خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8856"> اللقاء الشهري
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
اللقاء الشهري [20]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، وهو في هذه الليلة يصادف ليلة الأحد السادس عشر من شهر صفر عام خمسة عشر وأربعمائة وألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة نافعة.
أيها الإخوة: سبق أن قلت لكم: إن هذا اللقاء مشترك بيني وبينكم، فما يجول في خواطركم من المشاكل العامة أو الخاصة فإننا نتلقاه بالقبول، ونحاول حله، فإن كان من الأمور العامة جعلناه موضوع درسنا، وإن كان من الأمور الخاصة نظرنا هل من المصلحة عرضه في هذا اللقاء أم من المصلحة أن يكون خاصاً بصاحبه؟ والأمر حسب ما تقتضيه الحال.
وقد تفوتني كثير من الأشياء التي تكون في المجتمع؛ في الأسواق العامة، أو في المدارس، أو في المعاهد أو المستشفيات أو في غير هذا البلد أيضاً من المشاكل في البلاد الإسلامية، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً.
وموضوع درسنا هذه الليلة هو الحديث عن بعض أحكام الزواج، وذلك لأنه في هذه الإجازة تكثر الزواجات في كل بلد من بلادنا ولله الحمد، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى، أن يسر لنا شيئاً كثيراً قد لا يتيسر لغيرنا في كثير من البلدان ولكن هناك أشياء تخفى على بعض الناس، منها:
حق الزواج
والجواب: أن الزواج حق للزوجة، فهي التي سوف تعيش مع الزوج، وسوف تصلى ناره أو تنعم برضاه، لهذا حرم الشارع أن تزوج امرأة إلا بإذنها فلا يحل للإنسان أن يزوج أي امرأة من أقاربه إلا بإذنها ورضاها، حتى لو كان أباها، فإنه يحرم عليه أن يزوجها إلا بإذنها ورضاها، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232] فلا تعضل المرأة من زوجها الذي كان طلقها وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، ولا تعضل المرأة على زوج لا ترضاه؛ لأن في ذلك عدواناً عليها.
وأما السنة فهي صحيحة صريحة في أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البكر ونص على الأب فقال: (والبكر يستأذنها أبوها) وبه نعرف أن بعض الناس الذين يزوجون بناتهم بدون رضاهن آثمون مسئولون عن ذلك أمام الله، بل إن عقد النكاح لا يصح؛ لأنه وقوع فيما حرم الله ورسوله، والعقد المحرم لا يصح، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود.
وعلى العكس من ذلك أناس يمتنعون من تزويج النساء من يردن أن يتزوجن به، ولكنه لا يدخل خاطر الأب أو الأخ، لا يدخل خاطره فلا يزوجها منه، مع العلم بأن الخاطب كفؤ وأهل والزوجة تريده، لكن لا يزوجها إما لعادات سيئة قبيحة باطلة جاهلية، وإما لعداوة شخصية بين الخاطب ووالد المرأة.
هل الزواج حق للزوجة أو حق لأبيها وأخيها وعمها؟
والجواب: أن الزواج حق للزوجة، فهي التي سوف تعيش مع الزوج، وسوف تصلى ناره أو تنعم برضاه، لهذا حرم الشارع أن تزوج امرأة إلا بإذنها فلا يحل للإنسان أن يزوج أي امرأة من أقاربه إلا بإذنها ورضاها، حتى لو كان أباها، فإنه يحرم عليه أن يزوجها إلا بإذنها ورضاها، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232] فلا تعضل المرأة من زوجها الذي كان طلقها وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، ولا تعضل المرأة على زوج لا ترضاه؛ لأن في ذلك عدواناً عليها.
وأما السنة فهي صحيحة صريحة في أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البكر ونص على الأب فقال: (والبكر يستأذنها أبوها) وبه نعرف أن بعض الناس الذين يزوجون بناتهم بدون رضاهن آثمون مسئولون عن ذلك أمام الله، بل إن عقد النكاح لا يصح؛ لأنه وقوع فيما حرم الله ورسوله، والعقد المحرم لا يصح، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود.
وعلى العكس من ذلك أناس يمتنعون من تزويج النساء من يردن أن يتزوجن به، ولكنه لا يدخل خاطر الأب أو الأخ، لا يدخل خاطره فلا يزوجها منه، مع العلم بأن الخاطب كفؤ وأهل والزوجة تريده، لكن لا يزوجها إما لعادات سيئة قبيحة باطلة جاهلية، وإما لعداوة شخصية بين الخاطب ووالد المرأة.
أما العادات السيئة القبيحة الجاهلية فهي:
حصر الزواج في القبيلة فقط
عدم تزويج القبيلية بخضيري والعكس
فأما الأول وهو ألا يزوج قبيلي بخضيرية، فما علمت أحداً من العلماء قال به إطلاقاً؛ لأن الزوج أشرف نسباً من الزوجة، الزوج قبيلي ينتسب إلى قبيلة معروفة من العرب، والزوجة غير قبيلية، فهذه ما علمت أحداً من العلماء قال: إن القبيلي لا يتزوج بخضيرية، لكن قال بعض العلماء: إنه لا تزوج القبيلية بخضيري إذا عارض بعض الأولياء، وإن كان هذا القول مرجوحاً لكنه قد قيل به، أما الأول فلم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، وهذه من العادات السيئة التي ينبغي أن تمحى من أفكار الناس، ويقال: أليست هذه الخضيرية أو هذا الخضيري أليس حراً؟ صحيح أن الأمة المملوكة لا يتزوجها الحر بنص القرآن إلا بشروط، لقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء:25]. لكن امرأة حرة نقول: لا يتزوجها الحر، في دين من؟
ولهذا كان قول بعض العلماء: إنه لا تزوج القبيلية برجل خضيري إذا عارض بعض الأولياء، بل غلا بعض العلماء: وقال: لا يصح النكاح أصلاً، فإن هذه أقوال ضعيفة لا معول عليها، فالمؤمنون بعضهم لبعض أكفاء، المسلمون تتكافأ دماؤهم وتتكافأ أحوالهم، ولا دليل على التفريق.
التحكم في البنت والمغالاة في المهور
وأكثر هذا الذي يشرط يكون لغير الزوجة، مع أن المهر للزوجة ولا يجوز لأحد أن يشترط منه شيئاً، حتى الأب لا يجوز أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر، لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4] الصدقات أي المهور، فأضاف الصدقات إلى النساء أي إلى الزوجات، وأضاف الإتيان إليهن، فلا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً، هذا الباب مسدود ممنوع، وفي منعه حكمة بالغة، لأنه لو رخص للولي أن يشترط لنفسه شيئاً ولأم الزوجة شيئاً لكانت الفريسة هي الزوجة؛ لأن الضرر عليها، فتصبح وكأنها سلعة تباع بالمزاد العلني، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كلما كان المهر أيسر كان أعظم للبركة، وهذا هو عين الحكمة.
ومن الملاحظ أن زيادة المهر توجب المشاكل بين الزوجين، كيف ذلك؟ إذا كان المهر كثيراً وهذا الزوج لم يحصل عليه إلا بالاستقراض من فلان، والاستدانة من فلان وبيع أشياء له من حاجاته، صار عبء المرأة عليه ثقيلاً، فكلما ذكر هذا المهر الذي أثقل كاهله وأشغل ذمته لحقه الغم، وبالتالي يكره الزوجة ويقول: هذه هي التي حملت ظهري ما لا يحتمل، وشغلت ذمتي فيكرهها.
ثم إذا ساءت العشرة بينهما، هل يسهل عليه أن يفارقها بلا عوض؟ كلا. لا يسهل، فلو ساءت العشرة بينهما لم يكن من السهل أن يطلقها ويأتي بغيرها؛ لأنه خسر عليها خسارة كبيرة؛ فيؤذيها، فإذا بلغت الروح الحلقوم وبلغ السيل الزبى جاءت قضية المخالعة والمفاداة، وقالت الزوجة وأولياؤها: نحن نعطيك المهر الذي دفعت إلينا، والمهر الذي دفعه إليهم ربما يكون قد نفد، قد اشتري به حلي وثياب وهدايا، وذهب أكثره، وقد تكون الزوجة وأولياؤها فقراء، فيتحملون على ظهورهم الديون من أجل أن يفسخوا هذه المرأة من زوجها، لكن لو كان المهر يسيراً، لم يهتم الزوج ذاك الاهتمام فيما لو ساءت العشرة بينهما، ولطلقها طلاقاً عادياً.
ولهذا أهيب بإخواني في هذا البلد وفي غير هذا البلد، أن يكون لديهم العزيمة والشجاعة في تقليل المهور ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً؛ لأن ذلك أعظم بركة في النكاح.
وإني أقص عليكم قصة جرت على يدي، عقدت عقد النكاح لرجل، فلما قرأت خطبة النكاح قلن لأبي المرأة: زوج الرجل، فقال: زوجتك بنتي على صداق ريال، فكنت أظن أن هذا مما يقوله العامة من قبل، حيث يرسل الزوج للزوجة حمل سيارة ودراهم، ثم عند العقد يقول أبو الزوجة: زوجتك بنتي على ريال، والمهر حقيقة هو حمل سيارة ومعه دراهم أيضاً، لماذا يقول العامة هكذا؟ لأن الفقهاء يقولون: يسن تسمية الصداق في العقد، وهل هذا صحيح أن الصداق هو الريال؟ لا.
المهم أن هذا الرجل قال: زوجتك بنتي على صداق ريال، فقلت له: هذا لا أصل له، الصداق ما دفعه الزوج، ولا يصح أن نقول: زوجتك بنتي على صداق ريال؛ لا قدر الله إلا الخير، لو مات الزوج مثلاً في هذه الحال لم تستحق هذه الزوجة عليه إلا ريالاً واحداً، والباقي يرد للزوج، لو طلقها قبل الدخول فلا تستحق الزوجة إلا نصف المهر أي نصف ريال، ونصف ريال يرجع للزوج وكذلك حمل السيارة يرجع إليه، فقلت: له هذا لا أصل له، قال: والله ما أخذت منه مهراً إلا هذا الريال فشكرته على ذلك، وقلت: الآن قل: زوجتك بنتي على مهر ريال.
ثم قلت له: الرجل يحتاج إلى غرفة نوم وفراش، قال هذا كله تبرع مني، فقلت: جزاك الله خيراً، هؤلاء أناس فضلاء طيبة نفوسهم، ليت الناس يسلكون هذا المسلك؛ لكن نسأل الله السلامة.
الآن كما نسمع، مهور كثيرة مشغلة للذمة، مقلقة للراحة، موجبة للغم والهم، فلو أن الناس تعاونوا في مثل هذه الأمور وصار معهم الحزم والشجاعة على أن يقللوا من المهر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، بلا وكس ولا شطط، لا شيء زائد، ولا شيء ناقص، العدل هو الخير.
ونكتفي بهذا القدر من الكلام، لأن الوقت انتهى ولنا إن شاء الله تعالى كلام يتعلق بهذا الموضوع في اللقاء القادم، ألحقنا الله وإياكم الخير، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فإنه على كل شيء قدير.