اللقاء الشهري [23]


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فهذا هو اللقاء الثالث والعشرون من اللقاءات الشهرية التي تتم في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، إلا أن يكون هناك مانع، هذا اللقاء هو الموافق لليلة الأحد، السابع عشر من شهر جمادى الآخرة عام (1415هـ) أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه اللقاءات بركة لنا ولإخواننا المستمعين إليها.

أيها الإخوة: إن موضوع هذا اللقاء هو الكلام على ما تبقى من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه إياها، ولكني رأيت أن نجعل موضوع هذا اللقاء ما الناس في حاجة إليه حتى نعود إن شاء الله تعالى في الشهر القادم إلى إكمال الكلام على خطبة الحاجة.

هذا الذي أريد أن يكون بدلاً عما نحن بصدده هو الكلام على مسح الجوارب والخفين؛ لأن الناس بدءوا يحتاجون إليه، حيث بدأ البرد يفتح علينا أبوابه.

نقول: من عقيدة أهل السنة والجماعة : جواز المسح على الخفين، بعض أهل السنة يجعلون من العقيدة اعتقاد جواز المسح على الخفين، لماذا؟ لأنه يخالفهم في ذلك بعض أهل البدع كـالرافضة وكبعض الخوارج الذين لا يرون جواز المسح على الخفين.

فنقول: المسح على الخفين أو على الجوربين -وهما الشراب- ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبإجماع أهل السنة، لم يختلف فيه اثنان:

أما القرآن:

ففي قوله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6].

والقراءة المشهورة بين أيدينا هي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] (أرجلَ) بالنصب، عطف على قوله (وجوهكم) فتكون الأرجل مغسولة، لكن هناك قراءة سبعية صحيحة يجوز للإنسان أن يقرأ بها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] بالجر، عطفاً على (رءوسكم) أي: وامسحوا بأرجلكم، فهل يعني: أنه يجوز للإنسان أن يغسل رجليه مرة ويمسح عليهما مرة؟

نقول: لولا أن السنة بينت ذلك لقلنا: نعم. إن الآية تُجوِّز للإنسان أن يمسح رجليه أحياناً ويغسلها أحياناً، لكن السنة بينت متى يكون الغسل ومتى يكون المسح.

يكون الغسل إذا كانت الرجلان مكشوفتين، لا يمكن أن يقتصر على المسح ما دامت الرجلان مكشوفتين، والدليل على هذا: أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يمسحون على أقدامهم، وربما يتركون بعضها، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: (ويل للأعقاب من النار) وهذا دليل على أنه يجب استيعاب الرجل بالغسل.

وثبت عنه ثبوتاً كالشمس في رابعة النهار المسح على الخفين حيث كانت الرجلان مستورتين.

وبناءً على ذلك: ننزل القراءتين على اختلاف حال الرجل، إن كانت مكشوفة فالواجب الغسل، وإن كانت مستورة بالجوارب أو الخفين فالواجب المسح، هذا وجه الدلالة من كتاب الله العزيز.

أما السنة:

فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الخفين، قال الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصدق رحمه الله أنه لا شيء في قلوبنا من المسح، نؤمن بأنه حق.

أما شروط المسح فلابد أن أذكرها لكم:

من شروط المسح على الخفين: أن يلبسهما على طهارة

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسياً لم يصح المسح عليهما، لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة؛ لأنه صلى بغير وضوء، لا بد أن يلبسهما على طهارة، والدليل: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان يصب عليه وضوءه -أي: ماءه الذي يتوضأ به- فلما وصل إلى حد الرجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (دعهما -أي: اتركهما- فإني أدخلتهما طاهرتين) أدخلتهما أي: أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، أي: أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى (فمسح عليهما).

إذاً: لو أن رجلاً لبس على غير طهارة ناسياً ثم جاء -وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى، ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة، فبماذا نحكم على وضوئه وصلاته؟

نحكم أن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد، ويغسل رجليه، ويعيد الصلاة؛ لأنه لبسهما على غير طهارة.

من شروط المسح على الخفين: أن يمسح عليهما في الحدث الأصغر

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، أي: في الوضوء لا في الغسل من الجنابة، أو من الحيض .. أو نحو ذلك، فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين. والدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة:

من القرآن: قال الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] فأمر بتطهير كل البدن.

وفي السنة: حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سَفْرَاً -أي: مسافرين- ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم).

والقاعدة: أنه لا مسح في الطهارة الكبرى -أي: طهارة الجنابة- إلا في الضرورة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب.

إذاً.. نضرب مثلاً: لو أن رجلاً أصابته جنابة، وعليه جوارب لبسهما على طهارة، ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟

غير صحيحة؛ لأنه مسح على الجوارب في الجنابة، والجنابة ليس فيها مسح على الجوارب، إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه الجوارب أو الخفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده ولا بد؛ لأن القاعدة هي: لا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة كالجبيرة، وإلا فليس فيها مسح خفين، ولا مسح رأس، ولا مسح عمامة، لا يوجد مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة.

من شروط المسح على الخفين: أن يكون المسح في الوقت المحدد

الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، المسافر لما كان بصدد الحاجة إلى الخفين جعل له الشارع ثلاثة أيام، والمقيم أقل حاجة جعل له يوماً وليلة، فإن مسح بعد تمام المدة فالمسح غير صحيح، والوضوء غير صحيح، فلو أن رجلاً تنتهي مدة مسحه في تمام الساعة الثانية عشرة نهاراً، ثم مسح عليهما في الساعة الواحدة نهاراً فما حكم وضوئه؟ غير صحيح؛ لأن المسح كان بعد انتهاء المدة، ولا بد أن يكون المسحُ في المدة؛ لأن الله تعالى يقول: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229] ولكن متى تبتدئ المدة: أمن اللُبس؟ أم من الحدث بعد اللبس؟ أم من المسح بعد ذلك؟ في هذا أقوال ثلاثة:

- بعضهم يقول: من اللبس.

- وبعضهم يقول: من الحدث بعد اللبس.

- وبعضهم يقول: من المسح بعد الحدث، وإن كان أحد يقول: من المسح ولو لم يحدث كالذي يتوضأ تجديداً إن كان أحد يقول فقوله صحيح إلا أن يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع فالإجماع مقدم، ويظهر أثر هذا الخلاف بالمثال: رجل لبس الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة، فمتى تبتدئ المدة؟

القول الصحيح: أنها تبتدئ من المسح، أي: من الساعة الثانية عشرة، وما قبل المسح لا يحسب، وعلى هذا فالذي مسح الثانية عشرة أن يمسح إلى الغد إن كان مقيماً الساعة الثانية عشرة، إذا قلنا: إنه من الحدث بعد اللبس .. متى تبتدئ المدة؟ من الساعة العاشرة، وإذا قلنا: من اللبس؟ تبتدئ الساعة الخامسة، لكن أرجح الأقوال: أنها من المسح؛ لأن الأحاديث تدل على ذلك، يمسح المقيم يوماً وليلة.

إذاً .. واضح أن المسح هو ابتداء المدة.

رجل لبس الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث الساعة العاشرة يوم السبت، وتوضأ الساعة الثانية عشرة يوم السبت، وفي يوم الأحد توضأ الساعة السابعة وصلى، ما تقولون في صلاته؟

إذا قلنا: ابتداء المدة من الساعة الخامسة فصلاته غير صحيحة؛ لأن الوضوء لم يصح، وإذا قلنا: من الحدث والحدث كان يوم السبت الساعة العاشرة فصلاته صحيحة؛ لأنه مسح قبل تمام المدة، وإذا قلنا: من المسح فهي من باب أولى تصح.

إذا لبس في الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث في الساعة العاشرة ومسح في الساعة الثانية عشرة، وتوضأ يوم الأحد الساعة الواحدة نهاراً؟ الصحيح: غير صحيحة؛ لأنه بعد انتهاء المدة على كل الأقوال، وفي الساعة الحادية عشرة، على القول بأن ابتداء المدة من الحدث غير صحيحة، وعلى القول بأنها من المسح صحيحة.

إذاً.. امسحوا كل الأقوال التي قلنا والاعتماد على القول الراجح: أن ابتداء المدة من المسح، فيكون ابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة.

وهل المعتبر الزمن أم عدد الصلوات؟

الزمن وإن صلى أكثر من خمس، بعض العامة يقول: المعتبر الصلوات، وإذا صليت خمس صلواتٍ فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الأحاديث جاءت يوم وليلة، ما جاءت بعدد الصلوات، وبناء على ذلك: يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من عشر صلوات وهو مقيم، يمكن؟ إذا لبس يوم السبت الساعة الخامسة ثم بقي على وضوئه كل اليوم لم يحدث ثم نام، وأصبح من الغد أي: من ليلة الأحد، فمسح في الساعة الخامسة وبقي على وضوئه أو توضأ وفي يوم الإثنين الساعة الرابعة والنصف مسح يصح مسحه أم لا يصح؟ مسحه صحيح لأنه قبل تمام المدة، فبقي طول يوم الإثنين على طهارته، يصح أم لا يصح؟ يصح المسح.

إذاً.. انظر الآن لبس الجوارب صباح يوم السبت، ولم تنته المدة إلا بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء وهو مقيم، صلى خمس صلوات يوم السبت، وخمس صلوات يوم الأحد، وخمس صلوات يوم الإثنين، خمس عشرة صلاة، والسبب في ذلك أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث.

من شروط المسح على الخفين: طهارة الجوارب والخفين

الشرط الرابع: طهارة الجوارب والخفين، أي: فلا يجوز المسح على شيء نجس؛ لأن النجس لا يزداد بمسحه إلا نجاسة، فلا يصح المسح عليه.

هنا مسائل:

المسألة الأولى: إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فهل يتم مسح مقيم أم مسافر؟ مسافر على القول الراجح.

وإذا ابتدأ المسح مسافراً ثم أقام فماذا يتم؟ مسح مقيم. فإذا كانت المدة قد انتهت يجب أن يغسل قدميه، مثال ذلك: مسح وهو مسافر يومين، وقدم في اليوم الثالث قبل تمام المدة ماذا نقول له؟ انتهت المدة، يجب أن تتوضأ وتخلع الجوارب أو الخفين؛ لأن المدة قد انتهت.

والقاعدة تقول: إذا ابتدأ المسح مقيماً ثم سافر أتم مسح مسافر، وإذا ابتدأ مسافراً ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كانت المدة قد انتهت انتهى المسح لا بد أن يخلع.

المسألة الثانية: إذا انتهت المدة وأنت على طهارة هل تنتقض طهارتك أم لا؟

الجواب: لا تنتقض، ما دمت لم تحدث فطهارتك باقية. ووجه بقائها أن نقول: هذا الرجل الذي مسح هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟

رجل مسح قبل أن تتم المدة، هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ نعم. لا شك، إذا انتهت المدة فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء الذي تم بمقتضى الدليل الشرعي إلا بدليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن الإنسان إذا تمت مدة مسحه انتقض وضوءه، بل الدليل الشرعي على أن الإنسان إذا انتهت مدة مسحة امتنع المسح فقط؛ لأن الشرع لم يحدد الطهارة وإنما حدد المسح، وأنا بعد انتهاء المدة أقول: سمعنا وأطعنا لن أمسح، لكن أين الدليل على أن الطهارة تنتقض لا يوجد دليل.

المسألة الثالثة: رجل بعد أن مسح على الجوارب أو الخفين، رأى أن الوقت حار، فنزع الجوارب، فهل ينتقض وضوءه أم لا؟

الجواب: الصحيح أنه لا ينتقض، ودليلنا على أنه لا ينتقض أن نقول: هذا الرجل حينما مسح تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي على أن من خلع الجوارب أو الخفين انتقض وضوءه، فإن قالوا: إن العضو الذي وقعت الطهارة عليه قد زال، قلنا: هذا لا يضر، أليس الرجل يتوضأ ويمسح على رأسه وفيه الشعر الكثيف، ثم يحلق رأسه قبل أن يصلي، فهل انتقض وضوءه؟

الجواب: لا ينتقض، وقد زال الممسوح الذي تعلقت به الطهارة، والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الرجل بدل هذا غير مؤثر؛ لأن كلا المسحين طهارة شرعية ثابتة بالشرع، فلا يمكن أن يزول مقتضاها إلا بدليل من الشرع.

المسألة الرابعة: هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماماً لمن لا يمسح؟

الجواب: يجوز، كما يجوز أن يكون المصلي المتيمم إماماً للمصلي بالوضوء، ولا شيء في هذا.

المسألة الخامسة: هل الأفضل أن يمسح الخفين، أو أن يغسل الرجلين؟ بمعنى: إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب، هل نقول: الأفضل أن تخلعها ثم تغسل الرجل، أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟

الجواب: الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمغيرة لما أراد أن يخلع خفيه قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).

المسألة السادسة: هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف؟

الجواب: يجوز؛ لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء، إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب أو الخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء.

المسألة السابعة: إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما؟

كأن يكون الظفر ظاهراً أو العرقوب، يمسح أم لا؟

الجواب: بعض العلماء يقول: لا يمسح، يقول: الشق الذي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو الخفين لا يمسح عليهما، لا يجوز المسح، لكن هذا القول ضعيف، والصواب: أنه ما دام اسمه باقياً أي: ما دام يسمى جورباً وستر غالب الرجل فإن المسح يجوز عليه، حتى لو فيه خروق في الأصابع، أو في العراقيب، أو في وسط الرجل، أو في ظهر الرجل، كل ذلك جائز.

لو كان على الإنسان جوارب خفيفة، أو جوارب شفافة يرى من ورائها الجلد، الخفيفة أي: التي من خرق خفيفة، والثانية التي تكون من نوع البلاستيك -مثلاً- شفافة لكن ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك، كيس الرجل تراها رؤية تامة، لكن ليس فيها خروق، والماء لا ينفذ منها، هل يجوز المسح عليها أم لا؟

الجواب: نعم. يجوز المسح على هذه وعلى التي قبلها، على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو ساترة، وإذا لم يكن هناك دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله؛ لأننا لو أضفنا شرطاً واحداً لكنا ضيقنا على عباد الله.

أيهما أوسع للناس الشيء المطلق أم المقيد؟ المطلق. فإذا أضفنا شرطاً لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا، إنما هو إلى الله ورسوله، أي دليل يدل على أنه لا بد من ستر القدم، وأن مبط الخرز يؤثر؟ ليس فيه دليل، بل العلة -والعلم عند الله- هي مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بالجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كنعالنا، نعال مسيرة يشق نزعها إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجل، فدل هذا على أن العلة ليست الستر إنما مشقة النزع، وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة، كله واحد.

المسألة الثامنة: هل المسح على أعلى الجوارب أم على أسفلها، أم عليها جميعاً؟

الجواب: على الأعلى، امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك، وكيفية المسح؟ أن تبل اليد وتمرها أي: على ظهر اليد والأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس، وعلى أي كيفية مسحت فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أم بهما جميعاً؟ أنت بالخيار، إن مسحتهما جميعاً أي: مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس؛ لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: مسح عليهما ولم يقل: بدأ باليمين، وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضاً؛ لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل تقدم فيه اليمنى، فالأمر في هذا واسع، إن مسحتهما جميعاً جاز، وإن مسحت اليمنى أولاً ثم اليسرى ثانياً جاز أيضاً.

لكن لو قال إنسان: أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة، فبأيهما أبدأ؟ قد يكون الإنسان إما أنه مقطوع اليد اليسرى، أو مجبورة بكسر أو بغيره، المهم أنه يقول: أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فيبدأ باليمنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله).

المسألة التاسعة: لو أن الإنسان مسح على الجوارب، ثم بدا له أن يلبس على الجورب جورباً آخر وهو على طهارته، يعني: اشتد البرد وأراد أن يضيف جورباً آخر إلى الأول بعد مسح الأول، وهو على الطهارة الآن هل يجوز أم لا؟

الجواب: يجوز ويمسح الثاني -الأخير- لكن متى ابتداء المدة: هل هي من مسح الأول أم من مسح الثاني؟

الجواب: ابتداء المدة من مسح الأول، وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا أربع ساعات فإنه إذا تمت أربع ساعات من مسح الأول انتهت المدة.

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسياً لم يصح المسح عليهما، لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة؛ لأنه صلى بغير وضوء، لا بد أن يلبسهما على طهارة، والدليل: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان يصب عليه وضوءه -أي: ماءه الذي يتوضأ به- فلما وصل إلى حد الرجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (دعهما -أي: اتركهما- فإني أدخلتهما طاهرتين) أدخلتهما أي: أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، أي: أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى (فمسح عليهما).

إذاً: لو أن رجلاً لبس على غير طهارة ناسياً ثم جاء -وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى، ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة، فبماذا نحكم على وضوئه وصلاته؟

نحكم أن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد، ويغسل رجليه، ويعيد الصلاة؛ لأنه لبسهما على غير طهارة.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
اللقاء الشهري [24] 3292 استماع
اللقاء الشهري [34] 3026 استماع
اللقاء الشهري [41]رقم2 3002 استماع
اللقاء الشهري [25] 2941 استماع
اللقاء الشهري [29] 2937 استماع
اللقاء الشهري [58] 2837 استماع
اللقاء الشهري [33] 2805 استماع
اللقاء الشهري [60] 2786 استماع
اللقاء الشهري [7]1،2 2672 استماع
اللقاء الشهري [50] 2646 استماع