب في قوله: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة) والولود: من عرف عنها كثرة الولد، إن كانت ثيباً بسابقتها، وإن كانت بكراً فمن حال أقاربها كأمها وعماتها وخالاتها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الأبكار، ومن أسباب ذلك قال: (فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً) ومعنى: ( وأنتق أرحاماً ) أي: أكثر أولاداً، لأنها شابةٌ ونشيطةٌ وقويةٌ على المواصلة في الإنجاب، وقال عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج).
وقد ذكر العلماء حالات يجب فيها النكاح، ومنها: إذا وقع في الحرام، أو كاد أن يقع فيه، أو خشي على نفسه العنت، فيجب عليه حينئذٍ النكاح.
فانظر إلى هذه الشريعة التي حثت على النكاح -ونكاح الولود بالذات- وأباحت التعدد، كل ذلك لأجل المحافظة على استمرار النسل، والله خلق البشرية وهو أعلم بما يصلحها.
ثم بالمحافظة على النسل وعدم ذهابه أو تقليله منعت الشريعة ترك النكاح، ومنع الحمل بالكلية، والإجهاض بعد حدوث الحمل.