شرح عمدة الأحكام [72]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله: [باب النذر.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت: (يا رسول الله! إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة -وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام- فقال: فأوف بنذرك).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)].

هذه الأحاديث تتعلق بالنذر، وهو إلزام المكلف نفسه ما لم يجب عليه شرعاً، وتارة يكون بلفظ النذر، كأن يقول: نذرت كذا وكذا. وتارة يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. وأحياناً لا يذكر كلمة النذر، ولكن يقول: علي أن أفعل كذا وكذا. أو ألزم نفسي بأن علي كذا، أو ما أشبه ذلك.

وقد يكون معلقاً بشرط في المستقبل، كأن يقول -مثلاً-: إن رزقني الله ولداً ذكراً فعلي أن أحج ماشياً -مثلاً-، أو أن أتصدق بألف. وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، أو أصلي لله كذا وكذا، أو أصوم كذا وكذا.

والآن عندنا مثال لذلك، وهو حديث عمر قال: (إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: أوف بنذرك)، والظاهر أن عمر نذر نذراً مطلقاً بأن قال: عليّ أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. ويمكن أنه نذر نذراً معلقاً بقوله: إن نصر الله نبيه فعلي. أو: إن فتح الله علينا مكة فعلي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام أو يوماً في المسجد الحرام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وذلك لأنه نذر طاعة، فالاعتكاف طاعة وعبادة فيوفي به من نذره، ودليل وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة قوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، وفي حديث آخر قال عليه السلام: (لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين)، فنذر الطاعة مثل نذر الاعتكاف، إذا نذر أن يعتكف يوماً سواءً نذراً مطلقاً كأن يقول: لله علي أن أعتكف في هذا المسجد يوماً، أو لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو في المسجد الأقصى يوماً. أو: كان نذراً معلقاً كأن يقول: إن قدم غائبي. إن شفي مريضي. إن ربحت تجارتي. إن نجح ابني أو نحو ذلك فلله عليّ أن أعتكف في المسجد الحرام أو في هذا المسجد أو نحو ذلك. فيلزمه الوفاء إذا تحقق الشرط، فإذا وجد ما شرطه من الربح أو الشفاء أو القدوم أو ما أشبهه فيلزمه الوفاء به لهذا الحديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، ولقوله لـعمر : (أوف بنذرك).

خلاف العلماء في الوفاء بنذر الاعتكاف

إذا كان النذر اعتكافاً فقد اختلف فيه هل يجب الوفاء به أو لا؟

فالجمهور على أنه واجب، والحنفية قالوا: لا يجب وإنما يستحب. وذلك لأنهم لا يوجبون إلا ما جنسه واجب بأصل الشرع، وليس من الاعتكاف شيء واجب في أصل الشرع، هكذا عللوا، ويقولون: إذا نذر أن يصوم فيلزمه؛ لأن هناك صياماً واجباً كرمضان، وإذا نذر أن يصلي صلاة ركعتين أو أربعاً أو نحو ذلك فإن عليه أن يوفي به؛ لأن هناك صلاة واجبة كالصلوات الخمس، وإذا نذر حجاً أو عمرة فإن عليه الوفاء به، وذلك لأن هناك حجاً وعمرة واجبة، وكذلك لو نذر صدقة أو نفقة في سبيل الله أو أي عمل صالح فإنه يوفي به، وذلك لأن هذا جنسه واجب بأصل الشرع، وأما جمهور الأمة والأئمة فإنهم يرون وجوب الوفاء بالاعتكاف لهذا الحديث: (أوف بنذرك).

حكم نذر المعصية

إذا كان النذر نذر معصية كفّر وترك الوفاء، ففي حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)، فإذا كان النذر نذر معصية لم يجز الوفاء به وكان عليه الكفارة؛ لحديث: (لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين)، فإذا قال مثلاً: إن نجاني الله من هذا العدو فعلي أو فإني ألزم نفسي مثلاً أن أشرب خمراً. أو: أن أزني بفلانة مثلاً. أو: أن أسرق أو أنتهب. أو: أقتل فلاناً المسلم. فهذا نذر معصية يحرم عليه الوفاء به، ويكفر كفارة يمين.

ومثله النذور التي يفعلها القبوريون، فكثيراً ما يقول أحدهم: إذا شفي مريضي فعلي للسيد الفاني صاحب القبر الفلاني أن أسرج قبرة ليلة أو ليالي. أو: أن أهريق على قبره سمناً. أو: أن أذبح عند قبره شاة أو بقرة. أو: أن أعتكف عند قبره ليلة أو ليالي. أوك أن أصلي عند القبر الفلاني كذا وكذا صلاة. ولا شك أن هذا كله نذر معصية يحرم الوفاء به، فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به وأما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به إذا قال: أن أصلي لله. أو: أن أنفق في سبيل الله أو ما أشبه ذلك.

إذا كان النذر اعتكافاً فقد اختلف فيه هل يجب الوفاء به أو لا؟

فالجمهور على أنه واجب، والحنفية قالوا: لا يجب وإنما يستحب. وذلك لأنهم لا يوجبون إلا ما جنسه واجب بأصل الشرع، وليس من الاعتكاف شيء واجب في أصل الشرع، هكذا عللوا، ويقولون: إذا نذر أن يصوم فيلزمه؛ لأن هناك صياماً واجباً كرمضان، وإذا نذر أن يصلي صلاة ركعتين أو أربعاً أو نحو ذلك فإن عليه أن يوفي به؛ لأن هناك صلاة واجبة كالصلوات الخمس، وإذا نذر حجاً أو عمرة فإن عليه الوفاء به، وذلك لأن هناك حجاً وعمرة واجبة، وكذلك لو نذر صدقة أو نفقة في سبيل الله أو أي عمل صالح فإنه يوفي به، وذلك لأن هذا جنسه واجب بأصل الشرع، وأما جمهور الأمة والأئمة فإنهم يرون وجوب الوفاء بالاعتكاف لهذا الحديث: (أوف بنذرك).

إذا كان النذر نذر معصية كفّر وترك الوفاء، ففي حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)، فإذا كان النذر نذر معصية لم يجز الوفاء به وكان عليه الكفارة؛ لحديث: (لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين)، فإذا قال مثلاً: إن نجاني الله من هذا العدو فعلي أو فإني ألزم نفسي مثلاً أن أشرب خمراً. أو: أن أزني بفلانة مثلاً. أو: أن أسرق أو أنتهب. أو: أقتل فلاناً المسلم. فهذا نذر معصية يحرم عليه الوفاء به، ويكفر كفارة يمين.

ومثله النذور التي يفعلها القبوريون، فكثيراً ما يقول أحدهم: إذا شفي مريضي فعلي للسيد الفاني صاحب القبر الفلاني أن أسرج قبرة ليلة أو ليالي. أو: أن أهريق على قبره سمناً. أو: أن أذبح عند قبره شاة أو بقرة. أو: أن أعتكف عند قبره ليلة أو ليالي. أوك أن أصلي عند القبر الفلاني كذا وكذا صلاة. ولا شك أن هذا كله نذر معصية يحرم الوفاء به، فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به وأما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به إذا قال: أن أصلي لله. أو: أن أنفق في سبيل الله أو ما أشبه ذلك.

قوله صلى الله عليه وسلم في النذر: (إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل) يراد بهذا نذر النفقة بالمال أو نحوه، فالبخيل لا يخرج المال إلا إذا نذره وألزم به نفسه، وقد يعتقد أن النذر يؤثر في الأمور المستقبلة، وهذا خطأ، فالنذر لا يغير شيئاً من الأمور المستقبلة المقدرة، فالذي يعتقد أنه يؤثر فاعتقاده خاطئ، ونذكر لذلك أمثلة حتى يتضح المراد، فالذي يعتقد أن الله لا يشفي مريضة إلا إذا نذر أن يتصدق بألف فيقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف هل النذر سبب شفاء المريض؟

الله تعالى قدر له الشفاء، سواء نذرت أو لم تنذر، وكذلك إذا قال: إن ربحت تجارتي فلله علي أن أتصدق بألف. كأنه بخيل، ما ينوي أن يتصدق إلا إذا أربح الله تجارته، فتجارتك قد قدر الله لها ما قدر، إما خسراناً وإما ربحاً، ليس خسرانها بسبب عدم النذر، وليس ربحها بسبب النذر، فالنذر لا يغير شيئاً من قدر الله.

وكذلك لو قال -مثلاً-: إن قدم ولدي سالماً من هذا الغزو -مثلاً- أو من هذا السفر الذي فيه خطر فلله علي أن أتصدق بألف أو نحو ذلك، أو أن أنحر شاة، أو عشرين شاة. فهل نذرك بهذه الصدقة أو بهذه الذبائح هو الذي سبب أن ولدك يقدم سالماً؟

فالله قد قدر لك ما قدره، قدر أنه يقدم أو لا يقدم، وكتب ذلك، فليس النذر هو الذي سبب لك هذا، فالنذر لا يغير من قدر الله شيئاً، النذر لا يأتي بخير، وهذا بخيل لا يتصدق إلا بعد أن تحقق له نذره، لا يتصدق إلا إذا نجح ولده، ولا يتصدق إلا إذا شفي مريضه، ولا يتصدق إلا إذا قدم غائبه، أو إذا ربحت تجارته أو ما أشبه ذلك، فعرف بذلك أن النذر لا يغير شيئاً من أمر الله ولا من قضاء الله وقدره، وإنما يستخرج به من البخيل.

والواجب عليك أن تتصدق إذا كنت عازماً، سواء نجحت أو لم تنجح، سواء ربحت أو لم تربح، أن تعزم على الصدقات سواء شفي مريضك أو لم يشف، تعزم على الصدقة وكذلك على غير الصدقة إذا كان النذر عملاً صالحاً كصيام مثلاً، فنقول: ما يخطر لك الصيام إلا إذا نجحت مثلاً أو إذا ربحت؟! عليك أن تتقرب إلى الله بالصيام، وما تخطر لك الصلاة أو الحج أو العمرة إلا إذا حصل لك مقصودك هذا؟! هذا لا ينبغي، عليك أن تأتي بالقربات وبالأعمال الصالحة سواء حصل لك مقصدك ومطلبك أو لم يحصل، عليك أن تتقرب بالصدقات، وأن تتقرب بالحج والعمرة، وأن تتقرب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وما أشبه ذلك، وأن تتقرب بالصلوات وما أشبهها، سواء حصل لك مقصودك أو لم يحصل، سواء ربحت أو لم تربح، سواء نجحت أو لم تنجح، سواء قدم غائبك أو لم يقدم، شفي أو لم يشف، عليك أن تشكر الله وأن تتقرب إليه بهذه العبادات، فإن ذلك هو شأن المؤمن التقي الذي يعبد الله على كل حال، في عسره وفي يسره، وفي رخائه وفي شدته، وهذه هي حقيقة العبودية لله تعالى.

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: (لتمش ولتركب).

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاقضه عنها).

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)].

هذه الأحاديث تتعلق بالنذور، والنذر هو إلزام الإنسان المكلف نفسه ما لا يلزمه شرعاً، سواء من العبادات أو من العادات أو من المحرمات، فمثال العادات أن يقول: لله علي أن أصوم شهراً، أو أتصدق بمائة. ومثال العادات أن يقول: لله علي أن أشتري ثوباً جديداً. أو: أن لا ألبس خلقاً. أو: أن أسكن داراً فارهة. أو نحو ذلك، ومثال المحرمات كأن يقول: لله عليه أن أشرب خمراً. أو: أن أقتل مسلماً. أو نحو ذلك.

فمن نذر طاعة فعليه الوفاء؛ لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29]، ومن نذر معصية فعليه الكفارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين)، ومن نذر مباحاً فله الخيار إن شاء وفى به وإن شاء كفّر.

حكم من نذر نذراً فيه مشقة عليه

من نذر نذراً فيه مشقة وليس فيه طاعة فعليه كفارة، ودليله حديث أبي إسرائيل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائماً في الشمس، فسأل فقالوا: إنه نذر أن يقوم ولا يجلس، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، ولما كان هذا ليس فيه عبادة إلا الصوم قال: (مروه أن يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه)، فالصوم عبادة فأمره أن يتمه، وأما تعذيب نفسه بالوقوف قائماً أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة، فنهاه أن يفي به، والصحيح أن عليه الكفارة، لقوله في الحديث: (لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين).

وكذلك أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وفي بعض الروايات حافية، أن تحج من المدينة إلى مكة على قدميها ولا تلبس نعلاً، ولا شك أن في هذا تعذيباً للنفس لكونها تسير هذه المدة الطويلة دون أن تركب ودون أن تنتعل فتعذب نفسها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (لتمش ولتركب)، لكن معلوم أن المشي للطاعة عبادة، ولذلك قال تعالى: وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ [يس:12] فالمشي إلى المساجد عبادة، والمشي إلى أماكن الطاعات عبادة، والمشي في الجهاد عبادة، وورد أن بعضاً من الغزاة في عهد الصحابة كانوا سائرين في خراسان متوجهين إلى بعض البلاد الأفغانية غزاة، فحدث بعض الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من اغبرت قدماه في سبيل الله لم تمسه النار)، فلما سمعوا بذلك نزلوا عن رواحلهم، وصاروا يمشون في تلك الأرض التي فيها غبار حتى يغبروا أقدامهم لكونهم غزاة في سبيل الله، وامتثلوا هذا الأمر، فأفاد بأن المشي طاعة وعبادة، لكن إذا كان فيه تعذيب للنفس فالله تعالى رحيم بعباده، وليس لأحد أن يكلف نفسه فوق طاقتها، وأن يشق عليها بعبادة يعجز عنها، ولذلك لو نذر عبادة فيها مشقة أمر بأن يفعل منها قدر ما يستطيع، أو أن يكفر إذا لم يقصد العبادة وإنما قصد الامتناع، وكثير من الناس في هذه الأزمنة ينذر أحدهم صيام شهر، ولكنه نذر معلق، ويقصد بذلك منع نفسه، أو ينذر صيام سنة، أو ينذر نحر جزور، أو نحر عشر من الإبل، ولكن لم يقصد الطاعة، وإنما قصد منع نفسه، مثل إنسان مبتلى بشرب الدخان فعاهد الله وقال: لله علي إن عدت أشربه أن أصوم سنة. ما قصد العبادة، ومع ذلك لم يصبر ورجع إليه -والعياذ بالله-، فهل يصوم سنة؟

لا شك أن في ذلك مشقة، مع أنه ورد النهي عن صوم الدهر، فمثل هذا يكفر كفارة يمين؛ لأنه ما قصد إلا منع نفسه من هذا الدخان أو نحوه، وكذلك من نذر نذراً ليس فيه طاعة أو فيه بعض من طاعة وبعض من معصية فيفعل ما يستطيعه، فنذر أخت عقبة فيه طاعة وهو المشي، وفيه مشقة وهو عدم الانتعال، وفيه أيضاً مشقة وهو تعذيب النفس لطول المسير في عشرة أيام، وربما كانوا يسيرون في اليوم ثنتي عشرة ساعة متواصلة، فكان في ذلك تعذيب للنفس، فلذلك قال في بعض الروايات: (إن الله لا يصنع بتعذيب أختك نفسها شيئاً، مرها فلتمش ولتركب) يعني: تمشي بقدر نشاطها ثم تركب إذا تعبت وعجزت لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286].


استمع المزيد من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الأحكام [4] 2583 استماع
شرح عمدة الأحكام [29] 2581 استماع
شرح عمدة الأحكام [47] 2519 استماع
شرح عمدة الأحكام [36] 2501 استماع
شرح عمدة الأحكام 6 2441 استماع
شرح عمدة الأحكام 9 2370 استماع
شرح عمدة الأحكام 53 2356 استماع
شرح عمدة الأحكام [31] 2340 استماع
شرح عمدة الأحكام 56 2331 استماع
شرح عمدة الأحكام 7 2330 استماع