خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1800"> الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1800?sub=65208"> الروض المربع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
الروض المربع - كتاب الصلاة [87]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:
أحوال المريد للسجود من حيث العجز عن السجود على الأرض
الحالة الأولى ولها قسمان:
القسم الأول: أن يكون قادراً على تمكين جبهته في الأرض، فإذا سجد عليها ولم يمكن جبهته قلنا: لا يجزئه.
القسم الثاني من الحالة الأولى: أن يمكن جبهته من الوسادة، فهذا صحيح وهو قول عامة أهل العلم، ويبقى الخلاف في حكم السجود على الأرض أو على الخميرة، والصحيح جوازها. هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية: ألا يكون قادراً على تمكين جبهته من الأرض، فإذا سجد على وسادة ملقاة في الأرض؛ فقد جوزه الإمام أحمد وهو قول أم سلمة وقول ابن عباس ؛ لأنه خير من الإيماء، فإذا جاز للمريض الذي لا يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض أن يومئ فلأن يسجد بجبهته على الوسادة من باب أولى، وكره ذلك مالك و أبو حنيفة ، والراجح جوازه.
رفع شيء من الأرض للسجود عليه كالوسادة
وعلى هذا: فقول المؤلف: (وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه؛ صح وكره)، يقال: هذا إذا كانت هيئته هيئة الساجد، وكان قادراً على السجود، وأما إذا كان قادراً على السجود، ولم يكن هيئته كهيئة الساجد؛ فإنه لا يعد ساجداً، إلا إذا مكن جبهته من الأرض، فإذا مكن جبهته من الأرض أو الوسادة، فلا حرج إن شاء الله إذا كانت الهيئة هيئة الساجد.
أما الآن فهناك وسائد إسفنج يكون الواحد قاعداً ويسجد مثل الذي يصلي بالإسفنج، بمجرد إنه يتكئ عليه ينزل، ويكون سجوده ليس على هيئة سجود، فإذا كان قادراً على السجود على غير هذا المكان؛ فلا يصح؛ لأن الناظر له لا يعده ساجداً، وأما إذا كان على هيئة سجود؛ فلا حرج إن شاء الله، وإن كان الأفضل تركه.
حكم من عجز عن القيام في أثناء الصلاة أو نشط للقيام بعد أن كان عاجزاً
هذه الحالة وهي حالة ما إذا تمكن أو عجز المرء في أثناء الصلاة، عجز فانتقل إلى الأدنى، أو نشط فانتقل إلى الأعلى، فلا حرج إن شاء الله من الانتقال إلى الأدنى، ويجب الانتقال إلى الأعلى، وهذه الحالة يخل بها كثير من الذين يعدون من أهل الأعذار.
فإذا وجد المريض نشاطاً وهو جالس على الكرسي، فإن قدر على القيام وجب عليه أن يقوم؛ لقول الله تعالى: َاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )، كما في الصحيحين، وهذا أمر واجب.
وعليه: فإذا تعب المريض في الركعة الأولى فجلس فلما كانت الركعة الثانية وجد نشاطاً وخفة وجب عليه القيام؛ لعموم قوله تعالى: َاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك إذا عجز أثناء الصلاة فجلس فلا حرج إن شاء الله؛ لأنه يعد معذوراً، فإذا جاز أن يجلس قبل الصلاة، فلأن يجلس في أثنائها مع عجزه من باب أولى على مذهب الحنابلة؛ لأنهم يرون أن العجز أثناء الصلاة أخف من العجز في ابتدائها، ولهذا أوجب الحنابلة على إمام الحي إن صلى جالساً، قالوا: يجب أن يصلوا خلفه جلوساً، وإذا عجز في أثناء الصلاة؛ فجلس جاز أن يصلوا قياماً، هذا مذهب الحنابلة وقلنا: الراجح استحباب القيام، وهو قول أهل الحديث، وأما مالك و الشافعي فيوجبون القيام، وأما أحمد فيفرق، والراجح هو استحباب القيام، والله أعلم.
إعادة الفاتحة في حق من نشط أثناء الصلاة فقام بعد أن قرأ الفاتحة جالساً
يعني: إن كان المريض قرأ الفاتحة أثناء عذره، ثم تمكن من القيام؛ وجب عليه أن يقوم، ولا يلزمه أن يعيد القراءة، لأن الفاتحة ركن، ويجب أن يقرأ الفاتحة حال القيام، فلما قرأ الفاتحة حال قعوده، ثم قدر على القيام؛ أوجبنا عليه القيام ما بقي، وأما ما سلف؛ فلا يلزمه الإعادة؛ لأن الله لم يأمر العبد أن يؤدي العبادة مرتين، بعد أن فعل ما تبرأ به ذمته، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين ).
قال المؤلف رحمه الله: [ وإلا قرأ ] يعني: فإن كان المريض الذي صلى جالساً قدر على القيام، ولم يكن قد قرأ، أو قرأ بعض الآيات؛ وجب عليه أن يكمل الآيات حال قيامه، أو أن يقرأ حال قيامه، إن لم يكن قد قرأ قبل ذلك؛ لأن الفاتحة تجب بالقيام، وقد قدر.
قراءة بعض الفاتحة حال الانحطاط للجلوس
يعني: لو أن مصلياً صلى قائماً وقرأ الفاتحة، فقرأ آيتين منها فعجز؛ فجلس وأكمل خمس آيات، قالوا: فإن عجز عن الفاتحة فأتمها في انحطاطه؛ جاز؛ لأنه لو قرأها في هذه الحال وهو جالس ما حكمه؟ جائز لعذره، فلأن يقرأها حال انحطاطه من باب أولى، فالانحطاط نوع من القيام، وهو أفضل من الجلوس، يعني أنا قائم الآن، ثم حصل عندي عذر، فقلت وأنا قائم: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة:2-3]، فجاءني عذر منعني من القيام، وأنا أنحط إلى الجلوس قرأت: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:4-5]، فيقول المؤلف: (يجزئ ذلك)؛ لأنه لما جاز له أن يقرأ باقي الفاتحة أثناء جلوسه، فقراءتها أثناء انحطاطه من باب أولى، لأن الانحطاط نوع من القيام.
قراءة بعض الفاتحة حال الارتفاع للقيام ممن كان عاجزاً عن القيام
قلنا: لأنه لما قدر على القيام، فصار فرضه القراءة حال القيام، فلو قرأ دون ذلك؛ لم يعد قارئاً مع القدرة، حال قيامه.
صفة الركوع ممن عجز عنه وهو قائم
يقول: لو أن المريض قادر على القيام وقادر على القعود، لكنه غير قادر على الركوع ولا قادر على السجود مثل المريض الذي فيه مرض العين يقولون: الضغط الذي في العين أشد من الضغط الذي في الجسم، تعرفون مرض الضغط في الجسم مرض مستديم، ولكن الضغط الذي في العين أشد.
ولهذا لا يستطيع أن يومئ، بحيث يخفض رأسه، فهذا قادر على القيام وقادر على القعود؛ لأنه سوف ينصب ويستتم رأسه ويجلس أو يقوم، لكنه غير قادر على الركوع ولا قادر على السجود، فيقول المؤلف: أن الأفضل في حقه حال الركوع أن يومئ بالركوع حال قيامه؛ لأن الركوع صفة أو نوع من القيام.
فعلى هذا: فإذا كان قادراً على القيام وقادراً على الجلوس، وغير قادر على الركوع والسجود؛ أومأ حال قيامه؛ لأن الركوع صورة من القيام، بخلاف السجود فهو صورة للقعود، لماذا؟
قال المؤلف رحمه الله: [لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه]؛ ولأن الراكع يركع بعد قيام بخلاف السجود، فإنه يسجد بعد قعود.
صفة السجود ممن عجز عنه وهو قاعد
قال المؤلف رحمه الله: [ وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه ]، بحيث يكون السجود أخفض من الركوع، وعليه: فإذا أراد أن يركع؛ فإنه يجعل يديه على ركبتيه أو على فخذيه، إذا أراد أن يركع وكان قادراً على القيام، يجعل يديه في ركبتيه ويومئ، فإن قدر؛ فالحمد لله، وإلا أومأ واقفاً، وإن كان جالساً وأراد أن يركع؛ فإنه يجعل يديه على ركبتيه، أو على فخذيه؟ وتكون رجلاه مثنيتين أو متربعاً بهما حال الركوع؟
الحنابلة يقولون: يثني رجليه حال ركوعه وحال سجوده، قلنا: الراجح أن كل ذلك جائز، وإن كان الأفضل أن يكون الركوع حال التربع بمثابة القيام، كل ذلك جائز أثناء القيام.
أما إذا أراد أن يسجد، فيجعل راحة يديه على الأرض ليس على شيء من جسده؛ لأنه أمكنه أن يسجد على اليدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدان والرجلان والركبتان وأشار إلى الجبهة )، يعني أن يسجد ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
وإذا كان قادراً، أي على الركوع والسجود، فيجب وضع الكف على الأرض للسجود، أما إن كان لا يستطيع فيومئ، وبعض العلماء قال: لا ينفعه ذلك؛ لأن السجود إنما وضع لأجل وضع اليدين، فأما إذا لم يستطع فلا فائدة، وهذا قوي، لكننا نقول: خروجاً من الخلاف، الأفضل أن يجعل يديه على الأرض، يجعلها أمامه وليس خلفه، يعني وهو جالس؛ لأن هذا نوع من السجود، وإذا كان قادراً على أن يثني ركبتيه دون تربع؛ فهو أفضل والله أعلم.
التفضيل بين الصلاة مع الجماعة قاعداً والصلاة منفرداً قائماً
يعني: لو أن مريضاً يستطيع أن يقرأ الفاتحة ويقوم قائماً مع قدرته على ذلك، إذا كان سيصلي وحده، أما إذا كان سيصلي في جماعة؛ فربما خروجه إلى الجماعة يشق عليه، ولربما لو وصل لم يستطع أن يصلي قائماً؛ فصلى جالساً، فأيهما أفضل: أن يصلي منفرداً بلا جماعة قائماً؟ أم يصلي مع الجماعة قاعداً.
قال المؤلف رحمه الله: (خير)، وهذا هو المذهب، قالوا: لأنه يفعل في كل من الانفراد أو من الجماعة واجباً، ويترك واجباً، فالمنفرد يفعل واجباً وهو القيام، ويترك واجباً وهي الجماعة، والمصلي مع الجماعة يترك واجباً وهو القيام، ويفعل واجباً وهو الصلاة مع الجماعة.
لكن على قاعدة أن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها أو زمانها، يكون الأفضل في حقه أن يصلي منفرداً، وذلك لأن القيام ركن، وقادر أن يؤديه؛ فيجب عليه، وهو متعلق بذات العبادة.
وقال بعضهم: إن الأفضل أن يصلي جماعة، لأن مصالح الجماعة في حضوره لا يوازيها شيء من المصالح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، وقد أنقص بعض أركانها لمصلحة الجماعة، فصار المريض بمثابة الخائف، ومع ذلك أوجبنا عليه أن يصلي جماعة قاعداً، فلأن يصلي المريض مع الجماعة جالساً، خير له من أن يصلي وحده قائماً، وهذا القول أظهر والله أعلم، وهو اختيار الشيخ ابن سعدي ، لكن الشيخ ابن سعدي لم يستدل بصلاة الخوف، بل أنا الذي ذكرتها وهذا أظهر -والله أعلم-، فالدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى حال خوفه جماعة، وقد ترك بعض أركانها تخفيفاً، فلأن يصلي المريض جماعةً من باب أولى، لأن المريض حينما يصلي قاعداً، فهذا لم يترك الركن، ولكنه استبدله، والبدل يأخذ حكم المبدل.
والذي يظهر: أن هذا أفضل، ولكننا نقول: لا يجب؛ لأن الجماعة في حقه ليست واجبة مع عذره، والله أعلم.
الصلاة في وضع الاستلقاء ودواعي ذلك
قول المؤلف رحمه الله: (ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام)، لماذا؟ قال: (لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة)، يعني: لو أن المريض قادر على القيام، إلا أنه جلس خوفاً من تمادي المرض، أو لمداواة جاز ذلك بشروط:
الشرط الأول: أن يكون ذلك لمداواة، وخوفاً من التردي.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك برأي طبيب مسلم، وعلى هذا فلا يجزئ الكافر، وأن يكون هذا المسلم ثقة، فلو كان مسلماً غير ثقة، يعني: ما يراعي حق الصلاة، يعني: مسلم ما يصلي، ما يجد للصلاة اهتماماً، فهذا لا يعول على قوله، أما لو كان مسلماً مراعياً للصلاة، وكان يخاف الله؛ قبل قوله.
ولا شك أن اشتراط الحنابلة: أن يكون مسلماً ثقة، هذا أفضل، إلا أن اشتراط ذلك محل نظر، فإذا كان الطبيب محل ثقة في عمله، لأن بعض الناس لا يهمه الصلاة، لكن يهمه شرف مهنة الطب والعياذ بالله! يعني يهتم وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً [الفجر:20]؛ لأجل مكانته ومركزه فيقبل قوله، يعني لو قال للمريض: صلاتك وأنت جالس أنفع لك من حيث المداواة، هذا يحصل مع الذين يغيرون دوار ركبهم، الركبة إذا استبدلت بالركبة الألومنيوم الجديدة التي انتشرت في هذا الزمان.
فأحياناً المدور إذا غير يقول الطبيب له: الأفضل لك مداواةً ألا تسجد، إلا إذا وضعت رجلك أسفل، يعني صارت ممتدة؛ لأن هذا أسرع لشفائك، فهذا لا يلزم أن يكون الطبيب ثقة؛ لأن هذا أمرٌ أولاً عرف، فلو أطاع الطبيب في هذا؛ فلا حرج؛ لأن الركبة عمرها الافتراضي يختلف، لو سجد على هيئة الساجد الآن، لكن لو تركها حتى تتلاحم مع البدن؛ بإذن الله سوف تكون سهلة؛ لأن الساجد تكون زاوية جسمه خمساً وثلاثين أو خمساً وعشرين، لكن إذا لم يسجد تكون أحياناً خمساً وأربعين فهذا أنفع، وهو يقول: لابد أن تكون خمساً وأربعين درجة ما بين الظهر وعظم الورك.
على كل حال: إذا كان ذلك لمداواة؛ فلا حرج له والله أعلم، يعني: انظر دقة الفقهاء رحمهم الله، يذكرون صوراً لا تظن أن هذه موجودة في كتب الفقه، فتفاجأ أنها موجودة، أو أن الذي يشرح أحياناً ما يستحضر أن هذه موجودة، فإذا عرف بعض المرضى بهذه الحال، عرف أن هذا المعنى له مدلول، والله أعلم.
ثم قال المؤلف: (وله الفطر بقوله)، يعني: بقول مسلم ثقة: إن الفطر أسرع لمداواتك، و(إن الصوم مما يمكن العلة)، هذا مثل من به فقر الدم، فإن صومه مما يمكن العلة، وهذا أمر شبه إجماع عند الأطباء، والله أعلم، فهو داخل في عموم المرضى، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
فالمريد للسجود له حالتان:
الحالة الأولى ولها قسمان:
القسم الأول: أن يكون قادراً على تمكين جبهته في الأرض، فإذا سجد عليها ولم يمكن جبهته قلنا: لا يجزئه.
القسم الثاني من الحالة الأولى: أن يمكن جبهته من الوسادة، فهذا صحيح وهو قول عامة أهل العلم، ويبقى الخلاف في حكم السجود على الأرض أو على الخميرة، والصحيح جوازها. هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية: ألا يكون قادراً على تمكين جبهته من الأرض، فإذا سجد على وسادة ملقاة في الأرض؛ فقد جوزه الإمام أحمد وهو قول أم سلمة وقول ابن عباس ؛ لأنه خير من الإيماء، فإذا جاز للمريض الذي لا يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض أن يومئ فلأن يسجد بجبهته على الوسادة من باب أولى، وكره ذلك مالك و أبو حنيفة ، والراجح جوازه.
إلا أنه إن رفعت له وسادة فسجد عليها ما أمكنه، يقول المؤلف: [ صح وكره ]، ولهذا قال: [ وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره ]، هذا إذا رفعت له، فصارت هيئته ليست هيئة سجود، فهذا إن كان مريضاً؛ صح، بحيث يمكن جبهته فهو خير من الإيماء، وإن لم يكن مريضاً، فالذي يظهر: أن هذا لا يعد سجوداً والله أعلم، انتهينا من الحالتين.
وعلى هذا: فقول المؤلف: (وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه؛ صح وكره)، يقال: هذا إذا كانت هيئته هيئة الساجد، وكان قادراً على السجود، وأما إذا كان قادراً على السجود، ولم يكن هيئته كهيئة الساجد؛ فإنه لا يعد ساجداً، إلا إذا مكن جبهته من الأرض، فإذا مكن جبهته من الأرض أو الوسادة، فلا حرج إن شاء الله إذا كانت الهيئة هيئة الساجد.
أما الآن فهناك وسائد إسفنج يكون الواحد قاعداً ويسجد مثل الذي يصلي بالإسفنج، بمجرد إنه يتكئ عليه ينزل، ويكون سجوده ليس على هيئة سجود، فإذا كان قادراً على السجود على غير هذا المكان؛ فلا يصح؛ لأن الناظر له لا يعده ساجداً، وأما إذا كان على هيئة سجود؛ فلا حرج إن شاء الله، وإن كان الأفضل تركه.