خطب ومحاضرات
الروض المربع - كتاب الصلاة [92]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم، وبعد:
فقد قال المؤلف رحمه الله: [ويسن أكله قبلها، أي: قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريرة : (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي)، رواه أحمد ، وأفضل على تمرات وتراً، والتوسعة على الأهل، والصدقة، وعكسه، أي: يُسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي؛ ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها].
الأكل قبل الخروج للصلاة عيد الفطر
قال المؤلف رحمه الله: (والأفضل تمرات وتراً) لحديث أنس السابق ذكره.
التوسعة على الأهل والصدقة في يوم العيد
الإمساك عن الأكل قبل الصلاة يوم الأضحى
قال المؤلف رحمه الله: (والأولى من كبدها) لم أجد حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وقد أشار إليها إسحاق بن راهويه كما في مسائل إسحاق الكوسج ، وقد علل الحنابلة سبب الأكل من كبدها، فقالوا: لأنها أسرع تناولاً وهضماً، والذي يظهر والله أعلم أنه يأكل كما شاء من غير تقييد، ومما يدل على ذلك أن قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]، يدخل في الأضحية والهدي، وقد قال جابر في هديه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم : (ثم أمر ببضعة من كل بدنة فوضعت في قدر فطُبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها)، فهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون من الكبد، وأما قول بعضهم أن ذلك من باب سرعة الفطر فهذا ليس فيه ما يدل على ذلك، والله أعلم.
وللفائدة يذكر بعض الباحثين في الحواشي حديثاً عن بريدة عند الدارقطني : (وإن لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل)، وهذا ليس حديثاً عند الدارقطني وإنما هو كلام لبعض الفقهاء، وعلى كل حال هذه الزيادة غير صحيحة.
قال المؤلف رحمه الله: [وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة؛ لمخالفة فعله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد؛ لفعل علي رضي الله عنه، ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبقه سقط به الفرض. وجازت التضحية].
قول المؤلف: (ويُسن أكله قبلها، أي: قبل الخروج لصلاة الفطر)، يُسن للإنسان إذا أراد أن يخرج لصلاة عيد الفطر، أن يأكل تمرات؛ لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً )، وقول أنس : (كان لا يخرج يوم الفطر) دليل على أنه في غير الفطر كان لا يأكل، وقد جاء ما يدل على ذلك صريحاً وهو ما ذكره المؤلف من رواية الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يُفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي)، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد و الترمذي ، وقال عنه الترمذي : حديث غريب، وفي سنده رجل يقال له: ثواب بن عتبة ، قال الترمذي : قال محمد ، يعني: البخاري : لا أعرف لـثواب حديث غير هذا، والحديث صححه ابن حبان و الحاكم و السيوطي و ابن القطان ، وهو إلى الضعف أقرب، وأحسن شيء في الباب ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ( من السنة ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يوم النحر حتى يرجع )، والحديث إسناده لا بأس به، لكنه موقوف على ابن عباس من قوله: من السنة.
قال المؤلف رحمه الله: (والأفضل تمرات وتراً) لحديث أنس السابق ذكره.
قال المؤلف رحمه الله: (والتوسعة على الأهل، والصدقة)، لم يأت في ذلك حديث إلا أنه من السنة أن يلبس أحسن الثياب كما سوف يأتي إن شاء الله، وإذا كان من السنة أن يلبس المرء أحسن الثياب فإنه يُطبق هذه السنة له وعلى من يموله، فيُلبس أهله وأولاده كذلك. وكذلك يُستحب الصدقة في هذا الموطن وهي صدقة الفطر، وقد أشار ابن المنير رحمه الله إلى هذا فقال: إن أكله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر وعدم أكله يوم الأضحى حتى يُفطر موافقة له على صدقته، فإذا كان صلى الله عليه وسلم يُخرج صدقة الفطر قبل المصلى فناسب ذلك أن يُفطر، وإذا كان لا يذبح أضحيته إلا بعد الصلاة وهي الصدقة فكان لا يأكل إلا بعد الصدقة، فكان يوافق صدقته صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: (وعكسه، أي: يُسن الإمساك في الأضحى إن ضحى) هذا هو السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه (حتى يصلي ليأكل من أضحيته).
قال المؤلف رحمه الله: (والأولى من كبدها) لم أجد حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وقد أشار إليها إسحاق بن راهويه كما في مسائل إسحاق الكوسج ، وقد علل الحنابلة سبب الأكل من كبدها، فقالوا: لأنها أسرع تناولاً وهضماً، والذي يظهر والله أعلم أنه يأكل كما شاء من غير تقييد، ومما يدل على ذلك أن قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]، يدخل في الأضحية والهدي، وقد قال جابر في هديه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم : (ثم أمر ببضعة من كل بدنة فوضعت في قدر فطُبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها)، فهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون من الكبد، وأما قول بعضهم أن ذلك من باب سرعة الفطر فهذا ليس فيه ما يدل على ذلك، والله أعلم.
وللفائدة يذكر بعض الباحثين في الحواشي حديثاً عن بريدة عند الدارقطني : (وإن لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل)، وهذا ليس حديثاً عند الدارقطني وإنما هو كلام لبعض الفقهاء، وعلى كل حال هذه الزيادة غير صحيحة.
قال المؤلف رحمه الله: [وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة؛ لمخالفة فعله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد؛ لفعل علي رضي الله عنه، ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبقه سقط به الفرض. وجازت التضحية].
قول المؤلف رحمه الله: (وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر) مر معنا أن صلاة العيد تصلى في الصحراء كما هو مذهب الحنابلة والحنفية خلافاً للشافعي فإن الشافعي قال: إذا كان المسجد الجامع مسجد البلد كبيراً فيُصلى، والصحيح أن السنة أن تصلى في المصليات الكبرى، يعني: في الصحراء؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العيد في مسجده مع أنه أفضل من الخروج إلى الصحراء، وهذا دليل على أنه ما ترك الأفضل لأجل المفضول مع قرب الأفضل ومشقة المفضول إلا لأن المفضول في ذلك الوقت هو الأفضل، وقد تواتر عن الصحابة والخلفاء الراشدين ذلك، وعلى هذا فنقول: السنة الصلاة في المصلى، لكن لا يلزم من ترك السنة وقوع في المكروه، وعلى هذا فالكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي.
وبالتالي فإن الصلاة في المساجد من غير عذر خلاف السنة ولكنه ليس بمكروه، فإن صلى في المسجد فلا تخلو الصلاة في المسجد من حالين: إما أن تكون لعذر وإما أن تكون لغير عذر، فإن كانت لغير عذر فقد مر أن الحنابلة يقولون: مكروه، والراجح أن ذلك ليس بمكروه ولكنه خلاف السنة، وإن كانت لعذر مثل أن يكون ثمة مطر أو خوف أو أراد أن يستخلف الإمام بعض الضعفة الذين يشق عليهم الذهاب فلا حرج، ودليله حديث علي بن أبي طالب الذي رواه النسائي من طريق الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أن علياً رضي الله عنه استخلف أبا مسعود البدري على الناس فخرج في يوم عيد، والحديث أيضاً رواه الشافعي وصححه النووي في خلاصة الأحكام، و ابن مفلح في النكت والفوائد على المحرر، وهو قابل للتحسين، وإنما قلت: قابل للتحسين؛ لأن ثعلبة بن زهدم لا يُعرف له راوٍ إلا الأسود بن هلال ، ولكن سبق أن الرجل المجهول إذا كان من كبار التابعين وروى عن الصحابة، ولم يأت بما يُنكر، وكان قد روى عنه غير واحد فإنه يُقبل، كما أشار إلى ذلك الذهبي في الموقظة.
وأما ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبيد الله التيمي عن أبي هريرة أنه قال: (أصاب الناس مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد)، فهذا الحديث لا يُفرح به؛ لأن الحديث في سنده الوليد بن مسلم رواه عن عيسى بن عبد الأعلى عن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة ، و الوليد بن مسلم يأتي بما يُنكر، ولهذا فإن الوليد بن مسلم من شيوخ أحاديث تدليس التسوية، وتدليس التسوية لا بد أن يُصرح الراوي بالتحديث في كل طبقة من طبقات الإسناد، ولهذا الإمام أحمد ضعف الحديث وقال: لا يُعرف لـعبيد الله التيمي ، وضعفه النسائي أيضاً.
وكما قلت: إن قصة علي إن شاء الله كافية في هذا، وعلى هذا فقول المؤلف: (ويُستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي )، إذا كان هناك ضعفة فلا حرج إن شاء الله؛ ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين.
قال المؤلف رحمه الله: (ويخطب لهم)، يعني: يصنع هذا المستخلف مثلما يصنع الإمام، وأما قول: وقد جاء في حديث علي عند ابن أبي شيبة أن الناس قالوا لـعلي : لو استخلفت من يصلي بالضعفة، قال علي : والله لو استخلفت أحداً لأمرت أن يصلي بهم أربعاً، فهو حديث ضعيف، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (ولهم فعلها قبل الإمام وبعده) يعني: ما دام أن صلاتهم مجزئة فلا فرق أن يسبقوا الإمام أو أن يسبقهم الإمام؛ لأن صلاتهم مجزئة، مؤداة عن فرض الكفاية عند الحنابلة أو عن السنة عند الجمهور، أو فرض العين عند ابن تيمية .
قال المؤلف رحمه الله: (وأيهم سبق سقط به الفرض وجازت التضحية) ومعنى (سقط به الفرض) يعني: الفرض الكفائي، وكذلك في جواز الذبح من الأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن ذبحها قبل الصلاة فهي لحم ليست من النُسك في شيء، ومن ذبح بعد الصلاة فهي نُسك)، وعلى هذا فلا فرق أن يذبحها بعد انتهاء صلاة هؤلاء أم صلاة الناس في المصلى.
التبكير إلى المصلى
قول المؤلف رحمه الله: (ويُسن تبكير مأموم إليها) يُستحب للمأموم إذا صلى صلاة الفجر أن يخرج إلى المصلى، هذا هو السنة؛ لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه كان يخرج إلى المصلى بعد الصلاة ماشياً، وروي عنه أنه خرج بعد طلوع الشمس، ولعل خروجه بعد طلوع الشمس لحاجة والله أعلم، وعلى هذا فالسنة الخروج إلى المصلى بعد الصلاة مباشرة بحيث لا ينشغل عن الصلاة، وخروج ابن عمر بعد طلوع الشمس لعله كان قد انشغل في صدقة الفطر؛ لأن السنة أن يعطيها قبل الصلاة، فلعله تأخر في ذلك، والله أعلم.
ولهذا فيُسن التبكير للقرب والدنو من الإمام ولأجل بقائه في المصلى ينتظر الصلاة، وانتظار الصلاة صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة : (والرجل لا يزال في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه)، فهذا يدل على استحباب التكبير، والله أعلم.
المشي
وقت خروج المأموم والإمام لصلاة العيد
قال المؤلف رحمه الله: (ويُسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة)، يعني: يُستحب للإمام ألا يخرج إلا وقت أداء صلاة العيد لقول أبي سعيد الخدري : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة)، والحديث ذكره المؤلف، ورواه مسلم في صحيحه، وعلى هذا فالسنة للإمام ألا يخرج إلا للصلاة، وهذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكاد يخرج للناس إلا لأداء الصلاة؛ ولهذا قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: (ولأن الإمام يُنتظر ولا ينتظر) فالإمام يُنتظر فينتظره المأمومون، وأما هو فلا ينتظر أحداً؛ ولهذا خرج عمر رضي الله عنه يوماً إلى صلاة الصبح فقال: والله لا ننتظر على صلاتنا أحد.
الخروج في أحسن هيئة
هذه الرواية: (للعيد والوفد)، وفي رواية : (للجمعة)، والحديث له ألفاظ، لكن فيها (تتجمل بها للعيد والوفد).
قول المؤلف: (أي لابساً أجمل ثيابه)، هذا معنى أحسن هيئة، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة)، وهذا الحديث ضعيف، والصواب أنه مرسل، ولا يصح حديث صحيح صريح في النهي عن لُبس الثوب الأحمر، ولا حديث صحيح صريح في جواز لُبس الثوب الأحمر الخالص، وأما لبس الرجل الثوب الأحمر فلا بأس، هذا الراجح والله أعلم، وأما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبس الأرجوان) فلا شك أن الأرجوان أحمر ولكن نهيه عن الأرجوان ليس لأجل الأحمر، ولكن لأجل ما فيه من حرير، فإن الأرجوان في عهده صلى الله عليه وسلم كان فيها حرير، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما فيها من حرير وليس لأجل لونها، والله أعلم.
ما يسن للمعتكف لبسه من الثياب عند خروجه إلى المصلى
ثانياً: أننا لو قلنا: إن خروج المعتكف من معتكفه يكون بعد صلاة الصبح فإنه لا يُستحب أن يأتي إلى المصلى بثيابه التي اعتكف فيها؛ لأمور:
الأول: لأن العبادة يتطلب لها التجمل ولبس أحسن الثياب لقوله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31].
الثاني: لأن خروجه بثياب اعتكافه والناس قد تجملوا يكون قد لبس ثوب شهرة ليقال عنه أنه قد اعتكف، فالسنة هو إخفاء العبادة وليس إظهارها.
الثالث: أن هذه الثياب الخلقة ليست مقصودة للمعتكف، فالمعتكف لو استطاع أن يلبس أحسن ثيابه في المسجد لكان مأموراً.
الرابع: أن قولهم: لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤها، فمن المعلوم أن توسيخ الثياب ليس من أثر الاعتكاف، ولكنه لطول البقاء، فليس طول البقاء هو أثر عبادة، فإنه جائز أن يكون عنده ثوبان إذا أراد أن يمكث لبسه وإذا أراد أن يخرج إلى الناس لبس الآخر، فدل ذلك على أن ما يذكره الحنابلة هنا ليس من السنة، والله أعلم.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] | 2631 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] | 2589 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] | 2548 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] | 2545 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] | 2525 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [22] | 2453 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] | 2388 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [20] | 2375 استماع |
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] | 2359 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] | 2357 استماع |