شرح عمدة الأحكام - كتاب اللعان [5]


الحلقة مفرغة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها )].

الشرح:

العزل: هو أن يخرج الزوج ذكره من فرج زوجته قبل أن ينزل.

خلاف العلماء في العزل

والعزل اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه, فجمهور العلماء قالوا: إنه جائز، لكن يشترط إذن الزوجة إذا كانت حرة؛ لأن العزل يمنعها من أمرين:

الأمر الأول: كمال الاستمتاع.

الأمر الثاني: الولد, فلها حق في الولد، ولها حق في الاستمتاع.

فيقولون: يشترط إذن الزوجة إذا كانت حرة, وإن كانت أمة فيشترط إذن سيدها, أما إذا كانت ملك يمين فله أن يعزل وإن لم يستأذنها.

إذاً: جمهور العلماء يقولون: إذا كانت الزوجة حرة فيشترط إذنها لأمرين: الأول: لأنه يمنعها من كمال الاستمتاع, والثاني: لأنه يمنعها من الولد ولها حق فيه, وإن كانت الزوجة أمة فلا بد من إذن سيدها؛ لأن السيد له حق في الولد, وإن كانت ملك يمين فله أن يعزل, وإن لم يكن هناك إذن.

والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى: أن العزل جائز مطلقاً وإن لم يكن هناك إذن, واستدل بمثل هذه الأحاديث, مثل: حديث أبي سعيد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: لا يفعل ) قال: ولم يفعل! استفهام. وهذا الاستفهام بينه بعد ذلك في قوله: ( فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها ), يعني: لو أن الله سبحانه قدر الولد سواء عزلت أو لم تعزل سيحصل الولد, هذا هو وجه الاستفهام, الاستفهام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك, وإنما استفهم وبين وجه الاستفهام, أنه إذا قدر الله عز وجل حصول الولد فإنه سيحصل حتى لو فعلت مثل هذا السبب وهو العزل الذي يمنع من حصول الولد.

وأيضاً العزل هو الوارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

الرأي الثالث: أن العزل محرم, وهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأداً, قال: ( ذلك الوأد الخفي ) والوأد لا يجوز.

والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم, وفرق بين الوأد المحرم والوأد الجائز, في الوأد المحرم النطفة الآن استقرت في الرحم, وأصبحت محترمة، أما هنا فالنطفة لم تستقر في الرحم, فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم, وأن هذا العزل كما ورد عن الصحابة أنه جائز، لكن يشترط إذن المرأة إذا كانت حرةً لما تقدم, وإن كانت أمة فإنه يشترط إذن سيدها, أما إن كانت ملك يمين, فإن هذا جائز ولا بأس به.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولم يفعل ذلك أحدكم ), فيه الأخذ بالأسباب وهذا من التوكل, وليس مناقضاً للتوكل، لكن الذي يكون مذموماً هو الاعتماد على السبب وينسى المسبب الذي هو الله عز وجل, وهذا نوع من الشرك, ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: التفات القلوب إلى الأسباب شرك في التوحيد, فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال: (ولم يفعل ذلك أحدكم) لما فيه من الاعتماد على السبب ونسيان المسبب.

وقوله: ( فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها ), في هذا الإيمان بالقضاء والقدر, فإن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن, حتى لو فعل الإنسان السبب, ما قضاه الله وقدره في هذا الكون لا بد أن يقع.

حكم الإجهاض

وفي هذا الحديث القول بالعزل وهذا استدل به بعض العلماء وهم الحنابلة على جواز الإجهاض, يعني: إجهاض النطفة ما دامت في الأربعين, كما أنك إذا عزلت تسقط هذه النطفة, فكذلك أيضاً إذا حملت المرأة فلك أن تخرج هذه النطفة.

والرأي الثاني: ذهب إليه كثير من المحققين مثل الإمام مالك والليث بن سعد , وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والعز بن عبد السلام , هؤلاء يقولون: يحرم الإجهاض حتى لو كان في مرحلة النطفة؛ لأن الله عز وجل قال: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ [المرسلات:20-21]. فالله عز وجل جعل هذه النطفة في مكان مكين, يعني: حافظ لما يودع فيه، فكونك تعتدي على هذا المكان وتخرج هذه النطفة هذا مخالف لحكمة الله عز وجل العظيمة, ولهذا تجد المرأة تتعرض للسقوط وتتعرض لكثير من الحوادث.. ونحو ذلك, والغالب أن هذه النطفة تبقى في مكانها ولا تخرج؛ لأنها في مكان مكين حافظ لما يودع فيه.

وأيضاً إذا حصل التلقيح بين ماء الرجل وماء المرأة بدء خلق الإنسان ولهذا الأطباء يقولون: أدق مراحل تكوين الجنين مرحلة النطفة, فيها يكتسب كل الصفات الخلقية والخلقية وسائر الموروثات، وإذا كان كذلك فكيف أن يتجرأ الإنسان وقد بدأ تخليقه -وإن كان خلق خفياً- يتجرأ ويخرج هذه النطفة؟

لكن الاستدلال بمثل حديث العزل ليس دليلاً على جواز الإجهاض, وفرق بين نطفة أصبحت الآن محترمة ومحفوظة في مكان مكين, وبين نطفة حتى الآن لم تتصف بهذه الصفة، فالعزل حتى الآن النطفة ما استقرت في الرحم, وفرق بين نطفة استقرت ونطفة لم تستقر.

والعزل اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه, فجمهور العلماء قالوا: إنه جائز، لكن يشترط إذن الزوجة إذا كانت حرة؛ لأن العزل يمنعها من أمرين:

الأمر الأول: كمال الاستمتاع.

الأمر الثاني: الولد, فلها حق في الولد، ولها حق في الاستمتاع.

فيقولون: يشترط إذن الزوجة إذا كانت حرة, وإن كانت أمة فيشترط إذن سيدها, أما إذا كانت ملك يمين فله أن يعزل وإن لم يستأذنها.

إذاً: جمهور العلماء يقولون: إذا كانت الزوجة حرة فيشترط إذنها لأمرين: الأول: لأنه يمنعها من كمال الاستمتاع, والثاني: لأنه يمنعها من الولد ولها حق فيه, وإن كانت الزوجة أمة فلا بد من إذن سيدها؛ لأن السيد له حق في الولد, وإن كانت ملك يمين فله أن يعزل, وإن لم يكن هناك إذن.

والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى: أن العزل جائز مطلقاً وإن لم يكن هناك إذن, واستدل بمثل هذه الأحاديث, مثل: حديث أبي سعيد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: لا يفعل ) قال: ولم يفعل! استفهام. وهذا الاستفهام بينه بعد ذلك في قوله: ( فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها ), يعني: لو أن الله سبحانه قدر الولد سواء عزلت أو لم تعزل سيحصل الولد, هذا هو وجه الاستفهام, الاستفهام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك, وإنما استفهم وبين وجه الاستفهام, أنه إذا قدر الله عز وجل حصول الولد فإنه سيحصل حتى لو فعلت مثل هذا السبب وهو العزل الذي يمنع من حصول الولد.

وأيضاً العزل هو الوارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

الرأي الثالث: أن العزل محرم, وهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأداً, قال: ( ذلك الوأد الخفي ) والوأد لا يجوز.

والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم, وفرق بين الوأد المحرم والوأد الجائز, في الوأد المحرم النطفة الآن استقرت في الرحم, وأصبحت محترمة، أما هنا فالنطفة لم تستقر في الرحم, فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم, وأن هذا العزل كما ورد عن الصحابة أنه جائز، لكن يشترط إذن المرأة إذا كانت حرةً لما تقدم, وإن كانت أمة فإنه يشترط إذن سيدها, أما إن كانت ملك يمين, فإن هذا جائز ولا بأس به.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولم يفعل ذلك أحدكم ), فيه الأخذ بالأسباب وهذا من التوكل, وليس مناقضاً للتوكل، لكن الذي يكون مذموماً هو الاعتماد على السبب وينسى المسبب الذي هو الله عز وجل, وهذا نوع من الشرك, ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: التفات القلوب إلى الأسباب شرك في التوحيد, فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال: (ولم يفعل ذلك أحدكم) لما فيه من الاعتماد على السبب ونسيان المسبب.

وقوله: ( فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها ), في هذا الإيمان بالقضاء والقدر, فإن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن, حتى لو فعل الإنسان السبب, ما قضاه الله وقدره في هذا الكون لا بد أن يقع.

وفي هذا الحديث القول بالعزل وهذا استدل به بعض العلماء وهم الحنابلة على جواز الإجهاض, يعني: إجهاض النطفة ما دامت في الأربعين, كما أنك إذا عزلت تسقط هذه النطفة, فكذلك أيضاً إذا حملت المرأة فلك أن تخرج هذه النطفة.

والرأي الثاني: ذهب إليه كثير من المحققين مثل الإمام مالك والليث بن سعد , وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والعز بن عبد السلام , هؤلاء يقولون: يحرم الإجهاض حتى لو كان في مرحلة النطفة؛ لأن الله عز وجل قال: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ [المرسلات:20-21]. فالله عز وجل جعل هذه النطفة في مكان مكين, يعني: حافظ لما يودع فيه، فكونك تعتدي على هذا المكان وتخرج هذه النطفة هذا مخالف لحكمة الله عز وجل العظيمة, ولهذا تجد المرأة تتعرض للسقوط وتتعرض لكثير من الحوادث.. ونحو ذلك, والغالب أن هذه النطفة تبقى في مكانها ولا تخرج؛ لأنها في مكان مكين حافظ لما يودع فيه.

وأيضاً إذا حصل التلقيح بين ماء الرجل وماء المرأة بدء خلق الإنسان ولهذا الأطباء يقولون: أدق مراحل تكوين الجنين مرحلة النطفة, فيها يكتسب كل الصفات الخلقية والخلقية وسائر الموروثات، وإذا كان كذلك فكيف أن يتجرأ الإنسان وقد بدأ تخليقه -وإن كان خلق خفياً- يتجرأ ويخرج هذه النطفة؟

لكن الاستدلال بمثل حديث العزل ليس دليلاً على جواز الإجهاض, وفرق بين نطفة أصبحت الآن محترمة ومحفوظة في مكان مكين, وبين نطفة حتى الآن لم تتصف بهذه الصفة، فالعزل حتى الآن النطفة ما استقرت في الرحم, وفرق بين نطفة استقرت ونطفة لم تستقر.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [27] 2827 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [22] 2548 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [17] 2542 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [1] 2444 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب الصيد [1] 2353 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [3] 2235 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [28] 2209 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [2] 2178 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب اللعان [3] 2147 استماع
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [23] 2140 استماع