خطب ومحاضرات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر والمريض - حديث 463
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
رقم هذا الدرس (168) ضمن أمالي شرح بلوغ المرام، وهذا يوم الأحد الخامس والعشرون من شهر ربيع الثاني من سنة (1425هـ)، ودرسنا في هذه الليلة هو تابع لباب صلاة المريض والمسافر.
أما اليوم فعندنا موضوع ليس بالبعيد عن الذي قبله، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب )، متفق عليه، وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: ( صلى الظهر والعصر -زاد كلمة: (والعصر)- ثم ركب ).
ولـأبي نعيم في مستخرج مسلم: ( كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل ).
تخريج الحديث
معنى المستخرج في علم الحديث
كما أن الإمام ابن حبان أيضاً أخرج الحديث في صحيحه المطبوع، وخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى أيضاً -المجتبى - في الصلاة، والدارقطني والبيهقي .. وغيرهم من أهل العلم.
شواهد وزيادات الحديث
أما: ( صلى الظهر والعصر )، فالمصنف رحمه الله قال: رواه الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح.
والأربعون كتاب للحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، ولكن الكتاب غير مطبوع، وهو فيما يظهر لي أنه كتاب فيما يسمونه بالبلدانيات، يعني: قريب من فكرة حديث: ( من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ) وليس بصحيح لكن التزمه كثير من أهل العلم فيجمعون في علم من العلوم أربعين حديثاً، ومنهم الإمام النووي مثلاً في الأربعين النووية المعروفة، فـالحاكم له الأربعون أو كتاب الأربعين وكأنه في البلدانيات، يعني: يروي أربعين حديثاً عن شيوخ مختلفين من بلاد مختلفة، وهذا ذكره جماعة، ذكره صاحب كشف الظنون وصاحب الرسالة المستطرفة .. وغيرهم ممن صنفوا في السنة النبوية، والكتاب -فيما يبدو لي- غير مطبوع.
فـالحاكم روى الحديث نفسه بإسناد الصحيح، يعني: بإسناد الشيخين ولكن من طريقه الخاص، وذكر فيه: ( صلى الظهر والعصر ثم ركب ).
إذاً: فائدة رواية الحاكم ما هي؟
زيادة: (والعصر)، وابن حجر رحمه الله ذكر الكلام هذا في أكثر من موضع، هو الآن يقول: بإسناد الصحيح، وذكره في فتح الباري في أكثر من موضع، ونقل عن الشيخ صلاح الدين العلائي الحافظ أنه يقول: إنني -والكلام للعلائي - اطلعت على نسخ متعددة من كتاب الأربعين، وفي جميع هذه النسخ وجدت كلمة: (والعصر)، ( صلى الظهر والعصر )، أنتم تدرون أن كلمة: (والعصر) مهمة؛ لأنها تفيدنا في جمع التقديم، بينما إذا قلنا: (صلى الظهر) معناه: أنه ما جمع، صلى الظهر فقط وترك العصر ليجلس لها بعدما يأتي أو يدخل وقتها، فـصلاح الدين العلائي يقول: إنه اطلع على نسخ متعددة من كتاب الأربعين للحاكم ووجد كلمة: (والعصر) في جميع هذه النسخ، والغريب أن الحافظ ابن حجر علق بعدما نقل كلام العلائي قال: وهذا إسناد جيد إن صحت هذه الزيادة أو هذه اللفظة، فإن البيهقي خرج الحديث من طريق الحاكم، وقال: بلفظه، معنى ذلك: أن البيهقي خرج الحديث عن الحاكم من كتاب الأربعين وعزا إلى اللفظ السابق الذي ليس فيه زيادة: (والعصر).
إذاً: كأن الحافظ ابن حجر يشكك أن توجد لفظة: (والعصر) في كتاب الأربعين للحاكم .
وكذلك أبو نعيم في مستخرج مسلم كما يعزو المصنف، ذكر قضية: ( صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل )، فهذا يوجد نوعاً من الشك والتردد في دقة وثبوت هذا اللفظ.
طيب هذا اللفظ الذي هو لفظ: ( صلى الظهر والعصر )، إسناده صحيح ؛ لأنه من رواية إسحاق بن راهويه عن شبابة بن سوار عن الليث بن سعد عن عقيل، إذاً: ظاهر الإسناد صحيح، ولذلك قال جمع من الأئمة بصحة الإسناد، منهم: ابن حجر هنا حيث قال: بإسناد الصحيح، وهكذا في مواضع أخرى صحح الحافظ ابن حجر إسناد هذه الرواية، ومثله أيضاً: النووي .. المنذري .. ابن القيم .. الألباني، تواردوا على صحة زيادة: (والعصر)، لكن زيادة: (العصر) هنا في النفس منها شيء لأسباب:
أولاً: التفرد، فإن إسحاق تفرد بهذه الزيادة عن شبابة بن سوار، وشبابة تفرد بها عن ليث أيضاً، فهي زيادة تفرد بها رواة ولم يذكرها غيرهم. هذا أولاً.
ثانياً: أن الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث أكثرهم لم يذكر هذه الزيادة، ومن ذلك البخاري مثلاً، فـالبخاري خرج الحديث بلفظ: ( صلى الظهر ثم ركب )، ومسلم كذلك، وهذا من البخاري ومسلم ما معناه؟ أعتقد أن معناه: أن البخاري ومسلماً لا يريان ثبوت زيادة: (والعصر) وأنها تعتبر شاذة، وهكذا الحاكم نفسه مع أن فيه الكلام الذي ذكرناه قبل قليل عن ابن حجر، إلا أن الحاكم ألف كتاب المستدرك لماذا؟
للاستدراك على البخاري ومسلم، ويفترض على حسب شرط الحاكم أن يكون هذا الحديث في المستدرك بزيادة: (صلى الظهر والعصر)، لو كان ثابتاً عنده، ومع ذلك لم يخرجه الحاكم في المستدرك على رغم أن الحاكم معروف بالتساهل في كتاب المستدرك وتخريج روايات قد لا تكون على شرط الشيخين، بل قد تكون ضعيفة، بل فيه الموضوع وإن كان قليلاً .
كذلك أبو داود رحمه الله فإنه لم يثبت هذه الرواية، بل أبو داود يقول: ليس في جمع التقديم حديث قائم، يعني: قوي، قائم يعني: قوي، طبعاً كلام أبي داود رحمه الله هذا أنه ليس فيه حديث على الإطلاق قد يكون يحتاج إلى مراجعة، هل نقول: إن جمع التقديم فيه حديث أو ما فيه حديث؟ هذا سؤال لكم أنتم.
جمع التقديم، يعني: كونك تجمع الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، هل فيه حديث قائم؟
الجمع في عرفات هذا ثابت في الصحيحين بل متواتر وهو في جمع التقديم، لكن قد يكون مراد أبي داود رحمه الله في غير عرفات، في غير النسك، وهناك أحاديث في الجمع لم يذكر فيها أنه تقديم أو تأخير، وإنما ذكر أنه جمع بين الظهر والعصر، فهذان إشكالان على قول أبي داود رحمه الله: أنه ليس في جمع التقديم حديث قائم.
نقول: هناك فيه حديث الجمع بـعرفة وهو ثابت من طرق جماعة من الصحابة، وهناك أحاديث فيها الجمع بين الظهر والعصر من غير أن تكون محددة بالتقديم أو بالتأخير.
والذي يظهر لي أن مراد أبي داود رحمه الله تضعيف الأحاديث الواردة بخصوص المسألة، مثل: زيادة إسحاق هنا في حديث أنس : ( صلى الظهر والعصر ).
وهكذا أيضاً ورد أحاديث أثبتها جماعة من أهل العلم مثل حديث الباب، مثل حديث معاذ بن جبل عند أبي داود ولعله يأتي في الدرس غداً إن شاء الله، وفيه حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.. ونحوها، فكأن أبا داود يشير إلى أن هذه الأحاديث لا تثبت ولا تصح، وهكذا أيضاً حديث مروي عن ابن عباس .
إذاً: نخلص من هذا الكلام الذي لا أريد أن نستطرد فيه إلى أن زيادة: (والعصر) هنا التي نسبها المصنف إلى الحاكم وإلى أبي نعيم لا تثبت، والأقرب أنها شاذة، وأن هناك من أهل العلم من اعتمدها وأخذ بها، وقد ذكرنا ممن صحح هذه الزيادة، ذكرنا الحافظ ابن حجر وابن القيم والمنذري والألباني .. وغيرهم.
معاني ألفاظ الحديث
قوله: ( كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ) معنى (تزيغ): تزول، إذاً: المقصود هو زوال الشمس، وزوال الشمس ما معناه؟
هو انتقالها من نقطة الوسط إلى جهة الغروب؛ لأنه حينما لا يكون للأشياء ظل، فهنا تكون الشمس في لحظة الزوال، وهو وقت النهي الذي يمنع من الصلاة فيه، فما قبله جائز وما بعده جائز، وما بعده هو وقت صلاة الظهر.
إذاً: صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس بإجماع العلماء، ولا يعرف في ذلك إلا خلاف شاذ جداً ذكره الحافظ ابن حجر عن الحسن بن أبي الحسن أو غيره.
فالمقصود: أن وقت الزوال: هو لحظة استواء الأشياء بحيث لا يكون لها ظل، أن تكون الشمس عمودية على الأشياء، فإذا تضيفت وبدأت تتجه للغروب كان هذا هو الزوال، وهو زيغ الشمس، (زاغت) يعني: مالت، وهو الذي عبر عنه في القرآن الكريم سبحانه وتعالى بـ قوله: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الإسراء:78]، فدلوك الشمس هو زوالها، وهذه كلها ألفاظ متقاربة، وكلها تحدد وقت صلاة الظهر؛ ولهذا قلنا: وقت صلاة الظهر معروف بدايته باتفاق العلماء؛ لأنه فيه النص القرآني والأحاديث النبوية الكثيرة.
( فإذا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ) لماذا؟ لأن وقت الظهر لم يدخل، فلا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم دخول الوقت، وقد يكون ارتحل في الضحى قبل أن تزيغ الشمس بساعة، فيؤخر الظهر ولا يجلس لها، حتى يأتي وقت العصر، وحينئذٍ يجمع بين الظهر والعصر، وهذا يسمى جمع تأخير، يعني: في وقت الثانية منهما.
( ثم نزل فجمع بينهما ) هنا جاء لفظ الجمع، والجمع في اللغة ضد التفريق، يقال: هذا مجتمع وهذا متفرق.
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا
وأما الجمع في الشريعة، فمعناه: أداء الصلاتين في وقت إحداهما، أداء صلاة الظهر والعصر في وقت إحداهما، وأداء صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فهذا هو الجمع.
قال: ( فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ) والحديث بهذا اللفظ لا يدل على نفي جمع التقديم ولا على إثباته؛ لماذا؟
لأنه قد يكون معنى كلام أنس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يسافر، فالآن لو كنت مثلاً في البلد أنت وتنوي السفر هل تجمع الوقتين قبل أن تشرع في السفر؟ طبعاً هناك قول، لكن الأقرب والراجح أنك لا تجمع قبل أن تنوي السفر، وربما ذكرنا هذه المسألة فيما سبق، وإنما تصلي الصلاة التي وجبت عليك وتترك الصلاة الأخرى إلى حين دخول وقتها؛ لأن الإنسان قد يلغي سفره، ويحتمل أن يكون كلام أنس أثناء السفر، لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من مراحل السفر ثم أراد أن يجد بالسفر قبل الظهر، في هذه الحالة إذا لم يكن وقت الظهر قد دخل فإنه يرتحل ويؤخر صلاة الظهر إلى العصر، أما إذا كان وقت صلاة الظهر قد دخل فإنه كان يصلي الظهر فقط ويترك العصر إلى ما بعد دخول وقتها.
وعلى هذا الاحتمال يكون ذلك دليلاً على تعمد النبي صلى الله عليه وسلم ترك جمع التقديم، وهذا الترك أيضاً لا يدل على تحريم جمع التقديم، وإنما قد يكون دليلاً على أرجحية أداء الصلاة في وقتها، أو أن يكون هذا قولاً من أنس، وغيره له قول آخر، المهم أن الحديث في هذه الحالة لا يدل على جمع التقديم، بخلاف الرواية الأخرى التي فيها: ( صلى الظهر والعصر )، فهي ظاهرة في الدلالة على ما نحن بصدده.
هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث، وقد بينا لكم معنى كلمة: (الأربعين) الذي هو كتاب الأربعين، ومعنى كلمة: مستخرج مسلم.
ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي المسألة الواردة في الحديث، وهي مسألة: الجمع في السفر.
أولاً: معنى الجمع عرفناه، وهو: أداء الصلاتين في وقت إحداهما، الظهر والعصر تجمعان معاً، والمغرب والعشاء تجمعان معاً، فهذا هو معنى الجمع.
أسباب الجمع بين الصلاتين
هناك أسباب كثيرة جداً، ولذلك العلماء يقولون: إن الجمع رخصة للحاجة، وهذه من القواعد المفيدة، بخلاف القصر فهو عزيمة وليس للحاجة وإنما هو للسفر، فبينهما فرق.
طيب إذا قلنا: إن الجمع رخصة للحاجة، نريد فمن الحاجات التي يسوغ فيها الجمع:
أولاً: البرد، فإن البرد الشديد مدعاة للجمع؛ لئلا يفوت على الناس الصلاة في الجماعة، في الدخول والخروج، فإذا خرجوا لصلاة الظهر صلوا العصر معها، أو خرجوا للمغرب صلوا معها العشاء، هذا البرد الشديد، ومن أجل أيضاً أن يكون البحث متكاملاً نسوق لكم الدليل في كل مثال، مثلاً: الجمع للبرد، الدليل عليه حديث ابن عمر : ( صلوا في رحالكم في الليلة -منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم- المطيرة والشاتية )، وهو في صحيح البخاري، فهذا دليل على جواز ترك الجماعة، ودليل على جمع الصلاتين في وقت إحداهما.
ثانياً: المطر، فإنه من أسباب الجمع، ودليله حديث: ( صلوا في رحالكم )، وأيضاً أصرح منه في الدلالة حديث ابن عباس في مسلم : ( جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بـالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر )، هذا دليل على أن المطر يجمع له.
ثالثاً: المرض، الجمع بين الصلاتين للمرض، والدليل عليه: رواية ابن عباس : (ولا مرض)، وأصرح في الدلالة حديث المستحاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تجمع الظهر والعصر وأن تجمع المغرب والعشاء.
رابعاً: الخوف، والدليل على ذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل فإنه يجيز الجمع بين الصلاتين.
خامساً: ذكرنا الاستحاضة، ممن تذكر الاستحاضة أو تجعلها ضمن المرض.
سادساً: السفر، وهو من أوضح الأحكام، فالسفر من حالات وأسباب الجمع كما سوف يأتي، وحديث أنس دليل ظاهر على ذلك.
سابعاً: الريح الشديدة أو الباردة.
ثامناً: الجمع في عرفة، وهذا بعضهم قال: إنه للنسك، فيكون هذا سبباً جديداً، وبعضهم قالوا: للسفر، ومثله الجمع بـمزدلفة أيضاً، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاً: هذه تقريباً ثمانية أسباب كلها تبيح الجمع، على أن عند الفقهاء تفصيلات كثيرة جداً في هذه الأسباب لا أرى مصلحة في الخوض فيها، يعني: قدر ما يبيح الجمع من ذلك وما لا يبيحه، ولكنا سوف نعرض للأقوال الأصلية في المسألة بعد قليل.
الجمع بين الصلاتين للحاجة
وهكذا حاجات الناس الخاصة: المحافظة على ماله وتجارته، المحافظة على علمه ودراسته، مثلاً: لو كان في بلد معين قد يكون بلداً غير إسلامي وأنظمته غير إسلامية، فلا يستطيع أن يصلي في الوقت، فهنا نقول: له أن يقدم أو يؤخر، وأن يجمع بين الوقتين، مراعاة بأن أصل فكرة الجمع بين الصلاتين هي من أعظم أبواب التوسعة في الشريعة ورعاية مصالح الناس؛ ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما قال: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر -وفي رواية: ولا مطر، ترى ما أظن فيه مرضاً، ولا مطر- قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته )، إذاً: مشروعية الجمع المقصود فيها رفع الحرج؛ ولهذا قال جمهور السلف: إن الأوقات في الشريعة ثلاثة، ما هي خمسة:
وقت الظهر، ويشقق عنه وقت العصر، بمعنى: وقت الظهر والعصر واحد، وهو من دلوك الشمس إلى الغروب، من الزوال إلى غروب الشمس. هذا واحد.
الثاني: وقت المغرب، ويشق عنه وقت العشاء، بمعنى: أن وقت المغرب والعشاء أيضاً وقت واحد، وهو يمتد من غروب الشمس إلى نصف الليل، بل على الراجح إلى طلوع الفجر. فهذا وقت واحد.
الوقت الثالث: هو وقت صلاة الفجر، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
فهذا هو أصل المواقيت الثلاثة في الشرع، ومن هنا يكون الجمع استفادة من هذه القاعدة العامة في أصل تحديد المواقيت، ويكون فيه توسعة على الناس؛ ولهذا قال ابن عباس : ( أراد ألا يحرج أمته ).
وقد ذهب بعض السلف -وهذا أيضاً يمكن أن يُذكر سبباً عاشراً- ذهب بعض السلف -ونقل هذا جماعة: كـابن المنذر والنووي .. وكثير من الشراح- أن من السلف من كان يرى جواز الجمع بين الوقتين من غير سبب، لأي عارض، ونقل عن جماعة منهم مثل هذا المعنى، واحتجوا بفعل ابن عباس، ابن عباس ماذا كان يصنع؟ كان يخطب على المنبر وجمع بين الصلاتين واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولكن نحن لا نرى هذا؛ لأنه يخالف قاعدة المواقيت كما سوف أشير إليها: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، وإن كانت المسألة هذه من مسائل الاختلاف، إذا كان لها أدنى سبب ولو يسير، لكن لا نرى التوسع في قضية الأخذ بما عليه بعض السلف أنه قد يجمع بين الوقتين من غير سبب بالمرة، وإن كان هذا القول يذكر على سبيل الاطلاع والعلم وليس على سبيل العمل والامتثال.
أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين
إذاً: هذا تعليق على ما يتعلق بأسباب الجمع، وقد سردناها وذكرنا شيئاً منها، وما لم يُذكر يقاس على ما ذُكِر، فإن المدار كما قلت: هو على الحاجة، فالجمع رخصة إذا احتاج إليها الإنسان.
أقسام الجمع بين الصلاتين
من الطرائف أن الناس يعملون مسابقة، تعرفون المسابقات التي تجرى الآن في التلفون وغيره، فأحياناً يكون فيه خيارات في المسابقة، فالطالب يسأل يقول: هناك خيارات؟ فمرة يجيء السؤال: ما هي أركان الإسلام؟ وأحد الطلبة يعني أخذ عليها يسأل يقول: هناك خيارات في هذا السؤال؟ ومن لا يعرف أركان الإسلام؟!
الذي يراعي كلام أهل العلم يجد أن الجمع ثلاثة أقسام:
القسم الأول: جمع التقديم، وهو أداء العصر في وقت الظهر مع الظهر، وأداء العشاء في وقت المغرب مع المغرب، فهذا يسمى جمع التقديم، أداء الصلاتين في وقت أولاهما.
القسم الثاني: جمع التأخير، وهو أداء الصلاتين في وقت أخراهما، فتؤدى الظهر مع العصر في وقت العصر، وتؤدى المغرب مع العشاء في وقت العشاء، مع مراعاة الترتيب، وهذا بدهي، يعني: أن يصلي الظهر ثم العصر، ويصلي المغرب ثم العشاء.
القسم الثالث: هو الجمع الصوري، والجمع الصوري ذكره بعض الرواة وأخذ به الحنفية وغيرهم ممن لا يرون الجمع، وكأنه مخرج عندهم لتأويل ما ورد من السنة في موضوع الجمع، فمثل حديث أنس السابق: ( أنه صلى الظهر والعصر )، فيقولون: هذا جمع صوري، وكذلك حديث ابن عباس في المدينة : ( جمع )، يقولون: جمع صوري، ما هو الجمع الصوري؟
قالوا: أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ويقدم العصر إلى أول وقتها، فيكون صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها أيضاً لكن لم يفصل بينهما إلا بالأذان والإقامة أو بالإقامة فقط، وهكذا المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ويقدِّم العشاء إلى أوَّل وقتها ويصليهما معاً من غير أن يفصل بينهما؛ ولذلك سمي جمعاً صورياً؛ لأن صورته صورة الجمع لكن حقيقته أنه ليس فيه جمع؛ لأن كل صلاة قد أديت في وقتها، فهذا معنى الجمع الصوري.
والواقع أن الجمع الصوري هذا ضعيف؛ لأسباب كثيرة جداً:
أولاً: أن كثيراً من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتصور فيها هذا الجمع الصوري مثلما ذكره ابن دقيق العيد وغيره: أن بعض الأحاديث يمكن أن تحمل على الجمع الصوري بتكلُّف، وبعض الأحاديث خصوصاً جمع التقديم لا يمكن حملها على الجمع الصوري.
ثانياً: أنه إذا كان الجمع صورياً فأداء كل صلاة في وقتها قد يكون أخف وأرفق بالمكلَّف من الجمع الصوري؛ لأن كثيراً من الخاصة من الناس فضلاً عن العامة لا يستطيعون أن يضبطوا دخول الوقت وخُروجه، فإذا قيل لهم: تؤدي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها كان في ذلك من المشقة عليهم ما لو قيل لهم: صلوا كل صلاة في وقتها لكان أرفق بهم، فضبط دخول الوقت وخروجه مما يشكل على الخاصة فضلاً عن العامة.
ثالثاً: أنه لو كان الجمع جمعاً صورياً لم يكن للمسافر ولا لغيره ميزة؛ لأنه أدى كل صلاة في وقتها، وهذا يصلح للمسافر ولغيره، يصلح للمحتاج وغير المحتاج، فتبين بذلك أن مخرج ما يسمى بالجمع الصوري مخرج ضعيف وإن كان قال به بعض الرواة وبعض الأئمة كما أسلفنا.
إذاً: الجمع ثلاثة أقسام:
- إن كان في أول الوقت فهو جمع تقديم.
- وإن كان في آخر الوقت فهو جمع تأخير.
- وإن كان بين الوقتين فهو جمع صوري.
سبب الخلاف في الجمع بين الصلاتين
وسبب الخلاف يعود إلى:
أولاً: الأحاديث الواردة في الباب، فإن هذه الأحاديث الواردة في الباب كلها أفعال من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عن ابن عباس في مسلم وفي البخاري، وكما جاء عن ابن عمر في الصحيحين، وكما جاء عن معاذ بن جبل وابن مسعود .. وغيرهم، فهذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع هي روايات أفعال من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأفعال تحتمل وجوهاً من النظر والتأويل وليست مثل الأقوال؛ ولذلك اختلف العلماء في حملها وتفسيرها.
ثانياً من أسباب الاختلاف: اختلافهم ما بين أحاديث الجمع وبين أدلة المواقيت، سواءً كانت أحاديث أو آيات، كآية: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الإسراء:78]، وآية: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ [الروم:17-18]، وقوله سبحانه: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103].
وكذلك الأحاديث في المواقيت، مثل: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومثل: حديث جبريل في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، هذه الأحاديث التي فيها ضبط المواقيت بداية ونهاية، فاختلاف هذه الأحاديث مع الروايات التي فيها الجمع بين الأوقات أوجب شيئاً من الاختلاف في هذه المسألة.
وربما يكون السبب الثالث: مع اتفاقهم على رواية الجمع في الحج بـعرفة جمع تقديم وبـمزدلفة جمع تأخير -مع اتفاقهم على هذه الروايات- إلا أنهم اختلفوا في النظر إليها والقياس عليها؛ لذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.
الإجماعات في مسائل الجمع بين الصلاتين
فأولاً: أجمع الفقهاء على أن لكل صلاة وقتها المحدد الذي يجب على المكلف إيقاعها فيه، في الأحوال والظروف العادية، وهذا جاء في أحاديث كثيرة: عن أبي هريرة وعن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص .. وغيرهم من الصحابة، وعن ابن عمر، في تحديد المواقيت، مع قوله سبحانه: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَ
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كما قال المصنف، قال: متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه كما أسلفنا أمس في الباب نفسه في كتاب الجمعة، باب: تقصير الصلاة، وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب أبواب صلاة المسافرين وقصرها، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم، وهو مستخرج مطبوع، كما أخرجه أيضاً فيمن ذكره المصنف هنا أبو نعيم أيضاً باللفظ الآخر في مستخرجه على مسلم .