شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين - حديث 520-523


الحلقة مفرغة

سبق أن شرحنا في العيدين أشياء عديدة من آخرها في الدرس الماضي تقريباً أن شرحنا الأذان للعيد، وأنه ليس للعيد أذان ولا إقامة، وكذلك خطبة العيد وما يقال فيها من الذكر والموعظة، وعندنا اليوم، وهذا الدرس رقمه: (184) من شرح البلوغ، وهذا اليوم وهو يوم السبت تاريخه (11) من جمادى الثانية من سنة (1426هـ).

عندنا الحديث الأول ورقمه: (495) حسب تسلسل النسخة المعتمدة لدينا نسخة سمير الزهيري، وهي من أفضل النسخ المطبوعة الموجودة في الأسواق.

عندنا الحديث رقم: (495) حسب هذه النسخة، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما ) . يقول المصنف رحمه الله: رواه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.

وكالمعتاد عندنا في هذا الحديث عدد من المباحث والعناصر. ‏

تخريج الحديث

فأولاً: عندنا ما يتعلق بالتخريج:

فالحديث رواه أبو داود في سننه كما أشار المصنف، وذلك في صلاة العيدين، باب: التكبير في العيدين، وكذلك رواه النسائي في التكبير في صلاة الفطر، ورواه ابن ماجه في باب إقامة الصلاة، باب: كم يكبر الإمام في العيدين؟

ورواه أيضاً جمع من الأئمة: كـأحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وابن أبي شيبة في المصنف، والفريابي، وغيرهم.

إسناد هذا الحديث:

في إسناده رجل اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وهو متكلم فيه، ففيه ضعف، وبهذه العلة أعل الحديث بعض الأئمة كـابن حزم في المحلى، والطحاوي أيضاً في شرح المشكل، فإنه ضعف الحديث بـالطائفي هذا.

وفيه أيضاً علة أخرى أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد جاءت معنا كثيراً وتكلمنا فيها وفصلنا في أحد المواضع، وخلصنا إلى ما كان يقوله الإمام أحمد رحمه الله: أن إسناد عمرو بن شعيب إن شئت أن تأخذ منه أخذت، وإن شئت أن تترك منه تركت، وأن أهل الحديث إن شاءوا أخذوا وإن شاءوا تركوا، وكأن هذه الكلمة من الإمام أحمد تعني: أن إسناد عمرو بن شعيب عندهم يعتمد على نوع المروي، فإذا كانت رواية مستقيمة على الجادة أخذوا بها، أما إذا كانت رواية مخالفة لغيرها من الروايات فإنهم يطرحونها، أي: كأنهم لا يحتملون مخالفة إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا تفرد بشيء، وأما إذا جاء بما يوافق رواية الجماعة فإنهم يأخذونه.

إذاً: هاتان علتان في الحديث، ومع ذلك فإن جماعة أهل الحديث صححوا هذا الإسناد، وممن صححه البخاري، كما نقله عنه الترمذي، والترمذي نقل تصحيح البخاري في كتابه العلل الكبير -كتاب الترمذي رحمه الله- فإنه سأل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: صحيح. وكذلك نقل جماعة التصحيح عن الإمام أحمد أيضاً أنه صحح الحديث، وعلي وهو علي بن المديني، وهؤلاء ثلاثة من كبار الأئمة.

وممن صححه أيضاً الإمام ابن حجر صاحب البلوغ، والنووي كما في الخلاصة والمجموع وغيرهما، وابن عبد البر والألباني والعراقي وغيرهم من الأئمة.

وكأن هؤلاء الذين صححوا الحديث صححوه بشواهده، فلا نقول: بمجموع طرقه، وإنما نقول: صححوه بشواهده، وما هو الفرق بين الطرق والشواهد؟

الشواهد هو: أن يرد المعنى عن صحابي آخر، فهذا يسمى شاهداً، وأما إذا كان عن الصحابي ذاته ولكن بإسناد آخر فهذا يسمى طريقاً.

فنقول: الحديث ربما يحسن أو يصحح لا بطرقه؛ لأنه ليس له إلا هذا الطريق، ولكن بالشواهد التي جاءت عن جماعة من الصحابة.

شواهد الحديث

هناك عدد من الشواهد، منها: حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وجده عمرو بن عوف المزني، وهذا الحديث -حديث عمرو بن عوف المزني - عند الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة، والترمذي يصحح هذا الإسناد.

ولكن العلماء انتقدوا الترمذي على هذا التصحيح واعتبروا هذا من تساهله رحمه الله، فإن هذا الإسناد ضعيف، بل بعضهم يبالغ في تضعيفه، ولكن قد يقبل في الشواهد، والعلماء يترخصون فيما يسمونه بالشواهد والمتابعات، يعني: ما دام الحديث يساق كشاهد يتسامحون فيه ما لا يتسامحون في الحديث إذا كان في الأصول، وهذا معروف عن الأئمة كـمسلم والدارقطني وغيرهم.

كذلك من شواهده حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند أبي داود وأحمد في مسنده، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة متكلم فيه، اختلط بآخره أو بأخره يعني: في آخر حياته، أصبح له نوع من الاختلاط، يعني: تغير عقله وتغيرت روايته، حيث داخله نسيان بسبب كبر السن والهرم، أو بسبب ظروف صحية ألمت به، أو حتى نفسية، وبالتالي يضعف حفظ الراوي، فـابن لهيعة ممن قيل فيه: اختلط بآخره، والعلماء اعتنوا بهذا النوع من الرواة وصنفوا فيهم، مثل ابن الكيال : من اختلط من الرواة الثقات، فهم نصوا وحددوا أسماء الرواة الذين حصل لهم اختلاط، فـابن لهيعة اختلط، ولذلك يقال: رواية العبادلة عنه أحسن من غيرها، وإن كان الكثير من أئمة الحديث يعتبرون ابن لهيعة أقرب إلى الضعف.

فحديث عائشة رضي الله عنها فيه ابن لهيعة، ومع أن ابن لهيعة في إسناده إلا أنه اضطرب في روايته أيضاً، فهذه علة أخرى.

وكذلك من شواهده: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ابن لهيعة أيضاً، ولعل هذا من اضطراب ابن لهيعة أنه مرة روى الحديث عن عائشة، ومرة روى الحديث عن أبي هريرة .

من شواهده: حديث ابن عمر عند الدارقطني, وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف، أو منكر الحديث كما يقول بعضهم.

ومن الشواهد: حديث سعد بن عائد عند ابن ماجه والحاكم، وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي . والواقع أن في سنده ضعفاً واضطراباً.

من الشواهد أيضاً: حديث عبد الرحمن بن عوف عند البزار، وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف متكلم فيه، بل بعضهم قال: منكر الحديث.

فهذه أحاديث مرفوعة ممكن أن نسردها باختصار بواسطة اسم الصحابي فقط، هذه الأحاديث هي عبارة عن شواهد لحديث الباب وبالمناسبة حديث الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

أيضاً: هناك شواهد أو مقويات لحديث الباب هي عبارة عن آثار عن الصحابة وليست أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحسن وأقوى هذه الشواهد:

ما رواه مالك في موطئه عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: ( صليت العيد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً ) وإسناده صحيح.

إذاً: هذا من رواية أبي هريرة من فعله، ولكن يحمل على أنه أخذه ورواه نقله؛ لأن أبواب العبادات ليس فيها مجال للاجتهاد، فالغالب أن يكون الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

إذاً هذا ما يتعلق بإسناد الحديث، وقد ذكرنا من صححه، وذكرنا من ضعفه والمصححون أكثر، بسبب كثرة الشواهد.

معاني ألفاظ الحديث

الفقرة الثانية: نقف قليلاً عند الألفاظ والمفردات.

قوله: (التكبير في الفطر) المقصود بالفطر: صلاة عيد الفطر، وهو عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك.

قوله: (سبع في الأولى) يعني: سبع تكبيرات في الركعة الأولى.

وهل تدخل فيها تكبيرة الإحرام أو لا تدخل؟

الحديث ليس صريحاً في هذا، هل هي سبع في الأولى يعني السبع الخاصة بالعيد فتكون سبعاً غير تكبيرة الإحرام، أو هي سبع بما فيها تكبيرة الإحرام، يعني بدلاً من تكبيرة واحدة أصبحت سبعاً؟ هذا محل احتمال، والحديث لا يدل على شيء منهما.

قال: (وخمس في الآخرة) يعني: خمس تكبيرات في الركعة الثانية، وذلك أن صلاة العيد ركعتان كما هو معروف، وإذا قال: (الآخرة) فالمقصود: الثانية.

ثم قال: (والقراءة بعدهما كلتيهما) معناه أن التكبير يكون في أول الركعة قبل القراءة، ففي الركعة الأولى إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر التكبيرات السبع بعدها، وفي الركعة الثانية إذا قام من السجود الأول سجود الركعة الأولى قام للركعة الثانية وكبر تكبيرة الانتقال، فهذا يحدد محل التكبير وأنه في أول الركعة.

الاختلاف في عدد التكبيرات في صلاة العيد

النقطة الثالثة: هي المسائل الفقهية في الحديث، وعندنا تقريباً أكثر من مسألة:

المسألة الأولى: عدد التكبيرات في صلاة العيد.

كم تكبيرة في صلاة العيد؟ فهذه المسألة من أشهر المسائل في الباب، وقد جمعت أقوال العلماء فوجدتها تزيد على سبعة أقوال، لكن نذكر أهم هذه الأقوال.

القول الأول: أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية وأدلته

القول الأول: أنه يكبر كما يقتضيه لفظ الحديث: (سبعاً في الركعة الأولى، وخمساً في الركعة الثانية) هذا هو القول الأول. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم.

فنقل عن جماعة من الصحابة كـعمر, وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري, وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم، فهو أكثر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم.

وكذلك هو مذهب أكثر التابعين كـعمر بن عبد العزيز وغيره، وأكثر الأئمة المتبوعين، مذهب فقهاء المدينة السبعة المشهورين، أيضاً هو المذهب المشهور عند الأئمة الذين نقلت مذاهبهم؛ كـأحمد بن حنبل والشافعي ومالك رحمهم الله، فهو مذهب الثلاثة: الشافعي ومالك وأحمد، سبع في الأولى وخمس في الثانية.

وجدير هنا أن نشير إلى أنهم اختلفوا في حساب تكبيرة الإحرام أو عدم حسابها، ولا داعي لأن نطيل عند هذه النقطة حتى لا تتداخل الأقوال، فتداخل المذهب هذا: سبع في الأولى وخمس في الثانية، الشافعي يقول: سبع غير تكبيرة الإحرام، والبقية يقولون: سبع بما فيها تكبيرة الإحرام، هذا خلاف داخل هذا القول لا نستطرد فيه، فنبقى على أصل هذا القول أو هذا المذهب، وقد ذكرنا من قال به.

أدلة هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه، ما هي؟

أولاً: حديث الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد ذكرنا من صححه من الأئمة وأخذ به، وذكرنا شواهده أيضاً.

كذلك يستدلون بالشواهد التي سقناها عن جماعة من الصحابة كـأبي هريرة وابن عمر وعائشة وسواهم.

والدليل الثالث: الآثار المروية عن الصحابة، وهي أقوى وأصح من الأحاديث، وقد ذكرنا لها نموذجاً أثر أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مالك في الموطأ والبيهقي وغيرهما، وسنده صحيح، وكذلك ذكرنا جماعة من الصحابة الذين نقل عنهم هذا القول، فهذه النقول عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن هذه هي السنة، ولا شك أن فعل الصحابة في مثل هذه الأمور يعول عليه، والغالب أنه يعتمد على نقل أو على توقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام.

إذاً: هذا هو القول الأول في المسألة.

القول الثاني: أنها أربع في الأولى وأربع في الثانية وأدلته

القول الثاني: أنه يكبر ثلاثاً في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، فمع تكبيرة الإحرام تصبح أربعاً في الركعة الأولى، ويكون التكبير في الأولى قبل القراءة، وأما في الركعة الثانية فقالوا: يكبر أيضاً ثلاثاً لكن بعد القراءة في آخر الركعة، فتكون مع تكبيرة الركوع أربعاً، فهي ثلاث خاصة بالعيد، فإذا أضفنا إليها تكبيرة الإحرام في الأولى صارت أربعاً، وإذا أضفنا إليها تكبيرة الانتقال إلى الركوع في الركعة الثانية صارت أيضاً أربعاً، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وكذلك نصره الطحاوي في شرح الآثار وغيرهم، ونقل عن الثوري وسواه.

إذاً: هذا هو القول الثاني، حجة أصحاب هذا القول:

من أدلتهم: ما ذكره الطحاوي عن القاسم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [ أنه صلى بهم العيد فكبر بهم أربعاً في الأولى وكبر بهم أربعاً في الثانية، فلما انصرف قال لهم: لا تنسوا تكبيرات العيد كتكبيرات الجنازة، وأشار بيده وترك الإبهام ] فبقي كم من الأصابع؟ أربع أصابع، فهذا من حجتهم.

وكذلك نقل الطحاوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحذيفة مثل هذه الرواية.

وهذا الأثر الثاني عن أبي موسى وحذيفة رواه الإمام أحمد في مسنده، وفي سند هذه الآثار ضعف وانقطاع، فهي لا تثبت. هذا هو القول الثاني.

الأقوال الأخرى في المسألة والترجيح

بقيَّة الأقوال نسردها سرداً من غير وقوف عندها.

هناك قول بأنها سبع في الأولى وسبع في الثانية، وهذا مروي عن بعض الصحابة كـأنس بن مالك رضي الله عنه.

وقيل: ست في الأولى وخمس في الثانية.

وقيل: أربع في الأولى وأربع في الثانية، يعني: خلا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فتصبح خمساً مع الإحرام وخمساً مع تكبيرة الركوع.

وقيل: بالتفريق بين صلاة الفطر وصلاة الأضحى، ففي صلاة الفطر يكبر في الأولى ستاً وفي الثانية خمساً، وفي تكبيرات الأضحى يكبر في الأولى ثلاثاً وفي الثانية تكبيرتين. وقيل غير ذلك من الأقوال، وهذا القول بالتفريق يروى عن علي رضي الله عنه.

الخلاصة: أنه بعدما سردنا الآن الأقوال يظهر -والله أعلم- أن أقواها وأثقلها في ميزان النقد العلمي القول الأول، لقوة وكثرة أدلته، ولكثرة القائلين به من الصحابة، ولكثرة القائلين به من الأئمة، وقد نوهت في أكثر من موضع أن القول الذي يختاره جمهور أهل العلم في الغالب أنه أقوى، وليس هذا مطرداً لكن هو الأغلب. قاعدة أغلبية: أن القول الذي يأخذ به جماهير أهل العلم في الغالب أنه يكون أقوى مأخذاً أو أصح دليلاً، هذا ليس مطرداً ولكنه غالب كما ذكرت.

رفع اليدين مع التكبير في صلاة العيد

المسألة الثانية في الحديث أيضاً: مسألة رفع اليدين.

الآن قلنا: يكبر سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية، فهل يرفع يديه مع التكبير أو يكبر بدون رفع؟ الحديث هل نص على شيء من ذلك؟

لا.. الحديث ذكر التكبير ولم يذكر الرفع، ومن هنا اختلف أهل العلم في حكم رفع اليدين مع التكبير:

فذهب الجمهور إلى مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة، فيشير بيديه مع كل تكبيرة كما يشير في تكبيرة الإحرام، يعني: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام محل اتفاق، وإنما الاختلاف فيما عدا تكبيرة الإحرام.

فالجمهور كما ذكرت الشافعي وأحمد وأبو حنيفة يقولون: يرفع يديه مع كل تكبيرة، ما حجتهم؟

أولاً: احتجوا بما رواه أبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة مع كل تكبيرة ) وهذا الحديث لو صح وثبت لكان يدل على رفع اليدين حتى في صلاة الفريضة؛ لأنه ما ذكر العيد.

والذي عليه أكثر أهل العلم وهو الأقوى دليلاً: أن اليد لا ترفع في الصلاة مع كل تكبيرة، فتكبيرات السجود والرفع من السجود لا ترفع فيها اليد، وإنما كما قال ابن عمر كما في الحديث المتفق عليه: أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، وجاء في هذا حديث عن أنس رضي الله عنه.

أما بقية الانتقالات في الصلاة فلا ترفع فيها اليد، ولهذا بعضهم أعل حديث وائل بن حجر، وقالوا: إن الأصل أن الحديث بأنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وليس أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة.

إذاً: حجتهم أولاً حديث وائل بن حجر وقد بينا ما فيه.

من حجتهم أيضاً: أثر ذكره البيهقي عن عمر رضي الله عنه: [ أنه كان يرفع يديه في تكبيرات العيد ] وهذا الأثر في سنده ضعف .

من حججهم أيضاً: ما نقل عن النخعي أنه كان يقول: ترفع اليدين في سبعة مواضع، وذكر الجنازة وذكر العيدين، وهذا أثر مقطوع، وليس مرفوعاً؛ فإنه من قول النخعي كما ذكرت، وقد رواه الطحاوي وغيره .

إذاً: هذا ما يتعلق بالنقل، واستدلالهم على رفع اليدين بالأدلة النقلية، استدلوا بحديث وائل بن حجر، واستدلوا بأثر عمر، واستدلوا بقول لـإبراهيم النخعي .

وهناك استدلال عقلي أو نظري لهم، وهو أنهم قالوا: إن هذه التكبيرات مقصودة لذاتها فيشرع لها رفع اليد، يعني: التكبير هنا ليس تكبيراً للانتقال وإنما التكبير مقصود لذاته، فهي ذكر مقصود بذاته، فيشرع له رفع اليدين لما فيه من التعظيم.

ويمكن أن نضيف على هذا الاستدلال العقلي: أنها تكبيرات عن قيام، يعني: الإنسان يكبر وهو قائم، وتكبيرات القيام الغالب فيها التعظيم لله سبحانه وتعالى، الذي من مقتضاه رفع اليدين مثل تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام يشرع فيها رفع اليد؛ لأنها تكبيرة تعظيم عن قيام، وكذلك تكبيرة الركوع؛ لأنها تكبير عن قيام -يعني: والإنسان قائم- فيشرع لها ذلك، وهذا الاستدلال قال به بعض أئمة الشافعية.

وبناءً على هذا النظر يقال: إن الإنسان يشرع له أن يرفع يديه في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة، وإن كان الأمر فيه اختلاف وفيه سعة أيضاً.

القول الثاني: أنها لا ترفع إلا في تكبيرة الإحرام، فيرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم يكبر بقية تكبيرات العيد ويده اليمنى على اليسرى دون أن يحركهما، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله والثوري .

دليلهم على ذلك: ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه: ( أنه كان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الاستفتاح ).

وأيضاً هنا الأمر واسع، ونحن نؤثر لطالب العلم أن يتعلم الخلاف ويتعلم مع الخلاف أدبه، والنظر في أن مثل هذه الأشياء تكون الأدلة متقابلة أو متقاربة، وقد يأخذ هو بشيء ولكن لا يؤاخذ ولا يثرب ولا يوغل أيضاً؛ لأن كونك تضيع جزءاً طويلاً من عمرك تبحث عن هذه المسألة، معناه: متى ستنتهي من مسائل الفروع الفقهية التي ليس لها عد ولا إحصاء؟ فخذ ما تيسر من لب هذه المسألة ثم اذهب إلى غيرها، لا تطل الوقوف عندها فيضيع بذلك المزيد من وقتك، اذهب إلى ما هو أنفع وأجدى.

ما يقال بين التكبيرات في صلاة العيد

المسألة الثالثة في الحديث: ماذا يقول بين التكبيرات؟

الآن عرفنا أنها سبع تكبيرات فماذا يقول بينها؟

الجمهور على أنه ليس بين هذه التكبيرات ذكر خاص، ولكن يقول ما تيسر:

فيمكن مثلاً أن يقول: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر).

ويمكن أن يقول: (الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً).

ويمكن أن يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك).

ويمكن أن يذكر الله، ويمكن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المهم أن يذكر الله تعالى؛ لأن الصلاة ليس فيها صمت، ولا يتعبد الله تعالى بصمت مطلق، وإنما يتعبد الله بالذكر. ( لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى ) .

ولهذا لما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... ).

فهو ليس سكوتاً مطلقاً وإنما هو إسرار بالذكر والقراءة، ويجعل بين هذه التكبيرات فاصلاً ولو يسيراً من أجل ألا يرتبك الناس، خصوصاً وصلاة العيد يجتمع فيها خلق لا يجتمعون في غيرها، وقد يصعب عليهم متابعة الإمام في التكبيرات، أو لا يستطيع بعضهم أن يلحقه، فلذلك أكثر الفقهاء يرون أنه وإن لم يرد في السنة ذكر أو نص خاص فيما يقال بين التكبيرات إلا أنه ينبغي أن يكون بينها شيء ولو يسيراً من الفصل، بحيث يستطيع الناس متابعة الإمام دون أن يقع لهم ارتباك أو خلط بين التكبيرة وما بعدها، فيقول ما تيسر من ذلك.

فوائد الحديث

الفقرة الرابعة: فوائد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

، من فوائده: أولاً: مشروعية التكبير في صلاة العيد، وهذا متضمن في قوله تعالى: (( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ))[البقرة:185] يعني: في ليلة العيد ويوم العيد، وقد حمل بعض المفسرين هذه الآية الكريمة على أن المقصود تكبيرات صلاة العيد، على أن المقصود التكبيرات في صلاة العيد، (( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ))[البقرة:185]، ولذلك يصح أن نقول: إن من أدلة القائلين باستحباب التكبيرات في صلاة العيد هذه الآية الكريمة. كذلك من فوائد الحديث: عدد التكبيرات في صلاة العيد، وأنها سبع في الأولى وخمس في الثانية، وذكرنا الخلاف هل تدخل فيها تكبيرة الإحرام أو لا تدخل. ومن فوائد الحديث: رفع اليدين في تكبيرات العيد. وهذه الفائدة ليست منصوصة في الحديث، وإنما هي تحتاج إلى نوع من الاستنباط كما ذكرنا، بأن يقال: إنها تكبيرات تعظيم مقصودة لذاتها تفعل عن قيام في الصلاة فأشبهت تكبيرة الإحرام، فيشرع لها رفع اليدين. ومن فوائد الحديث: استحباب فعل السنن المعتادة في صلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر السنن الإضافية الزائدة التي فيها التكبيرات، وسكت عما سوى ذلك، فنقول: تستمر السنن الأخرى مثل دعاء الاستفتاح، ومثل قراءة الفاتحة وسورة، وهذا واجب -أعني قراءة الفاتحة- لا شك فيه، من قراءة سورة، وكذلك وضع اليمنى على اليسرى، إلى غير ذلك من السنن الثابتة في الصلوات الأخرى. كذلك من فوائد الحديث: الإشارة إلى اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات كم هي، وقد ذكرنا فيها سبعة أقوال، وأن هذا الاختلاف اختلاف مباح واختلاف في مباح، أو اختلاف فيما هو الأفضل، يعني: لو اقتصر على ثلاث تكبيرات فهل نقول في شيء؟ ما في شيء، أربع، ما في شيء. خمس ما في شيء أيضاً. ست ما في شيء. وإنما نقول: الأفضل هو ما وقع عليه الاختيار، وقد يقع الاختيار لفقهاء آخرين على غير ما تم اختياره. ولذلك ذكر ابن عبد البر

وغيره من أهل العلم هذا المعنى، وأن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة كاختلافهم مثلاً في صيغ الأذان، والأذان أوضح من تكبيرات العيد؛ لأنه يحتاج إليه في اليوم والليلة خمس مرات، ويسمعه الخاص والعام والذكر والأنثى والكبير والصغير، فجدير مع تكراره وشيوعه ألا يختلف الناس حوله أبداً، ومع ذلك وقع اختلاف عظيم في عبارات الأذان، وكذلك عبارات الإقامة وقع فيها اختلاف، ومثل ذلك أدعية الاستفتاح وقع فيها اختلاف، فهذه من الأشياء التي جرت سنة الله أن يختلف الناس حولها، والاختلاف هو اختلاف في مباح، في أمور كلها مباحة، لكن يختلفون فيما هو الأفضل منها.

فأولاً: عندنا ما يتعلق بالتخريج:

فالحديث رواه أبو داود في سننه كما أشار المصنف، وذلك في صلاة العيدين، باب: التكبير في العيدين، وكذلك رواه النسائي في التكبير في صلاة الفطر، ورواه ابن ماجه في باب إقامة الصلاة، باب: كم يكبر الإمام في العيدين؟

ورواه أيضاً جمع من الأئمة: كـأحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وابن أبي شيبة في المصنف، والفريابي، وغيرهم.

إسناد هذا الحديث:

في إسناده رجل اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وهو متكلم فيه، ففيه ضعف، وبهذه العلة أعل الحديث بعض الأئمة كـابن حزم في المحلى، والطحاوي أيضاً في شرح المشكل، فإنه ضعف الحديث بـالطائفي هذا.

وفيه أيضاً علة أخرى أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد جاءت معنا كثيراً وتكلمنا فيها وفصلنا في أحد المواضع، وخلصنا إلى ما كان يقوله الإمام أحمد رحمه الله: أن إسناد عمرو بن شعيب إن شئت أن تأخذ منه أخذت، وإن شئت أن تترك منه تركت، وأن أهل الحديث إن شاءوا أخذوا وإن شاءوا تركوا، وكأن هذه الكلمة من الإمام أحمد تعني: أن إسناد عمرو بن شعيب عندهم يعتمد على نوع المروي، فإذا كانت رواية مستقيمة على الجادة أخذوا بها، أما إذا كانت رواية مخالفة لغيرها من الروايات فإنهم يطرحونها، أي: كأنهم لا يحتملون مخالفة إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا تفرد بشيء، وأما إذا جاء بما يوافق رواية الجماعة فإنهم يأخذونه.

إذاً: هاتان علتان في الحديث، ومع ذلك فإن جماعة أهل الحديث صححوا هذا الإسناد، وممن صححه البخاري، كما نقله عنه الترمذي، والترمذي نقل تصحيح البخاري في كتابه العلل الكبير -كتاب الترمذي رحمه الله- فإنه سأل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: صحيح. وكذلك نقل جماعة التصحيح عن الإمام أحمد أيضاً أنه صحح الحديث، وعلي وهو علي بن المديني، وهؤلاء ثلاثة من كبار الأئمة.

وممن صححه أيضاً الإمام ابن حجر صاحب البلوغ، والنووي كما في الخلاصة والمجموع وغيرهما، وابن عبد البر والألباني والعراقي وغيرهم من الأئمة.

وكأن هؤلاء الذين صححوا الحديث صححوه بشواهده، فلا نقول: بمجموع طرقه، وإنما نقول: صححوه بشواهده، وما هو الفرق بين الطرق والشواهد؟

الشواهد هو: أن يرد المعنى عن صحابي آخر، فهذا يسمى شاهداً، وأما إذا كان عن الصحابي ذاته ولكن بإسناد آخر فهذا يسمى طريقاً.

فنقول: الحديث ربما يحسن أو يصحح لا بطرقه؛ لأنه ليس له إلا هذا الطريق، ولكن بالشواهد التي جاءت عن جماعة من الصحابة.

هناك عدد من الشواهد، منها: حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وجده عمرو بن عوف المزني، وهذا الحديث -حديث عمرو بن عوف المزني - عند الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة، والترمذي يصحح هذا الإسناد.

ولكن العلماء انتقدوا الترمذي على هذا التصحيح واعتبروا هذا من تساهله رحمه الله، فإن هذا الإسناد ضعيف، بل بعضهم يبالغ في تضعيفه، ولكن قد يقبل في الشواهد، والعلماء يترخصون فيما يسمونه بالشواهد والمتابعات، يعني: ما دام الحديث يساق كشاهد يتسامحون فيه ما لا يتسامحون في الحديث إذا كان في الأصول، وهذا معروف عن الأئمة كـمسلم والدارقطني وغيرهم.

كذلك من شواهده حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند أبي داود وأحمد في مسنده، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة متكلم فيه، اختلط بآخره أو بأخره يعني: في آخر حياته، أصبح له نوع من الاختلاط، يعني: تغير عقله وتغيرت روايته، حيث داخله نسيان بسبب كبر السن والهرم، أو بسبب ظروف صحية ألمت به، أو حتى نفسية، وبالتالي يضعف حفظ الراوي، فـابن لهيعة ممن قيل فيه: اختلط بآخره، والعلماء اعتنوا بهذا النوع من الرواة وصنفوا فيهم، مثل ابن الكيال : من اختلط من الرواة الثقات، فهم نصوا وحددوا أسماء الرواة الذين حصل لهم اختلاط، فـابن لهيعة اختلط، ولذلك يقال: رواية العبادلة عنه أحسن من غيرها، وإن كان الكثير من أئمة الحديث يعتبرون ابن لهيعة أقرب إلى الضعف.

فحديث عائشة رضي الله عنها فيه ابن لهيعة، ومع أن ابن لهيعة في إسناده إلا أنه اضطرب في روايته أيضاً، فهذه علة أخرى.

وكذلك من شواهده: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ابن لهيعة أيضاً، ولعل هذا من اضطراب ابن لهيعة أنه مرة روى الحديث عن عائشة، ومرة روى الحديث عن أبي هريرة .

من شواهده: حديث ابن عمر عند الدارقطني, وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف، أو منكر الحديث كما يقول بعضهم.

ومن الشواهد: حديث سعد بن عائد عند ابن ماجه والحاكم، وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي . والواقع أن في سنده ضعفاً واضطراباً.

من الشواهد أيضاً: حديث عبد الرحمن بن عوف عند البزار، وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف متكلم فيه، بل بعضهم قال: منكر الحديث.

فهذه أحاديث مرفوعة ممكن أن نسردها باختصار بواسطة اسم الصحابي فقط، هذه الأحاديث هي عبارة عن شواهد لحديث الباب وبالمناسبة حديث الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

أيضاً: هناك شواهد أو مقويات لحديث الباب هي عبارة عن آثار عن الصحابة وليست أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحسن وأقوى هذه الشواهد:

ما رواه مالك في موطئه عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: ( صليت العيد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً ) وإسناده صحيح.

إذاً: هذا من رواية أبي هريرة من فعله، ولكن يحمل على أنه أخذه ورواه نقله؛ لأن أبواب العبادات ليس فيها مجال للاجتهاد، فالغالب أن يكون الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

إذاً هذا ما يتعلق بإسناد الحديث، وقد ذكرنا من صححه، وذكرنا من ضعفه والمصححون أكثر، بسبب كثرة الشواهد.

الفقرة الثانية: نقف قليلاً عند الألفاظ والمفردات.

قوله: (التكبير في الفطر) المقصود بالفطر: صلاة عيد الفطر، وهو عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك.

قوله: (سبع في الأولى) يعني: سبع تكبيرات في الركعة الأولى.

وهل تدخل فيها تكبيرة الإحرام أو لا تدخل؟

الحديث ليس صريحاً في هذا، هل هي سبع في الأولى يعني السبع الخاصة بالعيد فتكون سبعاً غير تكبيرة الإحرام، أو هي سبع بما فيها تكبيرة الإحرام، يعني بدلاً من تكبيرة واحدة أصبحت سبعاً؟ هذا محل احتمال، والحديث لا يدل على شيء منهما.

قال: (وخمس في الآخرة) يعني: خمس تكبيرات في الركعة الثانية، وذلك أن صلاة العيد ركعتان كما هو معروف، وإذا قال: (الآخرة) فالمقصود: الثانية.

ثم قال: (والقراءة بعدهما كلتيهما) معناه أن التكبير يكون في أول الركعة قبل القراءة، ففي الركعة الأولى إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر التكبيرات السبع بعدها، وفي الركعة الثانية إذا قام من السجود الأول سجود الركعة الأولى قام للركعة الثانية وكبر تكبيرة الانتقال، فهذا يحدد محل التكبير وأنه في أول الركعة.